المرئي والمسموع... على طاولة التعليمية بقيود مشددة بعد أن أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى البرلمان

نشر في 16-06-2007
آخر تحديث 16-06-2007 | 00:00
بعد أن أقر مجلس الوزراء قانون «المرئي والمسموع»، أحاله إلى مجلس الأمة لمناقشته، ومن ثم إقراره وبدء العمل به، بما ينظم إجراءات البث التلفزيوني والإذاعي في البلاد، وسيكون على جدول أعمال اللجنة التعليمية لمناقشته بما يحتويه من إجراءات وعقوبات مشددة.

فصل تمهيدي

ويتضمن الفصل التمهيدي من القانون تعريفات عامة هي:

الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو اذاعي تصل الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسوم أو كتابات من أي نوع كانت، لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث أو النقل.

البث: ارسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى، مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكّن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها. ومن ضمنها الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) S.N.G.FLAYWAY.DSL وكذلك حق الرسائل الاخبارية التلفزيونية وغيرها (Feeding).

إعادة البث: استقبال واعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت، ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق.

القناة المرئية والمسموعة: قناة يتوافر لديها ارسال للبث الفضائي والمسموع.

البرامج: البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.

التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة، والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.

ترخيص البث: الإذن لطالب الترخيص بإنشاء قناة مرئية أو مسموعة، وتشغيلها بالشروط التي يتفق عليها وفقا للنموذج المعد لذلك.

المرخص له: الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت على ترخيص البث وفقا لأحكام هذا القانون.

الوزارة المختصة: وزارة الاعلام.

الوزير المختص: وزير الاعلام.

ترخيص البث

وتضمّن القانون فصلا عن احكام وشروط ترخيص البث جاءت على النحو التالي:

يقدم طلب الحصول على ترخيص البث الى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

1 - ان تكون شركة او مؤسسة فردية كويتية يدخل ضمن اغراضها انشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة او الاذاعية او العمل في مجالات الدعاية والاعلان والانتاج الفني او الاعلام بصفة عامة.

ويجب ألا يقل رأسمال الشركة أو المؤسسة الفردية الطالبة عن ثلاثمئة الف دينار اذا كان الترخيص لقناة مرئية، والا يقل عن مئة الف دينار اذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط.

ويشترط في طالب الترخيص او الشركاء في الشركة ما يلي:

أ - ان يكون كويتي الجنسية، بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة على الأقل وكاملا للاهلية.

ب - ان يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او جناية، ما لم يكن رد اليه اعتباره.

وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في اعضاء مجلس الادارة.

2 - ان يكون مستوفيا جميع الشروط الادارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص مع كل المستندات المؤيدة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات اللازمة لاصدار ترخيص البث.

وعلى طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة - المرئية أو المسموعة - ممثلا قانونيا لها امام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، يكون مسؤولا عن ادارة القناة وتشغيلها والمواد او البرامج أو الاخبار التي تبثها.

ويشترط في مدير القناة ما يلي:

1 - ان يكون كويتيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الاهلية.

2 - أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو جناية، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات.

4 - أن يكون متفرغا لعمله فقط.

ويصدر ترخيص البث بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط المحددة في هذا القانون والاجراءات المقررة بلائحته التنفيذية، على الاخص تحديد وزارة المواصلات الحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي او الرقمي او تقنية «الكيبل» التي سيتم البث بواسطتها. واذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة.

وتكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.

ويجب مباشرة المرخص له اعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة اشهر اذا قدم المرخص له اسبابا مقبولة.

ويجب على المرخص له بالبث ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مئة الف دينار كويتي، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد، وللوزارة الحق في صرف الكفالة او قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص له او مدير القناة من التزامات او غرامات مالية مستحقة بناء على هذا القانون. وعلى المرخص له استكمال ما يَرِد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة.

ويتضمن ترخيص البث اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها -مرئية او مسموعة- والغرض من انشائها، وما اذا كانت شاملة او متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض. كما يتضمن بصفة خاصة الشروط والاحكام التالية:

1 - احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.

2 - التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.

3 - الغرامات المالية التي توقعها الوزارة اذا اخلّ بشروط الترخيص الواردة فيه او المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4 - الالتزام بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي، وذكْر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.

5 - التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث واعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له، وبتمكين موظفي الوزارة المختصين، التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات واوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.

6 - التزام المرخص له بالتقيد بالانظمة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشأن انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث واعادة البث.

7 - التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لاجهزة البث واعادة البث.

8 - الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي بثت فيه تلك البرامج.

9 - الالتزام بتسجيل مدة البث كاملة والاحتفاظ به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص في الوزارة بالاطلاع على التسجيلات.

ويعتبر باطلا كل ايجار لترخيص البث. ويعتبر بيع الترخيص او التنازل عنه باطلا اذا تم من دون موافقة خطية من الوزارة، ولا يجوز بأي حال بيع الترخيص او التنازل عنه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدوره.

ومع عدم الاخلال بأي اسباب اخرى تضمنها هذا القانون، يلغَى ترخيص البث في الاحوال التالية:

1 - اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم توافق الوزارة على التمديد، او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية او مئة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.

2 - اذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب.

3 - اذا فقد المرخص له ايا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.

4 - اذا اخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية او المسموعة او فقد مدير القناة ايا من الشروط اللازم توافرها فيه، ولم يعين بديلا له خلال شهرين تجدد لمرة واحدة بموافقة الوزير.

المحظور والعقوبات

وتضمن الفصل الثاني المسائل المحظور بثها، والعقوبات التي يحظر على المرخص له بثها او اعادة بثها وهو ما من شأنه:

1 - المساس بالذات الإلهية او القرآن الكريم او الانبياء او الصحابة الاخيار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آل البيت من الزوجات، واقاربه المؤمنين به الذين عاصروه ورأوه في حياته -عليهم السلام- بالتعريض او الطعن او السخرية.

2 - التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

3 - التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو العيب في ذاته.

4 - تحقير او ازدراء دستور الدولة.

5 - اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او التعريض بنزاهة القضاء وحياديته.

6 - خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم.

7 - افشاء الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن خاص من الوزارة المعنية.

8 - التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة في الوضع الاقتصادي للبلاد او ما يكشف افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة.

9 - افشاء ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات، يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.

10 - المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة او معتقداتهم الدينية.

11 - الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع.

21 - المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة، أو نسبة أقوال أو افعال غير صحيحة إليه، تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

31 - الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة.

كما يعاقب كل من مدير عام القناة ومعدّ ومقدم المادة الاعلامية بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11 فقرة 2 من هذا القانون. ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي:

1 - بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار ،او بإحدى هاتين العقوبتين اذا بث ما حظر في المادة (11/1).

2 - بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، عن اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون.

كذلك، يجوز للمحكمة في اي من الحالات المبينة في المادة السابقة ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة.

أحكام ختامية

شمل الفصل الثالث الاخير من القانون احكاما ختامية تنص على انه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر او منع بث اي اعلان، ويكون ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او اعادة البث لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على اي منها، وللوزارة الحق في وقف اي برنامج مخالف لاحكام هذا القانون.

ويستثنى من هذا القانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الاعلامية او اتفاقيات التبادل او غيرها، التي تبرمها الوزارة مع القنوات او المحطات او غيرها من الجهات، كما يستثنى من احكامه الاعلام المرئي والمسموع الخاص بالهيئات والمؤسسات العامة.

وتنشر في الجريدة الرسمية الاحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

back to top