عيسى الكندري يقترح تكليف أكاديميين شرح قانون الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة للموظفين

سأل الروضان عن أدوات التجارة للإشراف على السلع والخدمات وأسعارها

نشر في 18-01-2019
آخر تحديث 18-01-2019 | 00:05
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
بينما تقدم الكندري باقتراح بتكليف أكاديميين شرح الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وجه سؤالا إلى الوزير الروضان عن أسعار السلع وإجراءات «التجارة» لحماية المستهلك.
تقدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري باقتراح برغبة يقضي بالتزام كافة الوزراء بتكليف أكاديميين متخصصين في قانون الجزاء شرح الجرائم المتعلقة بأعمال الوظيفة العامة لجميع موظفي الدولة.

وقال الكندري، في معرض مقترحه، إن الآونة الأخيرة شهدت صدور العديد من القوانين التي تمس موظفي الدولة، ولها انعكاسات بالغة على حياتهم كالقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والقانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح، إلى جوار أحكام القوانين السابقة المرتبطة بها كالقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار أحكام الجزاء والقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، مما يقتضي وفق المنطق درايتهم بها لاتباع أحكامه وذلك امتثالاً لقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»، إلا أن نظرة فاحصة لما يجري في الواقع تؤكد جهل العديد من الموظفين بصدور هذه القوانين وسريان أحكامها.

وأضاف أنه لا يخفى خطورة هذا الأمر وما يؤدي إليه من تعرضهم إلى المسؤولية الجزائية في ضوء ما يقضي به الدستور والمبادئ العامة من أن نشر القانون وحلول الميعاد المحدد للعمل به يعتبر قرينة قانونية لا يجوز إثبات عكسها على علم الكافة بالقانون وفحواه، وبالتالي قابليته للنفاذ في مواجهة الأفراد جميعاً الأمر الذي يتطلب من الجهات، التي يتبعها الموظف بذل جهود حيثية بشرح أحكام هذه القوانين على أسس واضحة ومفهومة لهم لتحقيق أهداف هذه القوانين من خلال عقد دورات تدريب ومحاضرات لكل موظفي الدولة، وإناطة هذه المهمة إلى أكاديميين متخصصين في قانون الجزاء لشرح أحكام القوانين المشار إليها أعلاه.

أسعار السلع

من جهة أخرى، تقدم الكندري بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قال فيه إن المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها، نص على أن تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في الأمور التالية:

أولاً: توفير السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي: أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة أن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها، وأن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي فيه تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح، ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة، وأن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة سابقة، وأن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.

وكذلك نصت المواد أرقام (2) و (3) و(7) و(12) على التوالي من المرسوم بالقانون المذكور على المادة رقم (2)، التي فيها «يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً مصطنعاً ويعتبر من وسائل ذلك إذاعته أخباراً غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب».

ولفت إلى المادة رقم (3) التي تقول: يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والأعمال الحرفية والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.

ونصت المادة رقم (7) على أنه: لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة تخفيض سعر بيعها للمستهلك ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها».

ومادة رقم (12): يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع وأجور الخدمات والأعمال الحرفية للمستهلك.

وعلى الرغم من نصوص المرسوم بالقانون المشار إليها والصلاحيات العديدة الممنوحة للوزير فإن الجميع يشكو من عدم انضباط السوق والصعود المصطنع والمستمر لأسعار السلع وبخاصة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن والمقيم كل يوم ومرد ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة والردع المطلوب الذي يضبط حركة السوق.

وتساءل الكندري عن كيفية إدخال الوزارة أحكام المرسوم بالقانون سالف الذكر حيز التنفيذ منذ تاريخ العمل به؟ وما الأدوات، التي تستخدمها الوزارة لتحقيق الإشراف المنشود على تجارة السلع والخدمات وما مدى نجاحها؟

وما إجراءات الوزارة للسيطرة على أسعار السلع ومنع ارتفاعها ارتفاعاً مصطنعاً تخفيفاً من معاناة المستهلكين، وهل أخضعت الوزارة بعض السلع لنظام التسعير؟ وهل قدمت الوزارة دعماً مالياً لأي سلعة بقصد تخفيض سعرها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه السلع وقيمة الدعم الذي قدم لها، وهل هذا الدعم المستمر حتى الآن؟ وهل ألزمت الوزارة المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات توضح أسعار بيع كل أو بعض السلع؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب مع إرفاق الأسانيد المؤيدة للإجابة.

back to top