«الاستئناف»: كل الضباط الذين تبلغ خدمتهم 25 عاماً يستحقون راتب سنتين

أكدت أحقيتهم بها بغضّ النظر عن رتبهم العسكرية

نشر في 05-06-2017
آخر تحديث 05-06-2017 | 16:09
 المحامي محمد الحمدان
المحامي محمد الحمدان
قضت الدائرة التجارية الحكومية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار د. عماد الحويل بأحقية أحد المواطنين المتقاعدين من وزارة الداخلية برتبة عقيد ببقية مستحقاته من الوزارة، ومنها أحقيته بمكافأة الاستحقاق شاملة براتب سنتين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه في حساب مكافأة التقاعد للعسكريين يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية من الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وكان النص في المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623/ 2004 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين على انه مع عدم الإخلال بما يستحقه العسكري عند انتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية أخرى، يستحق مكافأة الاستحقاق حتى تنتهي خدمته من العسكريين الكويتيين لأحد الأسباب الآتية:

وهي الإحالة الى التقاعد، وتستحق المكافأة وفق الفئات المبينة بالجدول ادناه بالنسبة للضباط الفئة الأولى من 25 سنة خدمة فعلية فأكثر يستحق راتب سنة.

الفئة الثانية 20 سنة وأقل من 25 سنة خدمة فعلية فأكثر يستحق راتب ستة أشهر، وكان قرار مجلس الوزراء نص على منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكريين بعد خدمة 25 سنة براتب سنتين بدلا من راتب سنة المطبق حاليا، مما مفاده سريان مكافأة الاستحقاق بواقع سنتين على كل الضباط الذين تبلغ خدمتهم 25 سنة، بغض النظر عن رتبهم العسكرية.

حيثيات الحكم

وقالت «الاستئناف» في حيثيات حكمها إن الوقائع تتلخص في الدعوى التي أقامها المدعي عبر المحامي محمد الحمدان ضد المدعى عليهم بصفتهم ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المبالغ المتبقية من مكافأة الاستحقاق والتي لم تصرف وقدرها 4946 د.ك وإلزامهم المصروفات والأتعاب الفعلية على سند من انه كان يعمل عسكريا لدى وزارة الداخلية، وتدرج في الرتب العسكرية حتى أحيل للتقاعد برتبة عقيد، وتقدم لصرف مكافأة الاستحقاق عملا بالمادة 22 من القرار الوزاري رقم 990/ 2004 بشأن البدلات والمكافآت الاضافية للعسكريين، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 495/ 2008 والمتضمن فيه زيادة مكافأة الاستحقاق راتب سنتين شاملة، بدلا من رواتب سنة شاملة، وأحيل الأمر لإدارة الشؤون القانونية التي أعدت مذكرة انتهت فيها الى أحقية الضباط المتقاعدين بطلب مكافأة الاستحقاق، وورد اسم المدعي به بالكشف المرفق بصرف المكافأة سالفة البيان بموجب القرار رقم 6631/ 2009 بمبلغ وقدره 4514 د.ك، وتمت الموافقة على الصرف من ميزانية 2015/ 2016 إلا انه فوجئ بإصدار الشيك من وزارة الداخلية لمصلحته بمبلغ 40468 د.ك، مخصوما منه 4946 د.ك دون وجه حق أو سند قانوني.

وأوضحت المحكمة انه حيث إن الدعوى نظرت أمام المحكمة الجزئية وبجلسة 19 /10/ 2016 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها الى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف، تأسيسا على أن المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/ 1976 نص على اختصاص محكمة الاستئناف في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يدل على أن الدعاوى التي يقيمها العسكريون للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالمعاشات والمكافآت للتقاعد أو تعديل الحقوق أو الطعن في القرارات الصادرة من لجنة التظلمات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تختص بنظرها محكمة الاستئناف، وقد أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجداولها وأصبحت الدعوى الحالية.

