خاص

المستشار بوجروة لـ الجريدة•: تنفيذ أحكام «الشغل» في القضايا الجنائية يتطلب ضوابط

أكد أن سرعة الضبط والمحاكمة من أهم أسباب مكافحة الجريمة فضلاً عن تشديد العقوبات

نشر في 11-03-2018
آخر تحديث 11-03-2018 | 00:04
قال المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة إن جرائم التزوير في محررات رسمية تعد أكثر الجرائم المحقق فيها بنيابة العاصمة، بعدما بلغ عددها 270 من أصل 1233 جريمة حققت فيها، لافتا إلى أن عقوبة التزوير هي السجن 10 سنوات كحد أقصى، وليست هناك حاجة لتشديدها، لأن العقوبة رغم أنها من أهم اسباب مكافحة الجريمة، فإن إجراءات التحقيق وضبط مرتكبيها وسرعة انجازها والفصل فيها من المحكمة لها أهميتها القصوى في تحقيق الردع العام. وكشف بوجروة، في حديث خاص لـ"الجريدة" عن تزايد جرائم تزوير الشهادات الدراسية في السنوات الاخيرة، بسبب كثرة التحاق عدد من المواطنين بجامعات ومعاهد أجنبية ويتقدمون الى وزارة التعليم العالي بشهادات تخرجهم لمعادلتها، ويتبين أنها غير سليمة، موضحا أنه يتعين على المواطنين التأكد من شهادات تخرجهم وعدم الاستعانة بأي وسائط للحصول عليها، او محاولة التدليس لمعادلة الشهادات المزورة منها.

وأكد أن تنفيذ شق الشغل الوارد بالأحكام الجزائية لا يمنع من النظر فيه، شريطة إعداد ضوابط تدرسها النيابة العامة بالاشتراك مع الجهات الرسمية في الدولة ذات الصلة لتنفيذها، مع مراعاة الظروف الأمنية لكيفية نقل المحكومين لتنفيذ شق الشغل، وطبيعة أحكام الشغل، والأحكام التي يتم تنفيذها، بعد النظر إلى الإمكانات العملية... وفيما يلي نص الحديث:

* من خلال إشرافكم على نيابة العاصمة، هل لاحظتم تزايد جرائم التزوير بها، وهل ترون زيادة العقوبة عنها، أو اتخاذ اي اجراءات أخرى للحد من هذه الجرائم؟.

- جرائم التزوير في المحررات الرسمية كثيرة نسبيا في نيابة العاصمة بالمقارنة مع النيابات الجزئية الأخرى، وذلك بسبب وقوع معظم الإدارات الحكومية في محافظة العاصمة وبلغت العام الماضي 287، ولهذا فإن معظم جرائم التزوير تقع بدائرة الاختصاص المكاني لنيابة العاصمة، ولكن معدل جرائم التزوير عموماً في الكويت لا يدل على وجود زيادة كبيرة في أعداد هذه القضايا.

وعقوبة التزوير في المحررات الرسمية المنصوص عليها في قانون الجزاء هي الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات مع جواز الحكم بغرامة مالية تضاف إلى عقوبة الحبس، وإذا ارتكبت الجريمة من الموظف المكلف بإثبات البيانات في المحرر الرسمي كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز (10 سنوات)، مع جواز الحكم بغرامة مالية تضاف الى عقوبة الحبس، وأرى ان هذه العقوبة كافية لردع من يرتكب جريمة التزوير وردع الكافة لمنعهم من ارتكابها.

وليست هناك حاجة لتشديد هذه العقوبة، لأنها على الرغم من انها من أهم اسباب مكافحة الجريمة فإن إجراءات تحقيق هذه الجرائم وضبط مرتكبيها وسرعة انجاز التحقيقات والفصل فيها من المحكمة المختصة له اهميته القصوى في تحقيق الردع العام والخاص بالنسبة لهذه الجريمة خاصة، وبالنسبة لكل الجرائم بوجه عام.

تقييم وكلاء النيابة

* كيف يتم تقييم عمل السادة وكلاء النيابة العامة، وهل يخضع هؤلاء لدورات تأهيلية لمتابعة القوانين الجديدة وقواعد تطبيقها؟

- فيما يتعلق بإعداد وتأهيل وكلاء النيابة العامة لمباشرة وظائفهم، فإن المرشحين للعمل فيها يخضعون قبل تعيينهم في هذه الوظيفة لدورة تدريبية وتأهيلية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، اذ ينص قانون تنظيم القضاء على أن يعين هؤلاء اولا في وظيفة (باحث قانوني) ولا يعين منهم بعد ذلك في درجة وكيل نيابة إلا من يجتاز هذه الدورة بنجاح.

