الحكومة تسد الفراغ الدستوري المؤدي لحفظ قضايا «الإيداعات» و«التحويلات»

نشر في 17-07-2014 | 00:14
آخر تحديث 17-07-2014 | 00:14
No Image Caption
• وافقت على مقترحات «الأعلى للقضاء» بتعديل قانون «هيئة مكافحة الفساد»
• سترسل مشروع القانون بشأنها إلى «الفتوى» تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله موافقة الحكومة على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بما يؤدي إلى "تلافي النقص في التشريع القائم"، على نحو يكفل مواجهة الفراغ الدستوري الذي كان سبباً في حفظ قضايا الإيداعات والتحويلات المالية في البنوك الكويتية وغسل الأموال.

وقال العبدالله، رداً على سؤال برلماني للنائب فيصل الشايع، طلب فيه إفادته عما إذا كانت وزارة العدل نسقت مع الجهات المعنية التابعة لها لوضع أو تقديم تشريعات لسد الفراغ الدستوري الذي كان سبباً في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتشمل غسل الأموال، لمنع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب النقص في التشريعات، إن المجلس الأعلى للقضاء أرسل إلى الوزارة تقريراً بمقترحات بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وبين العبدالله أن المجلس الأعلى للقضاء أفاد بموجب كتابه في 5 يونيو الماضي بأن من شأن هذه التعديلات تلافي النقص في التشريع القائم على نحو يكفل مواجهة ما تناوله السؤال البرلماني بهذا الشأن، مشيراً إلى أن التقرير أحيل إلى اللجنة الدائمة لمراجعة تطوير التشريعات بالوزارة لدراسة ما تضمنه من اقتراحات وتفعيل المشاريع اللازمة لاستصدارها.

وكشف أن اللجنة وافقت على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن، وأعدت فيه مشروع قانون، لافتاً إلى أن "المشروع مزمع إرساله مع باقي المشاريع المتعلقة بموضوعات أخرى إلى إدارة الفتوى والتشريع، لمراجعته وصياغته بالصيغة القانونية، تمهيداً لاستصدار مرسوم بإحالته إلى مجلس الأمة".

وأشار العبدالله إلى أنه "ورد أيضاً من الهيئة العامة لمكافحة الفساد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشائها ومشروع قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960"، موضحاً أنه "تم إرسال هذين المشروعين للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو الماضي للنظر وإبداء الرأي فيهما، تمهيداً لإحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما إلى الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما بالصيغة القانونية تمهيداً لاستصدار مرسوم بإحالتهما أيضاً إلى مجلس الأمة".

back to top