المجلس يحيل تفسير المادة 111 إلى «الدستورية»

نشر في 02-07-2015 | 00:01
آخر تحديث 02-07-2015 | 00:01
احال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طلب تفسير المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية.

وفي ما يلي نص الاحالة: «يتقدم مجلس الامة بهذا الطلب عملا بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية والمادة الاولى من لائحة المحكمة الدستورية.

تنص المادة (110) من الدستور على ان (عضو مجلس الامة حر فيما بيديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال).

وهذه المادة الدستورية تقرر بصورة مطلقة ما جرى العمل على تسميته بالحصانة الموضوعية لعضو مجلس الامة في كل ما يبديه من اراء وأفكار بالمجلس ولجانه وهي حصانة مطلقة تعفيه من المسؤولية الجزائية والمدنية على حد سواء.

كما انها تقرر الاعفاء منهما بصفة نهائية تمتد الى ما بعد فقد العضو صفة العضوية، سواء بانتهاء الفصل التشريعي او باستقالته او لاي سبب اخر كما ان نص المادة سالفة الذكر (على خلاف المادة 111 كما سيجيء) لم يشر من قريب او من بعيد الى ان هذه الحصانة قاصرة على دور الانعقاد، فهي تشمل اي عمل يقوم به العضو في المجلس او لجانه سواء اثناء دور الانعقاد للمجلس او لجانه، او فيما بين ادوار الانعقاد بالنسبة للجان البرلمانية التي يجيز لها الدستور واللائحة قيامها بمهامها فيما بين ادوار الانعقاد.

والى جانب ذلك تنص المادة (111) من الدستور على النوع الثاني من الحصانة البرلمانية التي يطلق عليها الحصانة الاجرائية وهي الحصانة ضد الاجراءات الجزائية.

غير انه وفقا لاحكام الدستور واللائحة الداخلية ليس هناك ما يمنع اللجان البرلمانية من الاجتماع بعد دور الانعقاد (دائمة كانت او مؤقتة- اصلية او فرعية- او لجان تحقيق). لذلك فانه من المحتمل ان يتعرض عضو مجلس الامة فيما بين ادوار الانعقاد لاجراءات جزائية تحول بينه وبين ادائه لعمله في اللجان البرلمانية التي يكون عضوا فيها بحيث يحتاج الى حماية خاصة ضد المسؤولية الجزائية شأنه في ذلك شأن العضو اثناء دور الانعقاد. وفي ضوء ما تنص عليه المادة (111) من قصرها الحصانة الاجرائية على دور الانعقاد وتوقفها فيما بين ادوار الانعقاد، وعدم شمولها للاعضاء الذين يشتركون في لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها في غيبة المجلس، ثار التساؤل الاتي:

هل يتمتع عضو مجلس الامة الذي يشترك في عضوية احدى لجان المجلس التي تمارس مهامها فيما بين ادوار الانعقاد بالحصانة الاجرائية؟

وقد رأى المجلس بجلسته المعقودة في 19/5/2015 في التقدم الى المحكمة الدستورية بطلب تفسير نص المادة (111) من الدستور وما اذا كانت بصياغتها تفيد تمتع العضو في هذه الحالة بالحصانة ضد الاجراءات الجزائية.

back to top