السعدون يقترح تعديلاً على قانون الجنسية بشأن منحها وفق بند الخدمات الجليلة
تقدم النائب أحمد السعدون باقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية.
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون: ان تضاف الى المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959 المشار اليه بعد المادة 5 منه، مادتان جديدتان برقمي مادة 5 مكررا، ومادة 5 مكررا (أ) نصها كالآتي:مادة 5 مكررا:يجوز بقانون ان تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى إلى دولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.ويجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية، وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعاً ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمها إلى دولة الكويت، وموضحا به جنسيته الأجنبية -اذا كانت له جنسية- وكذلك بيان المسؤوليات والمهام والأعمال التي تقلدها او قام بها في بلده او في غيرها، وأي بيانات اخرى تبرر منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذه المادة.ولا يجوز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوما على الأقل بعد آخر يوم تم فيه النشر، وفقا لاحكام الفقرة السابقة، كما لا يجوز ان يتضمن مشروع القانون اسماء اخرى غير التي تم نشرها.ويجب ان ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت اسماؤهم فيه وفقا لأحكام هذه المادة.مادة 5 مكررا (أ)تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة احكام المادتين 6 و13 من هذا القانون.وعلى الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة السابقة ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية اذا كانت له جنسية اخرى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وأن يقدم إلى وزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية ملغى كأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته.أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون الذي قدمه السعدون فنصت على ان «يلغى البند اولا من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار اليه» بينما أوصت المادة الثالثة بأن «يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون» وجاء في المادة الرابعة والأخيرة انه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من الاول من شهر يناير 2008م».واوردت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ان المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية صدر ناصاً في المادة 5 منه على ما يلي:«يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي الى بلد عربي ويكون قد أدى إلى إمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير».وقد ورد في المذكرة التفسيرية في شأن المادة 5 من القانون المشار اليه ما يلي: «وقد أجاز القانون استثناء في المادة الخامسة منه ان تمنح الجنسية الكويتية لمن لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة الذكر، وخاصة شروط الإقامة، اذا كان المتجنس عربياً ينتمي الى بلد عربي، وكان قد أدى خدمات جليلة للكويت عادت على البلاد بنفع كبير. ومن ذلك ان يكون المتجنس قد أدى للكويت خدمات في ميادين الثقافة او الادارة او التجارة او الاقتصاد، ففي هذه الحالة يصح التجاوز عن شرط الإقامة فتمنح الجنسية الكويتية لمن اقام في الكويت مدة اقل من ثماني سنوات، بل لمن لم يُقم فيها اصلا، ولما كان هذا الاستثناء امرا ذا خطر فقد جعل القانون اداة المنح فيه قانوناً لا مجرد مرسوم.وفي المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م عدلت المادة 5 من القانون المشار اليه حيث اصبح نصها كالتالي: «يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي:اولا: العربي المنتمي الى بلد عربي، اذا كان قد ادى إلى امارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.ثانيا: العربي المنتمي الى بلد عربي، إذا كان قد اقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الاقامة فيها حتى نشر هذا القانون.ثالثا: غير العربي اذا كان قد اقام في الكويت قبل 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى نشر هذا القانون.واضافت المذكرة الايضاحية «لا تمنح الجنسية الكويتية طبقا للأحكام السالفة الذكر إلا بناء على اقتراح لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام».وجاء في المذكرة التفسيرية تعقيبا على هذا التعديل بالنسبة للبند (اولا) ما نصه: «أما الطريق الاستثنائي للتجنس فقد لوحظت فيه اعتبارات شتى.فالاعتبار الأول هو أن تقدم للدولة خدمات جليلة تعود على البلاد بنفع كبير، فصاحب هذه الخدمات اذا كان عربيا، جاز منحه الجنسية الكويتية بمرسوم، دون حاجة الى اشتراط مدة الاقامة، وذلك مكافأة له على هذه الخدمات بعد ان تبين ولاؤه للوطن الكويتي».وقد عدلت المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 1959م المشار اليه بعد ذلك عدة مرات، اذ عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م حيث استبدل بنص البند (ثانيا) نصا «جديدا» وحذف البند ثالثا من المادة ذاتها، كما عدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1972م وبالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م وبالقانون رقم 1 لسنة 1982م، واخيرا بالقانون رقم 21 لسنة 2000م، إذ اصبح نص البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة 5 كما يلي:-مادة 5: «استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:-أولا: من ادى للبلاد خدمات جليلة.ثانيا: المولود من ام كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان أبوه الأجنبي اسيرا او قد طلق امه طلاقا بائنا او توفي عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.ثالثا: من اقام في الكويت عام 1965م وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية. وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية طبقا لاحكام هذا البند».وعلى الرغم من وجود البند (أولا) منذ صدور المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، فإن الجنسية الكويتية لم تمنح وفقا للبند (اولا) من المادة (5) ولاول مرة الا في عام 1997م.واذا كان ابناء الشهداء واسرهم وخصوصا اولئك الذين لا تتوافر فيهم شروط التجنيس هم احق من يجب تكريمهم بمنحهم الجنسية الكويتية وفقا لهذا البند وذلك للعمل الجليل الذي قدموه، والذي لا يمكن ان يرقى اليه اي عمل آخر فإن الشفافية والوضوح تستلزمان ان تكون طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمت للبلد معلومة للجميع ليفخر بهذه الاعمال الجليلة من قدمها من جهة، ومن جهة اخرى للرد على كل ما يثار من تساؤلات في هذا الشأن، خصوصا بعد ان ثارت الشكوك بمنح الجنسية الكويتية وفقا لهذا البند إلى بعض من لا يستحقها.ومن اجل سد الذرائع ومنح الجنسية لمن يستحقها وفقا لمعايير واضحة بالنسبة للاعمال الجليلة التي اشارت اليها المذكرة التفسيرية للقانون، وكما سلف بيانه، لأنه يستثنى من كل الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية الكويتية لكون هذا الاستثناء امرا ذا خطر.