وفضلا عن ذلك فإن وكلاء النيابة العامة بعد انتظامهم في العمل عدة سنوات يلتحقون بدورات تأهيلية وورش عمل على سبيل التفرغ أو بالإضافة الى مباشرة عملهم الأصلي لدراسة القوانين والموضوعات المهمة التي يجرى الاتفاق عليها بين إدارة المعهد والنيابة العامة، خاصة أن هذه الدورات من المتطلبات الأساسية للترقية الى الدرجة الأعلى في النيابة العامة.

أما فيما يتعلق بتقييم اعمال وكلاء النيابة العامة، فإن قانون تنظيم القضاء ينص على أن يخضع هؤلاء لدورات تفتيشية يجرى تنظيمها بمعرفة ادارة التفتيش القضائي في النيابة العامة، وفي هذه الدورات تراجع جميع القضايا والتحقيقات التي باشرها وكيل النيابة خلال فترة معينة للوقوف على درجة انتظام هذه التحقيقات، ومدى صحة التصرفات التي انتهت اليها وما يشوبها من مآخذ، ولا يرقى وكيل النيابة الى درجة أعلى الا بعد خضوعه لدورة أو دورتين من هذه الدورات التفتيشية.

وبالإضافة إلى هذه الدورات التفتيشية الدورية، فليس هناك ما يمنع من أن يخضع وكيل النيابة للتفتيش المفاجئ، إذ ما تبين من متابعة العمل في النيابة الجزئية التي يعمل بها أي خلل في انتظام وإنجاز التحقيقات التي يباشرها.

تزايد الجرائم

* ما ملاحظاتكم على تزايد جرائم أمن الدولة، وجرائم تزوير الشهادات الدراسية، وجرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في السنوات الأخيرة؟

- بالنسبة لجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي، فليست هناك زيادة ملحوظة في أعدادها أو أعداد المتهمين بارتكابها، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى ما تتمتع به دولة الكويت من الأمن والأمان والاستقرار والعلاقات الطيبة بمعظم الدول العربية الخليجية والعربية الشقيقة، كما يرجع ذلك إلى يقظة ونشاط الأجهزة الأمنية المتخصصة بشؤون أمن الدولة الخارجي والداخلي، وبلغ عدد قضايا جرائم أمن الدولة، التي حققت بها نيابة العاصمة 51.

ومع ذلك، فإن النيابة العامة تعطي هذا النوع من القضايا اهتماماً بالغاً، من حيث إسناد التحقيق مباشرة فيها إلى أكفأ أعضاء النيابة العامة، ولناحية إشراف النائب العام والمحامي العام الأول المختص على هذه التحقيقات ومتابعة إنجازها والتصرف فيها في أقرب وقت ممكن.

أما بالنسبة لجرائم تزوير الشهادات الدراسية، فهي ظاهرة تتزايد في السنوات الأخيرة، بسبب كثرة عدد المواطنين الذين يلتحقون بالدراسة في جامعات ومعاهد أجنبية ويتقدمون إلى وزارة التعليم العالي بشهادات تخرجهم لمعادلتها، ولا توافق الوزارة على معادلة هذه الشهادات إلا بعد التأكد عن طريق وزارة الخارجية من صحة هذه الشهادات، وتتخذ النيابة العامة كل الإجراءات اللازمة لمعاقبة من يتقدم لمعادلة مثل هذه الشهادات المزورة، لذا فإننا ننصح المواطنين بالتأكد من شهادات تخرجه من وعدم الاستعانة بأي وسائط للحصول على هذه الشهادات، أو محاولة التدليس لمعادلة الشهادات المزورة منها.

