تعطيل المادة (173) سقطة في تاريخ العمل البرلماني الكويتي

نشر في 15-01-2019
آخر تحديث 15-01-2019 | 00:07
كان يجب على المجلس، في أول جلسة له بعد صدور حكم محكمة التمييز، أن «يعلن» إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش وخلو المقعدين وإخطار وزارة الداخلية للدعوة للانتخابات التكميلية في المدة المقررة دستورياً خلال شهرين من الإعلان، كما جاء في المادة (84).
 يوسف ناصر الشايجي تنص المادة (173) من الدستور الكويتي على الآتي: "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح... ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن". انتهى النص.

المادة (173) من الدستور الكويتي تبين تشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية وتحديداً:

- "الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح".

- يلاحظ كذلك السطر الأخير منها: "وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن".

في هاتين الفقرتين الرد الكافي والشافي على نواب مجلس الأمة المعترضين على حكم المحكمة الدستورية الأخير القاضي (بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس لعدم دستوريتها)، وذلك بحجة تدخل المحكمة في أعمال المجلس بإلغاء قرارهم التصويتي بالإبقاء على عضوية النائبين (وليد الطبطبائي وجمعان الحربش) استناداً إلى نص تلك المادة التي أتاحت لهم حق التصويت على استمرار عضوية النائبين المذكورين بالرغم من صدور حكم من محمكة التمييز يدينهم في قضية اقتحام المجلس ويقضي بسجنهم، وعند التقدم بالطعن بعدم دستورية هذه المادة لدى المحكمة الدستورية المختصة والمخولة دستورياً للنظر في مثل هذه المنازعات حكمت:

بإلغاء المادة (16) لعدم دستوريتها، وما يترتب عليها من آثار، وهو "القرار التصويتي" المذكور، ويعتبر "كأن لم يكن" حسب ما ذكرته المادة (173) حرفياً في الفقرة الأخيرة.

نستخلص مما تقدم أنه كان يستوجب من المجلس، وفي أول جلسة له بعد صدور حكم محكمة التمييز، أن "يعلن" إسقاط العضوية وخلو المقعدين وإخطار وزارة الداخلية للدعوة للانتخابات التكميلية في المدة المقررة دستورياً خلال شهرين من الإعلان، كما جاء في المادة (84) ولكن وللأسف، لم يتم ما كان مستوجباً بل تم التصويت على استمرار العضوية بموجب المادة (16) حسب ما تقدم، وتكررت هذه المماطلة في تطبيق الدستور من قبل المجلس مرة أخرى في جلسة الثلاثاء 2019/1/8 بحجة واهية، وهي انتظار رد المحكمة على الاستشكال المقدم لها رغم أن نص المادة (173) من الدستور التي تحدد عمل وصلاحيات المحكمة الدستورية واضح وصريح، ولكن للأسف الشديد تعامل المجلس في كلتا جلستيه مع الأحكام القضائية النهائية الباتة، وكذلك مع النصوص الدستورية الصريحة، تعاملاً سياسياً لا يخلو من المناورة والاسترضاء، وهذا مما لا شك فيه يعتبر"سقطة" كبيرة في تاريخ العمل البرلماني الكويتي.

back to top