الصالح لإلغاء «الرغبة» في الحصول على الجنسية

نشر في 06-09-2017
آخر تحديث 06-09-2017 | 00:02
 النائب خليل الصالح
النائب خليل الصالح
تقدم النائب خليل الصالح باقتراح بقانون بتعديل نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بأن يضاف إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة الفقرة التالية: "وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا أعلن أحد أبنائها الرغبة في ذلك حتى ولو لم تكن الزوجة قد أعلنت سابقا رغبتها في كسب الجنسية قبل وفاة الزوج أو الطلاق منه".

وتحدد اللائحة الداخلية الضوابط المرعية للحصول على هذا الحق، على أن تسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية الى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية".

وجاء في المذكرة الإيضاحية اشترط نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، إعلان الرغبة من قبل المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي لجواز منحها الجنسية الكويتية، إذا انتهت الزوجية بسبب وفاة الزوج أو الطلاق، وكان للزوجة ابن أو أبناء من زوجها الكويتي، وحافظت هي على الإقامة بالكويت حتى انقضاء المدة.

ولما كانت الزوجة التي فاتها إعلان الرغبة في كسب الجنسية الكويتية خلال قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه، قد أصحبت أما لأولاد كويتيين وجزءا أساسيا من أسرة تربطها وشائج الدم والرحم والقربي، فإن التمسك بشرط إعلان الرغبة قبل وفاة الزوج أو الطلاق لا محل له، ويؤثر سلبا على مستقبل التكوين الأسري واستقراره.

لذلك أعد هذا المقترح لإلغاء شرط إعلان الرغبة بحيث إذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا أبدى أحد أبنائها الرغبة في ذلك، حتى ولو لم تكن الزوجة قد أعلنت سابقا رغبتها في كسب الجنسية قبل وفاة الزوج أو الطلاق منه.

back to top