لا يجوز رد الاعتداء بمثله

نشر في 04-07-2015 | 00:01
آخر تحديث 04-07-2015 | 00:01
No Image Caption
السؤال: تعرضت لواقعة استكراه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة تحت تهديد السلاح في التوقيع على شيك على بياض لاستخدامه ضدي، فما حكم تلك التوقيعات وهل يجوز رد الاعتداء بمثله؟

المفتي: مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

الفتوى: لا يجوز رد الاعتداء بمثله، وإنما يجب اللجوء إلى الجهات المختصة أو القضاء لإثبات ما حدث، ولا يجوز كذلك استكراه أحد بالبصمة أو بكتابة الاسم تحت تهديد السلاح للتوقيع على شيك وخلافه، فقد قال رسول الله، عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وفي رواية: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فلا يجوز رد الاعتداء بمثله ولا بد من الرجوع إلى القضاء لإثبات الإكراه من عدمه، لأن القضاء هو المختص في مثل هذه الحالات بالتحقيق والإثبات في المنازعات حتى ينال كل ذي حق حقه.

back to top