«الكلية» ترفض دعوى علي الخليفة ضد الرومي والصبيح

نشر في 21-06-2007 | 00:00
آخر تحديث 21-06-2007 | 00:00
أكدت المحكمة الكلية أن رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط عبدالله الرومي ووزير النفط السابق عادل الصبيح قد مارسا حقهما بالبلاغ المقدم عام 2001 أمام لجنة التحقيق في محكمة الوزراء ضد المتهمين في قضية الاختلاسات.

حكمت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار جزاء العتيبي برفض الدعوى المرفوعة من وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط عبدالله الرومي ووزير النفط السابق د. عادل الصبيح، التي يطالب فيها الشيخ علي الخليفة بتعويضه بمبلغ 5001 دينار كويتي، على سبيل التعويض المؤقت، من جراء تقديم بلاغ ضده أمام لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط، كما رفضت المحكمة طلب الشيخ علي الخليفة احالة القضية إلى إدارة الخبراء لبحث الأضرار التي لحقته من جراء تقديم البلاغ ضده.

أرجعت المحكمة في حيثيات حكمها التي تنشرها «الجريدة» أسباب رفض دعوى الشيخ الخليفة، إلى أن البلاغ لم يقدم بناء على تسرّع ورعونة وعدم احتياط أو بقصد الإساءة للمدعي؛ وإنما لثبوت تجاوزات وفق محاضر مجلس إدارة الشركة، ومن ثم فلا تثريب إذ أبلغا النيابة بواقعة اعتقدا صحتها، وتوافرت لدى الشركة والوزير المدعى عليهم الظروف والملابسات والدلائل الكافية المؤدية إلى اقتناعهم بصحة ما نسب إلى المبلغ ضده.

من جانبه أشاد دفاع شركة الناقلات المحامي ناصر الشعلان بالحكم القضائي وفي ما يلي نص الحكم:

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من موضوع البلاغ المقدم من المدعى عليه الثاني بصفته، بتاريخ 29/5/2001 بشأن التهم المنسوبة إلى المدعي وآخرين قد أخذت مسارها في التحقيق تمهيدا للتصرف وفق ما تراه اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء التي قررت جدية البلاغ، وأن انتظار الفصل فيها على هذا النحو لا يمنع هذه المحكمة من نظر هذه الدعوى، لعدم تعلق موضوعها خالصا بها، نظرا إلى اختلاف مصدر مسؤولية المدعى عليهما فيها، وإن كانت تعلقت بصحة وقائعه.

وأضافت المحكمة أن الاتهام الذي تقدم به وزير النفط بصفته لا يعني ثبوت الجريمة في حق المدعي حتى الآن، إلا أن المقصود في هذه الواقعة الماثلة هو التحقق من مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليهما، والخصم المدخل ذلك إن قصد الاضرار والكذب والكيد في البلاغ المقدم، وهو ما يشكل عناصر الخطأ في هذه المسؤولية فإن بالإمكان استخلاصها من أوراق هذه الدعوى بذاتها، وحيث إن عبء اثباتها يقع على عاتق المدعي الذي تمسك بطلباته فيها، دون انتظار نتيجة التحقيق في القضية الجزائية.

