«الاستئناف»: الفوائد على البطاقات الائتمانية غير قانونية

نشر في 01-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 01-12-2015 | 00:01
No Image Caption
• «لا موافقة من البنك المركزي عليها ولا اتفاق مكتوب مع العميل بشأنها»

• ردت المبالغ التي حصل عليها أحد المصارف وألزمته بتعويض مواطن
أكدت محكمة الاستئناف عدم أحقية بعض البنوك في الحصول على فوائد من العملاء على البطاقات الائتمانية بعد استخدامها، لمخالفتها القانون.

أكدت محكمة الاستئناف في حكم بارز لها عدم أحقية البنوك في الحصول على أية فوائد من عملائها على البطاقات الائتمانية أو الماستر كارد، إذ لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين العميل والبنك يسمح بأخذ تلك النسب التي يحصل عليها البنك.

وشددت «الاستئناف»، التي أيدت حكم محكمة أول درجة على أن حصول البنوك على نسب محددة سلفاً منها من عملائها، نتيجة عمليات سحب مالية عن طريق تلك البطاقات الائتمانية التي يجرونها دون تحديد السند القانوني لحصولهم على تلك النسب المحددة، يعد إخلالاً منها بالعقود التي يبرمونها مع العملاء للحصول على البطاقات الائتمانية، ما يستوجب مسؤولية البنوك العقدية، وتعويض العملاء عن ذلك الخطأ بعد رد المبالغ التي حصلوا عليها من العملاء من فوائد نتيجة عمليات السحب على البطاقات الائتمانية.

وتتلخص وقائع القضية في الدعوى التي أقامها مواطن ضد أحد المصارف، انتهى فيها بطلب ندب خبير حسابي للانتقال إلى المصرف والاطلاع على كشوف الحسابات لديه، لمعرفة حقيقة المبالغ المطلوب خصمها بالزيادة.

وأشارت إلى أنه أثناء سفره خارج البلاد وقيامه بشراء بعض المشتريات، تبين له عند عودته إلى البلاد واطلاعه على كشوف الحساب الصادرة من المصرف خصم مبالغ تفوق قيمة تلك المشتريات، وبعد تظلمه من تلك الحسبة من ذلك المصرف رفض تظلمه ولجأ إلى القضاء طالباً الحكم بندب الخبير، وعلى الفور قررت إحالة دعواه إلى إدارة الخبراء التي بدورها أعدت تقريراً انتهى إلى عدم وجود أي سند لحصول المصرف على النسبة التي تم تحميلها للمدعي، كما طالب المدعي «المواطن» بإلزام المصرف بالتعويض بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار التي أصابته من جراء إخلال المصارف بالمسؤولية العقدية.

وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها، إن «المدعي تعاقد مع البنك المدعى عليه، على أن يصدر له بطاقات ائتمانية مسماة «ماستر كارد»، والتي تخوله الحق في السحب النقدي والشراء بموجبها، وكان الأخير استخدم البطاقة في عمليات الشراء من خارج دولة الكويت، وقيد البنك نسبة مئوية من قيمة تلك المشتريات».

دفاع البنك

وأضافت «كان الثابت من تقرير إدارة الخبراء أن المصرف لم يقدم سنده في احتساب تلك النسب، كما أن المحكمة تطمئن إلى توافر الخطأ العقدي في جانب المصرف بشأن احتساب نسبة على مشترياته»، واما ما أثاره المصرف من دفاعه من أن تلك النسبة تخولها له بنود العقد المبرم وأخصها البند الثاني عشر بالعقد، فإنه ينص على «تقيد على حساب البطاقة بالدينار الكويتي أية رسوم أو عمولات تخصمها البنوك أو المؤسسات الأخرى على العضو نتيجة استخدامه البطاقة».

وقالت المحكمة إن «هذا الوجه من دفاع البنك مردود عليه بأن المحكمة لا ترى في ما تضمنه هذا البند ثمة أحقية للبنك في قيد عمولات على مشتريات العميل المدعي، حيث يحق للبنك الرجوع به على العميل»، لافتة إلى أن «ما جاء بدفاع البنك قول مرسل، ولا أدل على ذلك أن البنك المدعى عليه لم يستطع أن يقدم ما يفيد إجازة البنك المركزي لتلك النسبة المضافة على عميل بطاقة السحب الآلي (الماستركارد)، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم أحقية البنك في قيد تلك النسبة على حساب المدعي (العميل)، بما يوفر الخطأ المنسوب للبنك».

