قانون نيابي لإشهار الأحزاب السياسية

نشر في 17-03-2014 | 00:05
آخر تحديث 17-03-2014 | 00:05
علمت "الجريدة" أن النواب علي الراشد وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم وعودة الرويعي وعبدالحميد دشتي تقدموا باقتراح بقانون بتأسيس الاحزاب السياسية في الكويت، مكون من سبعة ابواب، ويتضمن 46 مادة.

واختص الباب الأول، من الاقتراح بقانون، بالأحكام العامة، وتضمن تعريف الحزب بأنه "كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الكويتيين وفقا للدستور واحكام القانون، بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية في نطاق الشرعية الدستورية، وعليه ان يحترم ويدافع خاصة عن الهوية العربية والاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع والحريات والحقوق".

ومنعت المادة الثالثة منه إنشاء الاحزاب الدينية، وجاء في نصها "للكويتيين الحق في تأليف الاحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز محاسبة اي مواطن لانتمائه الحزبي، كما لا يجوز لأي حزب سياسي ان يستند اساسا في شروطه او اهدافه او برامجه الى دين او جنس او اصل او لون".

وحظرت المادة السادسة من القانون المنتسبين للقوات المسلحة او العسكريين في وزارة الداخلية او الاجهزة الامنية الانضمام الى الاحزاب السياسية، كما اشترطت للانضمام الى الاحزاب ان يكون كويتي الجنسية، والا يكون عضوا في اي حزب آخر او في اي تنظيم سياسي حزبي غير كويتي، والا يكون قاضيا.

وتضمن الباب الثاني النظام الأساسي للاحزاب، الذي اكد ضرورة ان يحتفظ الحزب في مقره بالنظام الاساسي للحزب وسجل قرارات واجتماعات لجانه، وينظم على أسس ومبادئ ديمقراطية، ويكون نظامه الاساسي مطابقا له.

اما الباب الثالث فاختص بإجراءات التأسيس، واشار الى تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الاحزاب السياسية، يكون رئيسها رئيس مجلس القضاء الاعلى او نائبه، وعضوية وزيري الداخلية والعدل، اضافة الى اربعة من غير المنتمين لاي حزب او تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين او من المحامين المقبولين بالترافع امام المحكمة، يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ويصدر بهم مرسوم اميري.

وبين الباب الثالث اجراءات تأسيس الحزب، من خلال تقديم طلب كتابي موجه الى رئيس لجنة شؤون الاحزاب السياسية، وموقع عليه من عدد لا يقل عن 500 مؤسس، ومصدق على توقيعاتهم من قاضي التوثيقات الشرعية في المحكمة.

وجاء الباب الرابع تحت عنوان "الحقوق والواجبات"، واكد في بدايته ان مقر الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة فلا يجوز مراقبتها او مداهمتها الا بقرار قضائي، ولا تجوز مصادرتها الا بحكم قضائي، ولا يجوز تفتيش اي مقر للحزب باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود، الا بقرار من النائب العام وبحضوره او بحضور احد وكلائه.

وحدد الباب الخامس الموارد والاحكام المالية، حيث اكد ان "للحزب قبول الهبات والتبرعات من المواطنين الكويتيين فقط، وله استثمار موارده بالطرق التي يراها مناسبة، على ان تكون معلنة ومشروعة، وان تقترح لجنة شؤون الاحزاب سنويا على مجلس الوزراء قيمة المبلغ الاجمالية للاعانة التي تقدمها الدولة للاحزاب السياسية، واضعة شروطا لتوزيع الاعانة على الاحزاب السياسية".

واختص الباب السادس بالاحكام الجزائية، وحظر حل الحزب او وقف اي قرار من قراراته الا بحكم قضائي، ويحاكم بالحبس مدة لا تزيد على عامين او بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من تسلم اي اموال من جهة غير كويتية لحساب الحزب، وتصادر تلك الاموال لحساب الخزينة، بينما احتوى الباب السابع الاخير على احكام عامة.

back to top