«المرافق»: 50 مليون دينار رأسمال هيئة الاتصالات

نشر في 31-05-2015 | 00:03
آخر تحديث 31-05-2015 | 00:03
No Image Caption
أحالت تقريرها بشأن التعديلات على «الاتصالات» إلى المجلس

وافقت لجنة المرافق على تكوين رأسمال هيئة الاتصالات من حصتين نقدية (50 مليون دينار) وعينية، كما أجازت تعديل رأسمال الهيئة مستقبلاً بمرسوم.
أحالت لجنة المرافق العامة تقريرها بشأن التعديلات المقترحة على هيئة الاتصالات إلى مجلس الأمة، وجاء فيه أن رئيس مجلس الأمة أحال في 22 مارس 2015 التقرير الثالث بعد المئة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المقدم من العضوين راكان النصف، وجمال العمر.

وبحسب التقرير، أحال رئيس المجلس أيضاً في 26 أبريل 2015 إلى اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، وتقدم إلى اللجنة العضو راكان النصف بتاريخ 18 مايو 2015 بتعديل على المادتين 53 و59 من القانون نفسه لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس.

ولفت إلى اجتماعات عقدتها اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 19 أبريل 2015 و3 و10 و17 و24 مايو 2015 حضر جانباً منها ممثلو هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، واستعرضت اللجنة النصوص، كما وردت في الاقتراح الأول ومواد القانون حسبما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتبين لها أن الاقتراح بقانون المشار إليه يهدف إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن تقديم أحسن وأفضل الخدمات للمستفيدين، وبما يطور الأداء لكن التطبيق العملي أثبت وجود ثغرات تستدعي تعديله، ورأت اللجنة أن الاقتراح جاء بمجموعة من التعديلات على القانون سالف الذكر، مما يوجب تعديله سواء من حيث الصياغة، واستبدال بعض النصوص، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقانون.

ووفقاً للتقرير، استعرضت اللجنة الاقتراح الثاني، وأدخلت عليه بعض التعديلات بما لا يتعارض أو يحد من حرية الأشخاص في النقد. وبعد المناقشة وتبادل الآراء ارتأت اللجنة عدة تعديلات من أبرزها: تعديل المادة 8 بإضافة البنود التالية: إقرار لائحة مجلس الإدارة لتنظيم أعمال المجلس وبيان حقوق وواجبات أعضائه، وإقرار لائحة شؤون التوظف بالهيئة والمتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا العينية والمالية وسائر شؤون الخدمة المدنية.

ومن بين التعديلات، وضع قواعد وأحكام إجراء المناقصات والمزايدات المتعلقة بالهيئة، وإقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح المالية والإدارية والمحاسبية اللازمة لأعمال الهيئة، وتعديل المادة 9 بإضافة فقرة أخيرة نصها: «ويحق لمن تم استبعاد طلبه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات للطعن على قرار الرفض خلال 60 يوماً وفي حالة عدم لجوئه إلى تلك اللجنة اعتبرت دعواه غير مقبولة أمام القضاء الإداري».

وشملت التعديلات المادة 10 بإضافة فقرة أخيرة نصها:»على أن يكون ذلك وفق إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة»،

وتعديل المادة 11 الفقرة الثانية بإضافة عبارة «بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الأشخاص أو الأعضاء مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة».

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 13 مكرر نصها: «لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية في ما يتعلق بتنفيذ موازنة الهيئة ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في خصوص موظفي الهيئة».

واشتملت على تعديل المادة 17 بإضافة العبارة التالية في نهايتها: «بعد الحصول على موافقات من وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسؤولة عن سلامة المناطق السكنية، في حالة وجود أبراج في هذه الشبكات»، وتعديل المادة 26 فقرة أخيرة بإضافة العبارة التالية تالية لعبارة للاستخدامات المدنية للعامة: «وفي حالة ثبوت التعدي على تلك الترددات من دون الحصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة المستخدمين للنيابة العامة للتحقيق معهم بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه».

وعلاوة على ذلك، طالت التعديلات المادة 51 بإضافة النص الآتي تالياً لعبارة التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وهو «ولا يجوز إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على اذن من السلطة القضائية المختصة». ويجوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق في جريمة ما إصدار أمر تعقب مصدر الموجات، ويجوز لها أن تستعين بمتخصصين من الهيئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك تحت إشرافها ويجوز للمحقق تكليف رجال الشرطة الاستماع إلى ذلك المصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه، ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً للموجه المراد تعقب مصدرها ولا يستمر ذلك الأمر لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.

وفضلاً عن ذلك تضمنت التعديلات المادة 53 - البند ب - بإضافة النص التالي في نهاية هذا البند وهو: «يستثنى من ذلك جواز قطع الخدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية المختصة على أن يكون القطع لفترة مؤقتة ومبرراً ووفقاً للقانون». ويجوز للنائب العام أو لرئيس دائرة الجنايات المختصة إصدار أمر بمنع أوحجب أووقف أي مواد أو روابط أو مواقع تتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات لضرورة التحقيق مؤقتاً لمدة أسبوعين، ويجوز تجديدها لمدد أخرى.

وبحسب التعديلات، يستبدل بنص المادة 87 النص التالي: «يتكون رأس مال الهيئة من حصتين نقدية وعينية. أولاً: الحصة النقدية، ومقدارها 50 مليون دينار كويتي تسدد من المال الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة

ثانياً: الحصة العينية، وتتكون من الموجودات المنقولة والعقارية التي تؤول أو تخصص إليها، وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الموجودات التي تخصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

ويصدر مرسوم بتحديد رأسمال الهيئة بصفة نهائية ويجوز تعديله مستقبلاً بمرسوم وتعالج خسائر الهيئة إن وجدت خلال الميزانيات الثلاث الأولى من الاحتياطي العام للدولة.

وذكر التقرير في ختامه، أن اللجنة انتهت بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراحين بقانون حسب التعديل الذي انتهت إليه اللجنة، واللجنة تعرض رأيها الذي انتهت إليه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.

back to top