وعن طلب التعويض ضد البنك بمبلغ 5001 دينار على قالت المحكمة «لما كانت المادة 245 من القانون المدني تنص على انه إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248 من ذات القانون، كما تنص المادة 247 من ذات القانون على أن يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و231، وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمتضرر.

وذكرت المحكمة في حكمها «حيث ان المدعي العميل سدد قيمة المشتريات ورسومها للبنك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء في تقرير الخبير في هذا الصدد، فإنها تعول عليه وتخلص منه إلى أحقية المدعي في المبالغ التي حصلها منه البنك بالزيادة دون وجه حق، وترى في ذلك تعويضاً مادياً مناسباً عن الضرر الذي أصابه».

وأما عن قول المدعي إن هناك مصلحة مالية أخرى قد تم الإخلال بها، وهي حرمانه من الانتفاع بتلك المبالغ التي جرى خصمها، «فإن المحكمة لا ترى هذا العنصر ما يمكن تعويض المدعي عنه مادياً، وإن كان يصلح أساسا لتعويضه عنه تعويضا معنويا».

وقالت المحكمة «لما كان الضرر الأدبي على ما بينته الفقرة الثانية من المادة 231 من القانون المدني يشمل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي، نتيجة المساس بشرفه أو سمعته واعتباره أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس، وأن نطاق التعويض عن هذا الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أسباب سائغة أوضحت قائلة: لما كان ذلك وكان المدعي قد أصيب لا ريب بضرر أدبي من جراء مسلك المدعى عليه (البنك) وحرمانه من الانتفاع بما جرى خصمها بدون وجه حق، وما ألم به من شعور بالحزن صاحب ذلك الأمر، فإن المحكمة توجب له تعويضا أدبيا جابرا للضرر تقدره المحكمة بواقع ألفي دينار».

عقود وشروط

وحظي حكم محكمة أول درجة السابق بتأييد من محكمة  الاستئناف التي أكدت في حكمها أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها، كما أن لها السلطة في استخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه والتحقق من قيام مسؤوليته العقدية.

وقالت المحكمة إن «البين من الأوراق أن المستأنف عليه تعاقد مع البنك المستأنف على أن يصدر له بطاقة ائتمانية (ماستر كارد)، والتي تخوله الحق في السحب النقدي والشراء، وبموجبها قد استخدم المواطن المستأنف ضده تلك البطاقات في إجراء عمليات شراء خارج الكويت، وقام البنك باحتساب نسب مئوية على تلك العمليات».

 وأضافت «ثم أثبت تقرير الخبير أن البنك المستأنف لم يقدم السند لاحتساب تلك الفائدة على مشتريات المستأنف عليه العميل بالنسب التي وضعها البنك، بما يتوافر في حق البنك الخطأ العقدي، ولا ينال من ذلك قول البنك المستأنف بأن نصوص العقد المبرم قد خولته قيد عمولات على استخدام المستأنف عليه لبطاقات ائتمانية، وأن النسب التي خصمت مقررة لجميع البنوك العالمية والمعتمدة من بنك الكويت المركزي وتم تفصيلها بالأوراق».

ماهية الخدمات

ولفتت في حكمها إلى أن الأوراق خلت مما يفيد موافقة البنك المركزي على تلك العمولات بالنسبة المقررة المشار اليها، ولم يقدم البنك ماهية الخدمات التي قدمها للعميل المستأنف عليه نظير استخدامه بطاقة الماستر كارد، وأن احتساب النسبة المقررة وتقديم تفصيلها بالأوراق قد جاءت مرسلة وغير مؤيدة بدليل كتابي معتمد، فضلا عن ذلك فإن الخصومات التي تمت على حساب المستأنف العميل والمبينة بالرسائل النصية المرسلة له تختلف عن تلك الخصومات الواردة بكشف حسابه، الأمر الذي يضحى معه دفاع البنك في هذا الشأن على غير سند بما يتعين معه القضاء برفضه، وإذا خلص الحكم إلى ثبوت الخطأ العقدي في حق البنك ورتب على ذلك التعويض للمستأنف عليه العميل بتعويض مادي وأدبي بالمبالغ المقضي بها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بما يتعين معه القضاء بتأييده، متخذة من أسبابه أسباباً مكملة لأسباب هذا الحكم.

back to top