«المرأة والأسرة» تبحث إلغاء مادة «قتل الزنى» من «الجزاء»

نشر في 09-01-2016 | 00:04
آخر تحديث 09-01-2016 | 00:04
No Image Caption
بينما تعقد لجنة المرأة والأسرة اجتماعاً غداً تستمع خلاله إلى رأي وزارة العدل في تسجيل العقار بأسماء أبناء الكويتية، وإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، تطلع لجنة الأولويات على خطة «التربية» و«الصحة» للعالم الحالي.
ذكر رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا، تناقش فيه تسجيل العقارات الموروثة من الأم الكويتية، ومعرفة رأي وزارة العدل بإلغاء المادة رقم 153 من قانون الجزاء المتعلقة بقتل الزنى.

وعن البند الاول للاجتماع، الذي سيعقد بحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، قال عاشور لـ"الجريدة" إن "اللجنة ستطرح خلاله على وزارة العدل موضوع توريث أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، عبر تمكينهم من تسجيل العقارات المملوكة لامهم باسمهم".

واوضح انه "وفق القانون الحالي فإن أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يحق لهم تسجيل عقارات باسمهم، ويتم منحهم مهلة سنة في حال وفاة أمهم لبيع العقار، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المهلة يباع بالمزاد العلني".

ولفت الى صدور قانون قبل عامين يمنح الحق لغير الكويتيين بتسجيل عقار واحد باسمهم، مضيفا أن "أبناء الكويتية أولى بذلك، ومن هذا المنطلق تم توجيه الدعوة الى الاجتماع، ونحتاج الى سماع رأي وزير العدل في مدى إمكانية تحقيق ذلك، وعلى ضوئه سنتخذ القرار المناسب".

أما بالنسبة للبند الثاني، المتعلق بمعرفة رأي وزارة العدل في إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، فذكر انه تبين انها تنص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وعن هذا البند قال عاشور: "ستتم مناقشته على ضوء طلب مقدم للجنة بهذا الصدد، والهدف منه سماع رأي وزارة العدل حول هذه المادة، التي تحدد عقوبة قتل الزوجة في حال تلبسها بالزنى، أو البنت أو الأم أو الأخت، ثلاث سنوات، وكيف يثبت القاتل أنها حادثة زنى، خاصة أن الشرع يقول لابد من وجود أربعة شهود".

وتابع: "من يضمن أن القاتل ليس هدفه التخلص من زوجته أو أمه أو أخته، وان موضوع الاتهام بالزنى صحيح، وبما انه يستند إلى الشرع في القتل فإن الشرع ايضا يقول إحضار أربعة شهود"، لافتا الى أن "اللجنة ستستمع الى مدى إمكانية أن يحاكم المتهم بمثل هذه التهم محاكمة القتل العادية".

back to top