الحكومة تحيل إلى المجلس مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نشر في 22-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 22-05-2015 | 00:01
No Image Caption
عقوبات مشددة لسوء استخدام الشبكة العنكبوتية تصل إلى الحبس 10 سنوات
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس بصفة الاستعجال مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مكوناً من 22 مادة وينص ضمن مواده على الحبس مدة عشر سنوات لكل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي.

وجاءت تفاصيل المشروع الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتمت احالته الى اللجنة التشريعية بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 2011 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وعلى المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 797 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناول الفصل الأول منه التعريفات بالمصطلحات الواردة فيه.

وفي ما يلي بقية المشروع بقانون:

الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات

المادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلي او نظامه او الى نظام معالجة الكترونية للبيانات او الى نظام الكتروني «مؤتمت» او الى شبكة معلوماتية.

فإذا ترتب على هذا الدخول الغاء او حذف او اتلاف او تدمير او افشاء او تغيير او اعادة نشر بيانات او معلومات فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن ألفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كانت تلك البيانات او المعلومات شخصية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة او سهل ذلك للغير وكان ذلك اثناء او بسبب تأدية وظيفته.

الشبكة المعلوماتية

المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1 - ارتكب دخولا غير مشروع الى موقع او نظام معلوماتي مباشرة او عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات او معلومات سرية بحكم القانون.

فإذا ترتب على ذلك الدخول الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويسري هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية.

2 - زور أو أتلف مستندا او سجلا او توقيعا الكترونيا او نظام معالجة الكترونية للبيانات او نظاماً الكترونياً «مؤتمتاً» او موقعا او نظام حاسب آلي او نظاماً الكترونياً بطريق الاصطناع او التغيير او التحوير او بأي طريقة اخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

فاذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية الكترونية، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف دينار، ولا تقل عن خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

الفحوصات الطبية

ويعاقب بذات العقوبة بحسب الاحوال كل من استعمل ايا مما ذكر مع علمه بتزويره او فقده لقوته القانونية.

3 - غيّر او اتلف عمدا مستندا الكترونيا يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص الطبي او العلاج الطبي او الرعاية الطبية او سهل للغير فعل ذلك او مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

4 - استعمل الشبكة المعلوماتية او استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.

فإذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الاشخاص او خادشا للشرف والاعتبار او السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5 - توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.

المادة 5: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - أعاق أو عطل عمدا الوصول الى موقع خدمة الكترونية أو الدخول الى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الالكترونية بأي وسيلة كانت، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

2 - أدخل عمدا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله.

استغلال الوظيفة

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير، وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

3 - تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

فإذا أفشى ما توصل اليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 - كل من أنشأ موقعا أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكانا لهذا الغرض.

5 - كل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى لارتكاب اعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، فإذا كان الفعل موجها الى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار في الاشخاص أو تسهيل ذلك، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها غير الاحوال المصرح بها قانونا.

غسل الأموال

المادة 10: مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن عشرين الف دينار كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بغسل اموال او بتحويل اموال غير مشروعة او بنقلها او بتمويه او اخفاء مصدرها غير المشروع، او قام باستخدامها او اكتسابها او حيازتها مع علمه انها مستمدة من مصدر غير مشروع او بتحويل الموارد او الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع وذلك بقصد اضفاء الصفة المشروعة على تلك الاموال.

منظمات إرهابية

المادة 11: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار ولا تقل عن عشرين الف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن ايهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها، او ترويج افكارها، او تمويلها، او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة، او المتفجرة، او اي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية.

المادة 12: لا تقل عقوبة الحبس او الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها الاقصى اذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف الآتية:

1 - ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2 - شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغلا سلطته او نفوذه.

3 - التغرير بالقصّر ومن في حكمهم من ناقصي الأهلية او استغلالهم.

4 - صدور احكام سابقة من المحاكم الوطنية أو الاجنبية بإدانة الجاني في جرائم مماثلة.

الإعفاء من العقوبة

المادة 13: للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة، فإن كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعين للاعفاء من العقوبة ان يكون من شأن الابلاغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم.

المادة 14: يجوز الحكم بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها.