وأشارت المحكمة إلى أنها بما لها من سلطة في هذا الشأن ترى عدم توافر المانع من نظر هذه الدعوى، والفصل فيها لعدم وجود الأساس المشترك معها، دون التوقف لما قد ينتهي بشأنه التحقيق في تلك الوقائع، ومن ثم وإن كان موضوع البلاغ من اختصاص جهة أخرى، وهي اللجنة الدائمة ومحكمة الوزراء إلا أن المحكمة الماثلة لا يمنعها ذلك من بحث عناصر موضوع هذه الدعوى والفصل فيها، وأيضا ولما كان مناط الوقف التعليقي هو خروج المسألة الأولية اللازمة للحكم عنه عن اختصاص هذه المحكمة ولائيا أو نوعيا أو اختصاص محكمة أخرى بها، وكان مفاد هذا النص أن الأصل أن يكون الوقف التعليقي اختياريا للقاضي ويباشره إذا رآه ضروريا لحسن سير العدالة وكان ما اثاره المدعى عليهما والخصم المدخل بطلب عدم قبولها لرفعها قبل الأوان أو الوقف التعليقي لتعلق هذه الدعوى بالقضية رقم 1/2001 وزراء، فإن المحكمة ترى بحسب قناعتها بعدم ارتباط موضوع هذه الدعوى بذلك البلاغ المقدم، لكون الثابت بموجب ما قررته لجنة التحقيق أن البلاغ كان جديا، وقد تمت مباشرة الاجراءات، ومن ثم فإن بحث مسؤولية المدعى عليهما عن الخطأ الذي زعمه المدعي، ونسبه اليهما هو من تقدير واطلاقات محكمة الموضوع، وأن تعليق الفصل في هذه الدعوى لا يجدي بحسب ما قرره المدعي نفسه، ولا يفيد ما ينعاه من أساس قانوني مع استمرار تضرره كما يدعي. مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول هذين الدفعين سالفي الذكر.

 

تجاوزات مالية

 

وأشارت المحكمة قائلة إلى أن البلاغات المقدمة ضد الطالب قد استندت إلى الثابت من محاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية التي اكتشفت وجود تجاوزات مالية أثناء تولي مجلس الإدارة السابق للشركة مسؤوليته، وقد تقدم المدعى عليه الأول بصفته بحسب الإجراء القانوني المطلوب للإبلاغ عن هذه التجاوزات، بعد تكليف مجلس الإدارة له أمام النيابة العامة، إلا أن مسائل إجرائية قد حالت دون تناول هذه التجاوزات، وفق ما ورد ذكره، ورغم ثبوت هذه التجاوزات فقد باشر المدعى عليه الأول كواجب عليه، بعد تكليفه بتقديم البلاغ إلى وزير النفط، بصفته الذي قام بدوره بتقديمه إلى النائب العام، كون أن المدعي هو أحد المتهمين وهو وزير سابق يحتاج اختصامه إلى احالته إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

واوضحت المحكمة انه من المقرر وفق نص المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان كل شخص شهد ارتكاب جريمة، وعلم بوقوعها، فعليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة، وحيث ان المدعى عليه الاول رئيس شركة الناقلات عبدالله الرومي بصفته كان وتكليفا لما قرره مجلس ادارة شركة الناقلات، قد مارس الواجب المفروض للابلاغ عن جريمة قد ثبت لديه وهو رئيس مجلس ادارة الشركة تحقق اركانها، وكان وزير النفط بصفته هو من قدم البلاغ وفق الاجراء المتبع، لكونه رئيس مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة ناقلات النفط الكويتية.

وقالت المحكمة في حيثياتها: انه لا يمكن القول والحال كذلك بأن تبليغ المدعى عليه الاول او وزير النفط بصفته، انه قد تم بناء على تسرع ورعونة وعدم احتياط، أوبقصد الاساءة والاضرار ضد المدعي، خصوصا ان ما استبان من ظروف هذه الدعوى وما ورد في الشهادة الصادرة من لجنة التحقيق بجدية البلاغ المقدم منهما، كون ثبوت هذه التجاوزات قد تأكدت وفق محاضر مجلس ادارة الشركة، وكان المدعي وهو الوزير السابق هو احد المنسوب اليهم اتهام بها، ومن ثم فلا تثريب على المبلّغين اذا ابلغا النيابة العامة بواقعة اعتقدا صحتها وتوافرت لديهما من الظروف والملابسات والدلائل الكافية المؤدية الى اقتناعهما بصحة ما نسب الى المبلغ ضده.