الامتناع عن التنفيذ

أما بالنسبة لجرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية الصدارة ضد الوزارات والمؤسسات الحكومية، فإن هذه الجرائم المستحدثة ذات طبيعة خاصة، لأنها لا تقع إلا من الموظف العام المتخصص بتنفيذ حكم قضائي صادر ضد الجهة التي يعمل بها، بشرط أن يكون المتهم موظفاً عاماً في إحدى الجهات الحكومية، وليس من الأشخاص العاديين أو ممن هم في حكم الموظفين العامين العاملين بالشركات والمؤسسات التي تساهم الدولة في أموالها، وبشرط أن يكون هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ، بعد إنذار الموظف على يد مندوب الإعلان ومضى ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره، وهناك زيادة ملحوظة في عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة عن هذه الجرائم بسبب عدم مراعاة توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر، علماً أن هذه الجريمة هي جريمة تهديدية القصد منها حث الموظف على تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لذا فإن الموظف إذا ما بادر إلى تنفيذ الحكم، فإن الدعوى الجزائية تنقضي في أي مرحلة تكون عليها، عملاً بصريح نص القانون.

* هل تؤيدون فكرة إعادة إنشاء نيابة خاصة لتحقيق جرائم أمن الدولة؟

- سبق إنشاء محكمة أمن الدولة، وإنشاء نيابة خاصة لأمن الدولة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1991، وكان من أبرز الإجراءات الاستثنائية، التي نص عليها هذا القانون هو جواز الحبس الاحتياطي المطلق وعدم جواز الطعن بالاستئناف أو بالتمييز في الأحكام النهائية الصادرة عنها، لكن المشرّع ألغى محكمة أمن الدولة ونيابة أمن الدولة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1995 الذي أحال جميع قضايا أمن الدولة إلى محكمة الجنايات العادية وأجاز الطعن فيها وفقاً للإجراءات المعمول بها بالنسبة لكافة الجرائم.

وبطبيعة الحال، فإن أعضاء النيابة الذين يباشرون تحقيق هذه القضايا والتصرف فيها يولون هذه الجرائم اهتماماً خاصاً وعناية فائقة فجميع هؤلاء يستمدون سلطتهم من قرارات النائب العام الذي يندبهم لتحقيقها تحت إشراف المحامي العام الأول المختص.

كما أن محكمة الجنايات العادية عندما تنظر في هذه الجرائم، فانها تعطي هذه الجرائم ما تستحقه من الاهتمام باعتبارها من الجرائم المهمة شأنها في ذلك شأن كافة الجرائم الأخرى كجرائم القتل مثلاً.

كما تحرص النيابة العامة على متابعة نظر قضايا أمن الدولة أمام محكمة الجنايات أو محكمة الاستئناف من خلال مرافعة وكيل النيابة العامة فيها، باعتبارها من القضايا ذات الأهمية الخاصة.

العقوبات البديلة

* هل تؤيدون الأخذ بما تتجه إليه بعض الأنظمة القانونية للحد من عقوبة الحبس والحكم بدلاً منها بإلزام الجاني بالأعمال الاجتماعية أو الخضوع لتدابير علاجية واحترازية على اعتبار أن الهدف من العقوبة هو العلاج وليس الإيلام؟

- لا أوافق مطلقاً على نظام العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، ومن يخشى العقاب فإنه ينأى بنفسه عن ارتكاب أي سلوك يجرمه القانون. علماً أن قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد تضمنا بدائل أخرى لعقوبة الحبس إذا تبين للمحكمة أن المتهم جدير بالرأفة هي الامتناع عن النطق بالعقاب أو وقف تنفيذ العقوبة، كما توجد بدائل أخرى للتخفيف من تنفيذ هذه العقوبة إذا كان المتهم حسن السيرة والسلوك، هي الإفراج الشَّرطي عن المحكوم عليه بعد ثلاثة أرباع المدة أو العفو الأميري عن العقوبة المحكوم بها أو استبدالها أو تخفيضها، وهذه الوسائل تكفي للحد من قسوة عقوبة الحبس بالنسبة للجرائم البسيطة ولا يحتاج الأمر إلى إلغاء العقوبة كلية أو استبدالها بعقوبات كالأعمال الاجتماعية أو التدابير العلاجية.

الترافع في القضايا الجزائية

* هل يجب أن يترافع وكلاء النيابة العامة أمام المحكمة في جميع القضايا الجزائية؟

- الأصل في الدعاوى الجزائية هو المرافعة الشفوية، سواء من جانب النيابة العامة، أو المتهم، أو محاميه، على اعتبار أن المحكمة الجزائية تحكم بما يطمئن إليه وجدانها، وذلك عكس الدعاوى المدنية والتجارية، حيث يعتمد على إبداء الدفاع كتابة في مذكرات يتبادلها الخصوم، على اعتبار أن الأدلة فيها محددة ومقيدة، طبقا لما ينص عليه القانون للإثبات في المواد المدنية والتجارية.

