إثبات حضور المحامي شفاهة في محضر التحقيق

نشر في 27-12-2016
آخر تحديث 27-12-2016 | 00:00
 أحمد عبدالله المطوع لما كانت الصلة بين أعضاء النيابة العامة ومحققي الإدارة العامة للتحقيقات مع المحامين هي صلة زمالة ومودة، فجميعهم يؤدون واجبهم في ساحة القضاء، ولا هدف لهم سوى إحقاق الحق وإعلاء كلمته، إلا أنه قد تتابعت المواقف التي يتعرض لها الزملاء المحامون مع بعض الإخوة من المحققين لدى الإدارة العامة للتحقيقات على وجه الخصوص بشأن حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، سواء بإثبات التوكيل شفاهة من المتهم في محضر التحقيق، أو بوجود سند الوكالة.

وقد أثبت الواقع العملي وجود سلوك التعنت من البعض في هذا الشأن - مع الأسف الشديد – لا يمت للقانون بصلة، ومن هذا المنطلق وجب علينا أن نبين للقارئ الأسس والأسانيد التي تستوجب على جميع الإخوة محققي الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة اتباعها بشأن إثبات حضور المحامي الحاضر مع المتهم في محضر التحقيق شفاهة دون اشتراط سند الوكالة:

أولاً – لا يشترط لإثبات حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق الابتدائي وجود سند الوكالة المكتوب، بل يكفي أن يقرر المتهم بأنه يوكل المحامي شفاهة:

المقرر وفق نص المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي جرى نصها على أن «للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق... ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه».

وهذا يدل على أن حق المتهم الأصيل وضمانة له أن يستصحب معه محاميه، ولا يجوز لأي شخص، مهما بلغت به السلطة، أن يحول دونه في استعمال حقه أثناء إجراءات التحقيق الابتدائي، وأن يمنع محاميه من الحضور معه، بذريعة أنه لا يملك سند الوكالة - كما يزعم بعض الإخوة الزملاء الأفاضل من المحققين والسادة أعضاء النيابة العامة - بعدم اعترافهم بما يسمى بالتوكيل شفاهة!

وذلك مردود عليه، بأن محكمة التمييز استقرت على أنه «من المقرر في الأصل أن للمتهم الحق في أن يستصحب معه محاميه في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، إلا أن ذلك يقتضي أن يعلن المتهم - بداءةً – اسم محاميه وإرادته في حضوره معه في التحقيق، أو يتقدم هذا المحامي إلى جهة التحقيق مفصحا عن صفته ورغبته في حضورة» (طعن رقم 197 لسنة 2011 جزائي لجلسة 22/1/2012)، الأمر الذي يدل على عدم اشتراط التقدم بسند الوكالة المكتوب، بل يكفي أن يفصح المتهم عن رغبته في حضور المحامي صراحة.

أضف إلى ذلك، أن المشرع قرر أنه يجوز إثبات التوكيل من المتهم لمحاميه شفاهة في محضر الجلسة أمام المحكمة، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون المرافعات، وهو الشريعة العامة، على أن «ويجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع...»، لذلك إذا كان يجوز إثبات التوكيل شفاهة أمام المحكمة، فمن باب أولى أن يسري ذلك المبدأ أمام جهة التحقيق الابتدائي.

ومما هو جدير بالذكر، أن المستشار النائب العام أصدر التعميم رقم 5 لسنة 1983 بشأن حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق، وجاء في الفقرة رقم 2 من التعميم سالف البيان، أنه (للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة... الحضور أمام سلطات التحقيق محاميا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص، وذلك في حدود القانون، ما لم يكن التوكيل الخاص يمنع ذلك)، وأحال في هذه الفقرة إلى نص المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي جرى نصها أن «للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في مرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص...».

ثانياً – وجود المحامي مع المتهم أثناء التحقيق الابتدائي فيه ضمانة إضافية لحق المتهم في الدفاع: المادة 75 من قانون الإجراءات قررت أنه على المحامي الحاضر مع المتهم ألا يتكلم إلا بإذن المحقق، لكن دورالمحامي الحقيقي هو مراقبة التحقيق وأداء المحقق بشأن امتثاله لقانون الإجراءات، وحدود سلطة، كعدم تحليف المتهم اليمين، وعدم استعمال وسائل الإغراء أو الإكراه ضده، على سبيل المثال وليس الحصر - مع كامل الاحترام والتقدير لجميع أعضاء سلطة الاتهام من محققي الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة- لكن يستوجب على البعض منهم عدم التعسف في إثبات حضور المحامي مع المتهم بالتوكيل شفاهة، فالذي يحكم العلاقة بين المحامي والمحقق هو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما تقدم بيانه.

back to top