«الجنايات» تدين تاجر مخدرات بالسجن 13 عاماً وتبرئ متهمة لتفتيشها دون إذن من النيابة

• المحكمة: ضبط المتهم الأول وإرشاده عن الثانية يسمح بالقبض الوقائي عليها... و«التتبع» لا يسمح للضابط بدخول منزلها
• أبطلت إجراءات تفتيش مسكنها واعتبرت العثور على المخدرات فيه باطلاً تبعاً لبطلان الإجراءات

نشر في 07-02-2017
آخر تحديث 07-02-2017 | 00:00
 محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد الياسين، بحبس متهم 13 عاما، وتغريمه 10 آلاف دينار، بعد إدانته بجريمتي حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي، فيما قضت ببراءة المتهمة الثانية لبطلان إجراءات التتبع في القبض عليها من قبل ضابط المباحث، بعد اتهامها بأنها مصدر المواد المخدرة التي عثرت مع المتهم الأول.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها «وثقت بالادلة المسندة الى المتهم الأول لخلوها من ثمة شائبة، ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدى للتدليل على صحة الاتهام، وثبوته بحقه، ومن ثم فإنها تأخذ بها أدلة لإدانته، ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه شك أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر قارف الجريمتين المسندتين إليها بكيفهما».

بطلان التفتيش

وأضافت: «وعن الدفع المقدم من دفاع المتهمة الثانية ببطلان تفتيش مسكنها، والقبض عليها، وما ترتب على ذلك من إجراءات لحصوله بغير الحالات المنصوص عليها قانونا، فهو سديد، ذلك أن إجراءات تفتيش مسكن المتهمة الثانية والقبض عليها وضبط الأشياء التي قام بها ضابط الواقعة بحقها، ومن بعد ذلك إسناد الاتهام إليها من قبل النيابة العامة على سند مما يسمى بحق التتبع، على اعتبار أنه بعد أن ألقى ضابط الواقعة القبض على المتهم الأول، وقرر له أنه يتحصل على المضبوطات التي ضبطها لديه من المتهمة الثانية، فقام بإرشاد منه بتفتيش مسكنها وضبط 4 أكياس تحتوي على مادة بيضاء، ثبت أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليا، لا تجد لها سندا من خلال نص المادتين 47 و48 من قانون الجزاء اللتين نظمتا القواعد المتصلة بالمساهمة الجزائية».

وبينت أن المشرع نص في المادة 47 من قانون الجزاء على الحالات التي يعد معها الشخص فاعلا للجريمة، وذكر لها ثلاث حالات، كما أنه نص في المادة 48 من قانون الجزاء أيضا على الحالات التي يعد معها الشخص شريكا في الجريمة قبل وقوعها، وذكر لها ثلاث حالات، فضلا عن الاشتراك اللاحق للجريمة الذي نظمته المادة 49 من قانون الجزاء -والتي لا محل لها في هذا الصدد».

حالات القبض

وأشارت المحكمة الى انه «لما كانت الأوراق خلت من توافر إحدى الحالات التي يمكن فيها اعتبار المتهمة الثانية فاعلة أصلية مع المتهم الأول في الجريمتين محل الاتهام المسند إليه، بحيث يطبق عليهما نص المادة 50 من قانون الجزاء».

وقالت: «كما ان الأوراق خلت كذلك من توافر إحدى الحالات التي يمكن معها اعتبارها شريكة سابقة في الجريمة مع المتهم الأول، بحيث يطبق عليهما نص المادة 52 من قانون الجزاء، ومن ثم ينتفي السند القانوني لضابط الواقعة في تفتيش مسكن المتهم الثانية وضبط ما عثر عليه فيه من مؤثرات عقلية، بما يتعين معه القضاء ببطلان ذلك الإجراء (تفتيش مسكنها) وما ترتب عليه من إجراءات ونتائج».

واوضحت أن «تلك الإجراءات وذلك الاتهام بحق المتهمة لا يجدان لهم سندا بنص المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي جرى نصها على أن (لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين الآتي ذكرهم: أولا: من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. ثانيا:... ثالثا:....)؛ ذلك ان النص سالف البيان يمنح رجال الشرطة حق القبض فقط إن توافرت شروطه باعتباره إجراء تحفظيا».

إجراءات التحقيق

وذكرت المحكمة ان «حق القبض سالف البيان لا يبيح التفتيش -سواء تفتيش الشخص أو المسكن، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى البحث عن أدلة متصلة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها، والتي تختص بها أصلا سلطتا التحقيق، وهي النيابة العامة في هذا المقام باعتبار الواقعة تشكل جناية في تكييفها القانوني- وإنما يبيح له التفتيش الوقائي الذي نظمته المادة 51 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية؛ والذي ليس الغرض منه البحث عن أدلة متصلة بجريمة معينة، بل لتجريد المقبوض عليه من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة، أو في إيذاء نفسه أو غيره».

وتابعت: «ولما كان ضابط الواقعة قد تجاوز حدود الحق المقرر له بنص المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية سالفة البيان -على فرض توافر شروط إعماله- إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق بحق المتهمة الثانية بتفتيش مسكنها في غير الحالات المنصوص عليها قانونا -حالة الندب للتحقيق أو الجريمة المشهودة بحقها- وضبط ما عثر عليه بمسكنها؛ فإن المحكمة تقضي ببطلان ذلك الإجراء وما ترتب عليه من نتائج؛ لأنها لم تكن لولا الإجراء الباطل الذي اتخذه ضابط الواقعة في حقها».

وزادت: «كان يتعين على ضابط الواقعة بعد أن ألقى القبض على المتهم الأول أن يعرض محضره بالإجراءات التي قام بها، وما أسفرت عنه من نتائج على وكيل النيابة، ليتخذ الأخير الإجراء المناسب على ضوئها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة، وقد خلت الأوراق من دليل صحيح يصلح لإدانة المتهمة الثانية».

back to top