ومع ذلك، فإن قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية لم يرد فيهما أي نص يُلزم المحكمة بسماع المرافعة الشفوية، أو بالاكتفاء بما يتقدم به الخصوم من مذكرات مكتوبة، بل يخضع ذلك لتقدير المحكمة، وفق طبيعة وظروف الدعوى ومدى أهميتها.

وبالنسبة للدعاوى الجزائية، فإن النيابة العامة تتقدم للمحكمة المختصة في كل قضية بصحيفة الاتهام، وبقائمة بأدلة الإثبات، التي تغني عن المرافعة الشفوية، ولهذا تكتفي المحكمة بأوراق الدعوى عادة في قضايا الجنح، وفي قضايا الجنايات قليلة الأهمية، وتكتفي بسؤال وكيل النيابة العامة الحاضر بالجلسة عن طلبات النيابة العامة، فيجيبها بأن النيابة العامة تكتفي بمواد الإحالة، والمقصود بذلك هو الإحالة إلى تقرير الاتهام وقائمة أدلة الإثبات.

أما في القضايا المهمة، مثل: قضايا أمن الدولة، أو جنايات القتل العمد، أو غيرها من القضايا التي تتابعها أجهزة الإعلام، ويهتم بها الرأي العام، فإن وكيل النيابة الحاضر بالجلسة يحرص على إعداد مرافعة شفوية يشرح فيها وقائع الدعوى، وظروف ارتكاب التهمة، ويستعرض منها الأدلة على ثبوت ارتكابها، وبيان مدى خطورتها وإخلالها بالمصلحة العامة وبأمن المجتمع.

ولا يتسع المجال للمرافعة الشفوية في جميع القضايا، لأن ذلك يستغرق وقتا طويلا وجهدا شاقا لا يتناسب مع كثرة عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم.

* هل يوجد تعاون دولي بين النيابة العامة في الكويت وبين النيابات الأخرى بالدول الأجنبية؟

- نعم، هناك تعاون وثيق بين النيابة العامة في الكويت وبين جميع دول الخليج، والدول العربية الشقيقة، وغيرها من الدول الأجنبية، عملاً بما تنص عليه اتفاقيات التعاون الثنائية والإقليمية والدولية التي ترتبط بها الكويت مع غيرها من الدول. وحتى بالنسبة للدول التي لا توجد بينها وبين الكويت اتفاقيات للتعاون الدولي، هناك تعاون يتم وفقا لشروط المعاملة بالمثل.

وهذا التعاون الدولي يشمل تبادل المعلومات والأدلة وتبادل تنفيذ الإعلانات والأوراق القضائية وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام الجنائية.

تعديلات مدد الحجز والحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات

* ما رأيكم في تعديلات مدد الحجز والحبس الاحتياطي المعمول بها حاليا في قضايا الجنايات؟

- منذ صدور قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كانت مدة حجز المقبوض عليه 4 أيام، ومدة الحبس الاحتياطي 21 يوما تجدد لمدد لا تزيد في كل مرة على 15 يوما، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح.

واستمر العمل بهذه المدد عشرات السنين إلى أن عدل المشرع بموجب القانون رقم 3 لسنة 2012 مدة حجز المقبوض عليه إلى 48 ساعة بدلا من 4 أيام، وعدل مدة الحبس الاحتياطي إلى 10 أيام بدلا من 21 يوما تجدد لمدد لا تزيد في كل مرة على 10 أيام بدلا من 15 يوما، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح.

ولم يكن هذا التعديل ملائما، لتعارضه مع مصلحة التحقيق، فضلا عن أنه كان يعوق رجال الأمن والتحقيق عن إتمام أعمالهم على الوجه الأكمل في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، لقلة المدد المشار إليها، التي لا تتناسب مع بعض أنواع الجرائم، كجرائم القتل، وجرائم السرقة الخطيرة، وجرائم الاتجار في المخدرات، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي. وقد بادرت النيابة العامة من واقع التطبيق العملي إلى إبداء رأيها بهذا الخصوص في مذكرات رفعتها إلى وزارة العدل، للعمل على تعديل هذه النصوص.

