«التمييز»: خروج الشركات من «الاستقرار المالي» لا يمنحها ميزة وقف إجراءات التقاضي مجدداً

نشر في 01-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 01-12-2015 | 00:01
أكدت أن أثر المادة ١٧ بوقف التنفيذ والتقاضي يمنح لها بأول طلب ولا يسري في الثاني
رفضت محكمة التمييز الطعن المقام من إحدى الشركات الاستثمارية التي كانت تطالب بوقف إجراءات التنفيذ والتقاضي ضدها، لدخولها قانون الاستقرار المالي مرة أخرى بعد خروجها من البرنامج في المرة الأولى، لعدم التزامها ببرنامج الاستقرار المالي.

وطالبت الشركة الاستثمارية التي صدر ضدها حكم بإلزامها بسداد مبلغ ١٢ مليون دينار لشركة استثمارية أخرى من محكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي انتهى إلى الزامها بـ١٢ مليون دينار، لأنها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، ويجب وقف اجراءات التقاضي ضدها، إلا أن محكمة التمييز رفضت طعن الشركة الاستثمارية والزامها بالمبلغ المحكوم به من محكمة أول درجة بمبلغ ١٢ مليون دينار.

وأكدت «التمييز» برئاسة المستشار  يونس الياسين في مبدأ بارز قررته أن الدخول في قانون الاستقرار المالي من قبل الشركات المتعثرة يرتب وقف إجراءات التقاضي عليها، وبالتالي لا يجوز مقاضاتها الى حين الفصل في طلب الاستقرار المالي بحقها، لافتة إلى انه إذا رفض الطلب وتقدمت الشركة بطلب آخر فإن الطلب الآخر المقدم الى دائرة إعادة الشركات التي تنظر طلبات الاستقرار المالي لا يرتب وقف إجراءات التقاضي، وبالتالي فإن الأثر الواقف تستفيد منه الشركات في الطلب الأول المقدم منها، ولا تستفيد منه في الطلب الثاني.

  نصوص تشريعية

وقالت في حيثيات حكمها في ردها على الطعن، إن «المادة الأولى من القانون المدني نصت في فقرتها الأولى على أن تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها، مفاده أن مضمون النص لا يقتصر على المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها، انما يشمل أيضا المعنى المستمد من روح النص ومفهومه بإشارته أو دلالته، والذي يتم الكشف عن حقيقته بطرق التفسير المختلفة».

 وأضافت «لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص، عندما يكون معه القاضي مضطراً إلى سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى أن تقصي الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أعلاه».

وتابعت «كان النص في المادة ١٥ من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة على أن تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والنص في المادة ١٧ على أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه بعد استيفاء كل المستندات في المادة السابقة، وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب ووقف كل اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، إلى حين البت في موضوع الطلب على الدائرة المختصة».

 جدولة المديونيات

 وذكرت «تصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيه، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه وفي المادة ٢١ على أن يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف والمتابعة لتنفيذ الشركة خطة إعادة الهيكلة، فإذا لم تلتزم الشركة بهذه الخطة يعرض بنك الكويت المركزي أمراً على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن».

وقالت «يترتب على ذلك إلغاء وقف كل الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق للمادة السابقة، ويدل على أن المشرع منح الشركة التي ترغب في جدولة مديونياتها وتكليف البنك المركزي البنك المدير بإدارة الجدولة وأسلوب معالجة اوضاعها تجاه الجهات الدائنة والتنسيق مع البنوك لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة مع البنوك المحلية، والمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الاخرين، على أن يتم أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة،  حرصاً من المشرع على تعزيز الاستقرار المالي للدولة بما يؤمن المحافظة على حقوق الجهات الدائنة».

إجراءات التقاضي

 وأضافت «ورتب على قبول طلب الهيكلة وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ التجارية والمدنية، وأناط بالبنك المركزي الإشراف على ذلك، فإذا لم تلتزم الشركة بهذه الخطة يحق للبنك المركزي رفع الأمر للدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن».

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها «إنه اذا كان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تقدمت بطلب الهيكلة رقم ١ لسنة ٢٠١٠، وقبلت المحكمة خطة الهيكلة وترتب على ذلك وقف جميع إجراءات التقاضي فإن الشركة لم تلتزم بهذه الخطة، وتقدم بنك الكويت المركزي للدائرة المختصة بطلب اعتبار الخطة كان لم تكن».

 وأضافت إن «المحكمة قضت بذلك بما يترتب عليه الغاء وقف الإجراءات واسترداد الجهات الدائنة الحق في السير في إجراءات التقاضي والتنفيذ، وذلك بتاريخ ٢٤-٧-٢٠١٤، وأصبح ذلك القضاء نهائيا ومن ثم فإن تمسك المستأنفة بوقف الإجراءات مرة اخرى لتقديمها طلب الهيكلة رقم ١ لسنة ٢٠١٥ هو استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع الذي لم ينص على وقف الإجراءات عند تقديم كل طلب لهيكلة الشركة».

وتابعت «يتجافى لما نص عليه من استرداد الجهات الدائنة الحق في السير في إجراءات التقاضي، بعد اعتبار خطة الهيكلة كان لم تكن، وإلا كان في غير ذلك اطالة أمد التقاضي إلى ما لا نهاية، وهو ما لا يمتنع القول به ومن ثم ترفض المحكمة هذا الطلب وتمضي في نظر الاستئناف».

وحيث إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزام الشركة الاستثمارية بالمبلغ المقضي به على أسباب صحيحة تأخذ بها المحكمة، وذلك بعد أن اطمأن إلى تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأنت إليه لسلامة أبحاثه وكفايتها، فإن الشركة الاستثمارية أقرت في طلب إعادة الهيكلة رقم ١ لسنة ٢٠١٠ بقائمة الديون بأنها مدينة لهذه الشركة بمبلغ ١٢ مليون دينار.

back to top