 

الأموال المختلسة

 

ولفتت المحكمة الى ان ما قرره المدعي بكذب الوقائع المنسوبة اليه ما هو الا قول مرسل لا تحتمله اوراق الدعوى، بقوله من خلال دفاعه الذي استشهد به بصحة، بالاعلان الصادر من لجنة متابعة حماية المال العام، والذي تضمن اقرارها بأن الدولة استردت جميع الاموال المختلسة، او بمصادقة مجلس الوزراء على هذا التقرير، وقرار وزير العدل باحالة التقرير الى مجلس الأمة واخطار لجنة حماية المال العام بمجلس الامة بهذا الشأن. او اقرار وزير الطاقة باسترداد جميع الاموال المختلسة او الاقرار الصادر من شركة ناقلات النفط الكويتية امام محكمة الوزراء في التظلم رقم 1/2007 محكمة الوزراء، 1/2003 المرفوع من الطالب ضد لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء التي قررت الغاء القرار بعد ان اقر رئيس لجنة متابعة القضايا اختلاسات شركة ناقلات النفط امام المحكمة بان المبلغ المستولى عليه من الشركة بلغ 102 مليون دولار اميركي وان الشركة استردت من المتهمين الاربعة (حسن قبازرد، عبدالفتاح البدر، تيم استافورد، نسيم محسن) مبلغ 103 ملايين دولار اميركي، واقراره كذلك بان المدعي ليس طرفا في القضية المرفوعة ضد المتهمين في لندن ، وان هذا الاقرار يعتبر اقرارا قضائيا، وكذلك فان واقعة اخفاء المستندات لم تثبت بحسب ما قدم من مستندات تمسك بها المدعي، لكون مستندات سداد المبلغ في حوزة كل من اطراف القضية ولم يقدم المدعي الدليل على اخفائها عن لجنة التحقيق.

 

كذب

 

ختمت المحكمة حيثياتها قائلة «ان ما اورده المدعى عليهما في البلاغ المقدم ضد المدعي لم يثبت حتى الان قطعا كذب الوقائع المنسوبة اليه او يثبت كذب المدعى عليهما في شأنها وتقديم مستنداتها او نية الكيد والاضرار به، ذلك ان مفاد استرجاع المبالغ المستولى عليها وان كان يؤكد شبهة صحة الوقائع بالتجاوزات في الشركة الا انه لا ينفي حتى الان نسبة الاتهام اليه، ذلك ان التحقيق لا يزال جاريا في هذا الشأن لدى اللجنة الدائمة، الامر الذي تخلص معه المحكمة الى ان المدعى عليه الاول بصفته ووزير النفط بصفته لم ينحرفا في استعمال حقهما في الابلاغ عن واقعة التجاوزات في شركة ناقلات النفط الكويتية ولم يستعملا حقهما في الابلاغ استعمالا يخرجه عن الغرض المقصود منه، لم يستعملاه استعمالا كيديا ابتغاء الاضرار بالمدعي، مماينتفي معه ركن الخطأ الواجب تحققه لقيام المسؤولية التقصيرية، ومن ثم يتعين بناء على ذلك القضاء برفض الدعوى.

بلاغ «الناقلات» ضد علي الخليفة

قدم دفاع شركة ناقلات النفط صورة عن البلاغ المقدم ضد المتهمين بالاختلاسات، ويتضمن اتهامهم بالآتي:

الاستيلاء على فروقات التأجير.

التربح من صفقة شراء الناقلتين الجابرية وبوبيان عام 1989.

التربح من عملية بناء اربع ناقلات في كوريا الجنوبية.

التربح من عملية شراء ناقلتي السلام والسور عام 1990.

التربح من عملية بيع حطام الناقلة سيرف سيتي.

التزوير في الفواتير المقدمة الى الشركة بورشيستر شيبنغ.

الاستيلاء على بعض اموال شركة بكتان شيبنغ المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية.

الاستيلاء على بعض اموال شركة سيتكا شيبنغ المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية.

الاستيلاء على مبالغ من حساب شركة تاردس شيبنغ المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية.

الاستيلاء على مبالغ من حسابات شركة ناقلات النفط الكويتية.

الاستيلاء على عمولات مرتجعة من شركة التأمين سيدويغ.

الاستيلاء على مبالغ تخص شركة ناقلات النفط الكويتية بعد تزوير الفواتير المقدمة من شركة براون آند روت المتعلقة بتموين اسطول الحماية الاميركية لناقلات الشركة.

تزوير بعض الكتب المقدمة من شركة ناقلات النفط الكويتية الى بنك برقان.

back to top