وأخيرا اقتنع المشرع بالانتقادات التي وجهت إلى التعديلات سالفة الذكر، فصدر القانون رقم 35 لسنة 2016، الذي أبقى على تعديل المدد بالنسبة لقضايا الجنح، وعاد إلى المدد التي كان معمولا بها من قبل بالنسبة لقضايا الجنايات، فأصبحت مدة حجز المقبوض عليه في قضايا الجنايات لا تزيد على 4 أيام، وفي قضايا الجنح لا تزيد على 48 ساعة، وأصبحت مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات لا تزيد على 21 يوما تجدد لمدد لا تزيد في كل مرة على 15 يوما، وفي قضايا الجنح لا تزيد على 10 أيام تجدد لمدد لا تزيد في كل مرة على 10 أيام.

وأرى أن هذا التعديل الأخير هو الذي يحقق مصلحة التحقيق، ويتفق مع الرأي الذي أبدته النيابة العامة واستجاب له المشرِّع الكويتي.

* ما رأيكم في تعيين عدد من الإناث في وظائف النيابة العامة؟ وهل تصلح وكيلات النيابة العامة للعمل في كل النيابات، وفي جميع أعمال التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية؟

- تجربة التحاق الإناث بالعمل في النيابة العامة رائدة، وثبت نجاحها في النظام القضائي الكويتي، وفي كثير من الأنظمة القضائية المقارنة في العديد من الدول العربية والأجنبية. وليس هناك ما يمنع من أن تباشر وكيلات النيابة جميع أعمال التحقيق والتصرف في كل النيابات، لاسيما في نيابات الأحداث والأحوال الشخصية والأموال العامة، وغيرها من النيابات الجزئية العادية.

* هل هناك ما يمنع من تنفيذ شق أحكام مع الشغل الذي تصدره المحاكم على المحكومين في القضايا الجزائية عندما تصدر أحكام بالحبس مع الشغل والنفاذ؟

- تنفيذ شق الشغل الوارد بالأحكام الجزائية لا يمنع من النظر فيه، شريطة إعداد ضوابط تدرسها النيابة العامة بالاشتراك مع الجهات الرسمية في الدولة ذات الصلة لتنفيذها، مع مراعاة الظروف الأمنية لكيفية نقل المحكومين لتنفيذ شق الشغل، وطبيعة أحكام الشغل، والأحكام التي يتم تنفيذها، بعد النظر إلى الإمكانيات العملية.

سلطات الإشراف على النيابات الجزئية

عن السلطة المخولة في الإشراف على النيابات الجزئية قال بوجروة: ينص قانون تنظيم القضاء على اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها. كما ينص صراحة على ان وظيفة النيابة العامة يقوم بأدائها النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين، وعملا بنص المادة (109) من قانون الإجراءات يحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لجميع اعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتها، وعملا بقرارات النائب العام المعمول بها حاليا يختص المحامون العامون الأول والمحامون العامون بمتابعة سير العمل بالنيابات الجزئية ومراجعة كشوفها الشهرية.

ويشمل ذلك الانتقال الى مقار تلك النيابات على فترات متقاربة للوقوف على سير العمل فيها، والتأكد من انتظام سير التحقيقات بها، وانتظام السادة اعضاء النيابة العامة في أدائهم لواجبات وظائفهم، ومراجعة الكشوف الشهرية المتضمنة لبيانات القضايا التي تم التصرف فيها أو التي ما تزال رهن التحقيق، مع موافاة النائب العام بتقارير دورية عن ذلك، وعما يتلاحظ لهم من أوجه القصور او عدم الانتظار في اعمال تلك النيابات، ويتولى كل من السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين الإشراف على عدد من النيابة الجزئية، وبحسب توزيع العمل المعمول به حاليا أتولى أنا الإشراف على نيابتي العاصمة وسوق المال، وعلى أي نيابة جزئية أخرى من اختصاص اي محام عام يتغيب او ينشغل بأي عمل آخر.

مصادفة

روى المستشار بوجروة واقعة لـ«الجريدة»، عن استقباله لأحد المحامين في مكتبه، وكان بصحبته طفله الصغير، قبل سنوات طويلة، وشاهد الروب المعلَّق بجواره، وقبل الذهاب طلب الطفل من والده أن يحصل على نفس الروب. وبالفعل، وبعد أيام سلَّم بوجروة الأب «روب» أسود على مقاس الطفل، وقد كانت المصادفة الجميلة، بعد مرور سنوات، أن أصبح هذا الطفل أحد المحامين المرتدين فعلا لروب المحاماة.

روب سلطان... ليس كمثله روب!

