5 نواب للمساواة في التقاعد الطبي بين «الحكومي» و«الخاص»

نشر في 22-08-2017
آخر تحديث 22-08-2017 | 00:02
مجلس الأمة
مجلس الأمة
تقدم 5 نواب هم ماجد المطيري، وجمعان الحربش، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله فهاد، وعسكر العنزي، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976.

ونصت المادة الاولى من الاقتراح على أن تستبدل المادة 17 (الفقرة الاولى والثانية) من القانون بنص «يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: - انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة، ولم يكن خاضعا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون او لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980.

وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي، بواقع 10 في المئة شهريا، ويتم الخصم من اصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الإجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا».

كما نص الاقتراح على استبدال المادة 59 بنص «يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: وفاة المؤمن عليه او ثبوت عدم لياقته قبل انتهاء الاشتراك او خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه، ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الاحوال على اساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او 15 سنة ايهما اكبر، وتضاف الى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا».

وبينت المذكرة الايضاحية انه «لما كان القانون بنصه الحالي يفرق في استحقاق المعاش التقاعدي لاسباب مرضية بين العاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة والقطاع الاهلي والعسكريين والخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات، إذ يكفي استنفاد الاجازات المرضية وثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل بنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة، وثبوت العجز الصحي أو عدم اللياقة الصحية بنسبة للعسكريين، في حين أنه يشترط ثبوت العجز الكلي الدائم بنسبة للقطاع الأهلي والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات».

وأضافت: «ولان الاصل في القوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية ان تكون دافعة نحو تشجيع الالتحاق بالقطاع الاهلي، وسيرا على نهج السعي لتحقيق المساواة والتعادل قدر الامكان في الامتيازات والحقوق والاوضاع القانونية بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الاهلي، ولتحقيق أكبر حماية ممكنة للعمالة الكويتية، وتشجيعا على العمل بالقطاع الخاص».

وزادت: «ولان الاسباب المرضية إن حدثت فهي لا تميز بين عامل في القطاع الحكومي وعامل في القطاع الخاص، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لمساواة العاملين في القطاع الحكومي بنظرائهم في القطاع الاهلي بخصوص استحقاق المعاش التقاعدي لاسباب مرضية».

واردفت: «ولتحقيق ذلك فقد عدلت المادة 17 في الفقرات الاولى والثانية، والمادة 59 الفقرة الاولى من القانون، إذ الغيت عبارة الحجز الكامل في الفقرة الاولى من المادة 17، وجاءت الفقرة الثانية بإلغاء التحديد الوارد فيها فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة بالكامل للدولة ليكون النص عاما يشمل الجميع سواء العاملون في القطاع الحكومي او القطاع الاهلي، وللانسجام مع ذلك فقد عدلت المادة 59 الفقرة الاولى لاستبدال العجز الكامل بثبوت عدم اللياقة الصحية».

back to top