المحكمة تلغي عقوبة الحبس 3 سنوات لمصدر شيك بدون رصيد

نشر في 09-06-2007 | 00:00
آخر تحديث 09-06-2007 | 00:00

لضمان تطبيق القانون الأصلح للمتهم ...القضاء ألغى العقوبة في كون الشيك جناية لأن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد، أصبحت جُنحة بدلاً من جناية، فقد قضت محكمة الجنايات بسقوط الدعوى الجزائية بحق متهم ارتكب الجريمة عام 1996 أي قبل صدور القانون المعدل.

«لأن قانون الجزاء الكويتي يضمن تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وذلك بتوفير قواعد الجنحة بدلا من الجناية على واقعة إصدار الشيك بدون رصيد، فقد قضت محكمة الجنايات بإلغاء حكم الحبس الغيابي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بحق المتهم وبسقوط الدعوى بمضي المدة».

وتخلص واقعة الدعوى فيما أسندته النيابة إلى المتهم بأنه أصدر بسوء نية لأمر إحدى الشركات شيكاً بمبلغ 1981ديناراً مسحوباً على أحد البنوك، وليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه، وأصدرت محكمة الجنايات غيابيا حبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها«إنه من المقرر أن القانون الأصلح في حكم المادة 15من قانون الجزاء هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا، يكون أصلح له من القانون القديم، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر تقضي بأنه إذا صدر بعد ارتكاب الفعل وقبل الحكم النهائي قانون أصلح للمتهم، فهو الذي يتبع دون غيره». وأشارت المحكمة إلى أن«المادة 237 من قانون الجزاء التي تؤثم جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، قد تم تعديلها بموجب القانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي جعل من الجريمة جنحة معاقبا عليها الحبس الذي لاتزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بعد أن كانت جناية قبل التعديل، ومن ثم يكون القانون الجديد الصادر بالتعديل هو الأصلح للمتهم وواجب التطبيق».

وأوضحت المحكمةأن«قواعد سقوط الدعوى الجزائية الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الجزاء قد تمايزت فيما بينها بحسب نوع الجريمة، فبينما جعلت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من ذلك القانون سقوط الدعوى الجزائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات، فإن الفقرة الأولى من المادة السادسة منه جعلت مضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة مسقطا للدعوى في مواد الجنح».

وقالت المحكمة إن«هذا التمايز في مدد السقوط يصب في إطار القانون الأصلح، ويمده بجوهره المتمثل في الإفادة العائدة على المتهم من جراء تطبيقه عليه، باعتبار أن هذه الإفادة هي الأثر الذي رامه المشرع من وضع القاعدة التي تتضمنها المادة 15من قانون الجزاء، فإذا كان القانون الجديد قد جعل من جناية الشيك جنحة، فإن لازم هذا التعديل صيرورة الزمن المسقط للدعوى الجزائية خمس سنوات بعد أن كان عشر سنوات قبل التعديل».

back to top