«التشريعية» تضع ضوابط لـ«منع السفر» في اجتماع الأحد

نشر في 06-05-2016 | 00:05
آخر تحديث 06-05-2016 | 00:05
No Image Caption
من خلال اقتراح بقانون تقدم به الزلزلة
• اللجنة تنظر رفع الحصانة عن دشتي في قضيتين
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماع تعقده الأحد المقبل اقتراحاً بقانون يضع ضوابط لصدور منع السفر.

تعتقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً الأحد المقبل تناقش خلاله العديد من الموضوعات، على رأسها طلبان من النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتى في قضيتي جنايات امن دولة بتهمة الاساءة الى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

كما تناقش اللجنة بعد ذلك الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المقدم من النائب يوسف الزلزلة، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة المقدم من النائب عادل الخرافي، والاقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة الى المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المقدم من الخرافي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت المقدم من النائب عبدالله الطريجي.

كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والاقتراح بقانون باستبدال البند 3 من المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية المقدم من العضو د. عبدالحميد دشتي، واقتراحا اخر مقدما من الاعضاء عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وطلال الجلال ومبارك الحريص واقتراحا ثالثا مقدما من الأعضاء طلال الجلال وعبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي وعادل الخرافي وعبدالله الطريجي، كما تناقش الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 في إصدار قانون حماية البيئة المقدم من العضو عادل الخرافي.

وينص الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المقدم من الزلزلة على الاتي: اذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد، جاز للمحقق منعه من السفر بقرار لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، ويجوز لمن صدر قرار بمنعه من السفر التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الجزاء، ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة- قبل انتهاء مدة المنع بأسبوع، للنظر في تجديد المنع، ويصدر رئيس المحكمة قراره بتجديد المنع، لمدة ثلاثين يوماً في كل تجديد منه، على الا تزيد مدة المنع- بأي حال من الاحوال – على ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المنع، ولا يصدر أمر منع المتهم من السفر الا بعد سماع أقواله.

ونص التعديل على مادة 74 مكرراً ب على الآتي:

«لا يستمر منع المتهم من السفر اذا اقتضاه التحقيق بما لا يزيد على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، الا بقرار من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، ولمدة ثلاثين يوما في كل مرة وبحد اقصى سنة من تاريخ صدور قرار المنع».

ويجب ان تسمع اقواله قبل اصدار قرار منعه من السفر او تجديده، واذا صدر قرار المنع ضد متهم هارب فيجب سماع اقواله خلال اربع وعشرين ساعة من القبض عليه.

وجاء في التعديل: للمحقق ان يصدر قراراً برفع منع المتهم من السفر متى انتفى مبرره او اثره على التحقيق ويكون رفع المنع من السفر بعد تعهد المتهم بالحضور مصحوباً بكفالة او تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام او بالحبس المؤبد دون غيرها وفقاً لما تقتضيه ظروف القضية.

وتابع: اذا علق قرار رفع المنع من السفر على تقديم تعهد من كفيل، فإنه لا يكون نافذا الا في التاريخ، واذا كان التعهد بدون ضمان فإن قرار رفع المنع من السفر ينفذ متى وقع المتهم التعهد وعلى من امر برفع المنع من السفر بشرط التعهد بضمان او بدونه، ان يصدر الأمر الى جهة الاختصاص بذلك، ما لم يكن ممنوعاً من السفر لسبب اخر يؤشر به في الاوراق.

وتنص التعديلات المقدمة من النواب على قانون انشاء هيئة الاسواق المالية على الاتي: يستبدل بنص البند 3 من المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه النص التالي:

"نسبة 50 في المئة من الأسهم تخصص بالتساوي لجميع المواطنين الذين يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون والثابتة أسماؤهم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، على ان يتم سداد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة، وتقيد الأسهم ولا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم دون مساس بأحقيتهم خلال تلك المدة في استلام عوائد تلك الأسهم وأرباحها".

back to top