الصبيح لــ الجريدة●: «العقد الموحد» يحفظ حقوق العمالة ويقلص المنازعات

نشر في 06-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 06-10-2015 | 00:01
نقلة نوعية مقارنة بالعقود الحالية... و«لكنه» غير مُلزم للشركات
مع إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استحداث "عقد العمل الموحد" للعمالة الوافدة في القطاع الأهلي، تتبادر إلى الأذهان أسئلة عدة، أهمها: ماذا يضيف هذا العقد إلى العامل الوافد؟ لاسيما أن بنوده، كما أعلن سابقاً، مستوحاة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي! وما هي ايجابياته على سوق العمل، في ظل وجود القانون آنف الذكر؟

تجيب الوزيرة الصبيح عن هذه الأسئلة قائلة إن الهيئة العامة للقوى العاملة تهدف من خلال إقرار هذا العقد إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة، لاسيما أن السواد الأعظم من هذه العمالة يستخدمون عقوداً خالية تماماً من أي بنود تضمن حقوقهم، وتعرفهم واجباتهم، وتنظم العلاقة بين طرفي المعادلة العمالية من العمال وأصحاب الأعمال.

وتضيف الصبيح لـ"الجريدة": "نحن نسعى من خلال العقد إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات، لاسيما الحد من المنازعات العمالية التي تنشب بين العامل ورب العمل، في ظل وجود بنود محددة تضمن حقوق العامل، ولا تضر بصاحب العمل".

غير ملزم

وعما إذا كان العقد ملزماً للشركات العاملة في القطاع الأهلي، أجابت الصبيح "لا... لاسيما أن هناك عقوداً خاصة ببعض الجهات، غير أننا نؤكد أن هذا العقد يعد نقلة نوعية مقارنة بعقود العمل الحالية التي يحتوي معظمها على أسطر قصيرة لا تغني أو تسمن من جوع، وغير قادرة على حفظ حقوق العمالة، في حين يتكون العقد الموحد من 14 بنداً تحمي العامل وصاحب العمل أيضاً، كما أنه أجاز للطرفين إضافة بنود أخرى غير الواردة في العقد، على أن تكون مطابقة لمواد القانون (6- 2010)".

وعن موعد إقرار العقد الجديد ونفاذ العمل به، توقعت وزيرة الشؤون أن "يتم ذلك في القريب العاجل".

العقد الباطل

في السياق ذاته، تساءلت "الجريدة" متى يكون العقد باطلاً، حيث أجابت مصادرها في الهيئة العامة للقوى العاملة بأنه: "في حال تضمن العقد أي بنود غير واردة في قانون العمل اعتبر العقد باطلاً ولا يعتد به"، موضحة أن "أبرز بنود العقد أن يتحمل صاحب العمل رسوم تذكرة السفر للعامل بعد انتهاء عقد العمل بينهما في حال أن العامل جاء إلى الشركة عن طريق تصريح عمل خارجي وليس تعاقداً محلياً، إضافة إلى تحمل صاحب العمل قيمة التأمين الصحي للعامل، مع التعهد بدفع كل المستحقات المالية في حالة انتهاء خدمة العامل، شريطة أن يكون التقاضي في النزاعات العمالية بين العامل وصاحب العمل أمام المحاكم الكويتية فقط".

وعن البدء الفعلي في تطبيق العقد، وهل حقاً مطلع العام المقبل؟ أجابت المصادر: "حتى الآن لم تستقر الهيئة على موعد محدد لإطلاق العمل بالعقد"، موضحة في الوقت ذاته أن "مدته سنة واحدة ويتجدد سنوياً في مدة لا تتجاوز 5 سنوات".

back to top