أسباب سائغة

وبينت أنه بشأن دفع المستأنف عليه الثالث بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه من المقرر أن الصفة في الدعوى قيامها بالمدعي عليه شرطه وجود الحق المطلوب فيها في مواجهته، باعتبار أن صاحب الشأن والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وأن تحري هذه الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها واقع تستقل به محكمة الموضوع، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان ما تقدم وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الثالث رئيس ديوان الخدمة المدنية، بصفته خصما في نطاق المسائل، حال أن الحق المطلوب فيه ليس مسؤولا عنه ليس صاحب شأن به، ومن ثم فإن الاختصاص يكون اختصاما لغير ذي صفة، ويكون الدفع على سند صحيح، ويتعين معه رفض القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنف عليه الثالث بصفته، لرفض على غير ذي صفة، وهو ما تقضي به المحكمة.

مدة الخدمة الفعلية

وعن الموضوع، لفتت إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر ان المرسوم بقانون رقم 69/ 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين قد قضى في الباب الأول المادة الرابعة منه على أنه يدخل في حساب مدد الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون 1-2000-3000 مدد الدراسة التي تقضي بنجاح في المعاهد والكليات والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني، مما مفاده أنه في حساب مكافأة التقاعد للعسكريين يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية من الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، وكان النص في المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623/ 2004 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين على انه مع عدم الإخلال بما يستحقه العسكري عند انتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية أخرى يستحق مكافأة الاستحقاق متى تنتهي خدمته من العسكريين الكويتيين لأحد الاسباب الآتية:

الإحالة الى التقاعد، وتستحق المكافأة وفق الفئات المبينة بالجدول أدناه بالنسبة للضباط الفئة الأولى من 25 سنة خدمة فعلية فأكثر يستحق راتب سنة، والفئة الثانية 20 سنة وأقل من 25 سنة خدمة فعلية يستحق راتب ستة أشهر.

وكان البند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم 495/ 2008 والذي امتد العمل به في 31/ 12/ 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 159/ 2013 قد نص على منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكريين بعد خدمة 25 سنة براتب سنتين بدلا من راتب سنة المطبق حاليا، مما مفاده سريان مكافأة الاستحقاق بواقع سنتين على كافة الضباط الذين تبلغ خدمتهم 25 سنة، بغضّ النظر عن رتبهم العسكرية.

مكافأة الاستحقاق

وبينت أنه لما كان الثابت للمحكمة بعد مطالعة الأوراق والمستندات، ومنها صورة كتاب الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بدولة الكويت، بأحقية الطاعن وآخرين بصرف مكافأة الاستحقاق المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 495/ 2008 بواقع سنتين ثابت من مرفقات الكتاب سالف الذكر أن الطاعن يستحق مكافأة قدرها 45414 د.ك، وكذا صورة كتاب الإدارة العامة للشؤون المالية لإدارة الميزانية لمرفق بالإدارة بأن المستحق الطاعن هو مبلغ 45414 د.ك، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته قام بصرف مبلغ 40468 د.ك للطاعن بموجب يشمل مؤرخ 9/ 3/ 2016 ومن ثم فإن الطاعن يحق له المطالبة بفروق مكافأة الاستحقاق التي لم تصرف له وقبل المطعون ضدهما الأول والثاني وقدرها 4946 د.ك، لاسيما أن المطعون ضدهما لم يبديا سببا لخصم تلك المبالغ المقررة للطاعن والمستحق له، مما تكون معه الدعوى أقيمت على سند من صحيح الواقع والقانون، ويتعين معه إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا للطاعن مبلغ 4946 د.ك قيمة فروق مكافأة الاستحقاق.

وبعد صدور حكم «الاستئناف» أشاد المحامي محمد المحدان بحكم المحكمة بتقرير مكافأة الاستحقاق لكل من بلغ بالخدمة مدة 25 عاما، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

back to top