حضر المحاكمات العرفية وأمن الدولة وقضية علاء حسين

روب سلطان بوجروة ليس كمثله روب عرفته المحاكم في الكويت حتى الآن، فهو مَن حضر المحاكمات العرفية وأمن الدولة وقضايا الرأي العام التي شهدتها الكويت منذ السبعينيات حتى وقتنا الحاضر.

بمرافعاته التي ارتدى فيها «روب العدالة»، والتي لم تخلُ من واقعية الجريمة وآثارها على المجتمع والوطن وتشدد القانون والفقه عليها، كان قريبا من نفس «الضحية»، والتي بطش بها الجناة، جراء ما أقدموا عليه وأسرته من جراء هذه الفاجعة!

يصرخ بأعلى صوته، صادحا بالحق، مناديا بتوقيع أقصى العقوبات، نضالا ودفاعا عن حقوق المجتمع، التي تجرَّأ بعض الجناة على انتهاكها والتنكيل بها، فهو وزملاؤه في النيابة العامة أقسموا بالدفاع عن حقوق المجتمع وتطهيره من الجرائم وملاحقة المجرمين.

ومثلما كان نصيبه في تمثيل النيابة العامة في كبرى القضايا المهمة كان حاضرا في الدور الرابع بقاعة 16 بدائرة محكمة الجنايات في يناير عام 2000، ممثلا للنيابة العامة في قضية محاكمة علاء حسين، رئيس الحكومة المؤقتة التي شكَّلها النظام العراقي البائد إبان غزوه الكويت عام 1990، مطالبا بتوقيع عقوبة الإعدام بحقه، بعد ثبوت ارتكابه 6 تهم تتعلق بالسعي والتخابر مع النظام العراقي بعهد صدام حسين.

ورغم الهدوء الذي يضفيه أثناء حضوره جلسات المحاكمة، يعترض في الوقت المناسب على طلبات الدفاع التي يقدمها للمحكمة، ولا يترك مجالا للدفاع في التشكيك بأدلة النيابة عندما يتم استجواب الشهود أمام المحكمة، بل يشارك في سؤال الشهود، لإيضاح بيان الشهادة أمام المحكمة، للتدليل على سلامة الاتهام.

لم تخلُ مرافعات بوجروة من سرد معاناة أهالي الشهداء والأسرى والضحايا، ومن وصف بشاعة الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي الغاشم على الكويت عند غزوه عام 1990، ومن محاولة النظام العراقي الفاشلة في إيجاد حكومة باسم الكويت متعاونة معه عندما اختار المتهم علاء حسين لرئاستها.

ورغم نجاح مرافعاته وبراعته في صد كل محاولات الدفاع عن المحكوم علاء حسين أمام القضاء، وبثبوت الإدانة بحقه في جرائم التعاون والتخابر التي ارتكبها، وصدور أحكام من محكمتي أول درجة والاستئناف بإعدامه، فإنه لم يحزن من صدور حكم التمييز بالحبس المؤبد بحق علاء، لأنه يعتبر ذلك من العلامات الفارقة التي يتمتع بها القضاء، وتتمتع بها الكويت بصدور هذا الحُكم، فضلا عن أن التخفيف لم يكن لخطأ أو قصور في التحقيق، إنما مسألة تعود إلى المحكمة نفسها.

محاكمة علاء حسين هي فعلا علامة فارقة في تاريخ الكويت... متهم يعود إلى بلاده بعد 10 سنوات من جريمة ارتكبها، ولا يعود إليها إلا وهو مؤمن بقضائها، الذي سمح لدفاعه بسماع الشهود، والانتقال إلى بعضهم في لندن، والاستماع إلى شهادة العديد ممن وردت أسماؤهم في المحاكمة، ثم تستخدم محكمة التمييز مبدأ التخفيف معه إلى السجن المؤبد، لأنه عاد إلى وطنه ينفذ عقوبته منذ عام 2000 وحتى الآن، وقد لا يخرج منه حتى وفاته، لأن عقوبة السجن المؤبد تطول عمر المحكوم كله، ما لم ينل عفواً.

لا أوافق مطلقاً على نظام العقوبات البديلة عن «الحبس» فمن أمن العقاب أساء الأدب

تزوير الشهادات الدراسية ازداد في السنوات الأخيرة وعلى المواطنين الحذر من عقوباته

تجربة وكيلات النيابة رائدة وثبت نجاحها ولا مانع من عملهن في كل النيابات
back to top