كما يجوز الحكم باغلاق المحل او الموقع الذي ارتكب فيه اي من هذه الجرائم اذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها اغلاقا جزئيا او كليا وذلك بصفة نهائية او لمدة لا تزيد على سنة وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية او بحق المضرور في التعويض المناسب.

المادة 15: مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالعقوبات المالية ذاتها المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت ان اخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات اذا ارتكبت الجريمة لحسابه او باسمه او لصالحه.

المادة 16: للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها واحالتها الى النيابة العامة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين.

المادة 17: لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات اشد ينص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر.

النيابة العامة

المادة 18: تختص النيابة العامة وحدها، دون غيرها، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 19: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال سنة من يوم وقوع الجريمة، ولا تسمع دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.

المادة 20: يسري حكم المادتين 46 و79 من قانون الجزاء المشار اليه على الجرائم الواردة بهذا القانون.

المادة 21: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 22: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 3 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تجريم إتلاف المستندات الإلكترونية

نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن العصر الحديث «اتسعت فيه دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة للاتصال في شتى مجالات الحياة لتحقيق ما تصبو إليه الإنسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني، وأصبحت هذه الشبكات تحتوي معلومات لا تقع تحت حصر تتعلق بكل ميادين الحياة الشخصية والاقتصادية والعلمية وغيرها».

وقالت المذكرة إنه في المقابل، «أدى الاستخدام المتزايد لهذه الشبكات والأنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر، إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم يطلق عليها «الجرائم المعلوماتية» كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.

وأضافت أن النصوص الجزائية التقليدية إذا كانت لا تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة، وحماية لحريات الأشخاص وشرفهم، وسمعتهم، ودرءاً للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعياً من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، والتزاماً بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 60 لسنة 2013

لذا فقد أعد هذا المشروع المرافق الذي يتناول في الفصل الأول - المادة الأولى-  التعريفات التي تبين المقصود بالمصطلحات الفنية الواردة فيه.

وشمل الفصل الثاني الجرائم والعقوبات، فنصت المادة (2) على جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وقضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية، كما نصت المادة (3) على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة. كذلك تضمنت المادة (4) تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية.

وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية، وكذلك استخدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.

ونصت المادة (5) على عقاب من أعاق أو عطل عمداً للوصول إلى مواقع إلكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، وكل من أنشأ موقعاً يتضمن مساساً بالآداب العامة أو تحريضاً على أعمال الدعارة والفجور.

وأوجبت المادة (6) عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير.

وقضت المادتان (7) و(8) بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وأوجبت المواد (9) و(10) و(11) على عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج للاتجار في الأشخاص أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.

وتضمنت المواد من (12) إلى (20) الأحكام العامة، منها حالات الإعفاء من العقوبة والحكم بمصادرة أو إغلاق المحل أو الموقع والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري واختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.

تعريفات تقنية المعلومات

تضمن الفصل الأول من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات بالمصطلحات الواردة في المشروع وجاءت على النحو التالي: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها:

• الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

• الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

• البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.

• النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم اعداده ليتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا او جزئيا، دون تدخل او اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له.

• نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام إلكتروني لإنشاء او ادخال او استرجاع او ارسال او تسلم او استخراج او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونيا.

• الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها.

• المستند او السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها او تخزينها او استخراجها او نسخها او ارسالها او ابلاغها او استقبالها كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

• الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

• الكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية.

• وسيلة تقنية المعلومات: أداة الكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او بصرية او كهرومغناطيسية او ضوئية او وسائل اخرى مشابهة سلكية كانت او لا سلكية وما قد يستحدث في هذا المجال.

• الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

• الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب او لنظام معلوماتي او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك او بالتجاوز للتفويض الممنوح.

• نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها او حفظها او ارسالها او تسلمها، ويمكن ان تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع اجهزة او انظمة معلوماتية اخرى.

• التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او ارشادات او غيرها، وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة في مستند او سجل الكتروني او مضافة عليها او مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.

• الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات او المعلومات الواردة في اي رسالة الكترونية او سماعها او الحصول عليها ويشمل ذلك المنقول الكترونيا.

• الاحتيال الالكتروني: التأثير في نظام الكتروني مؤتمت او نظام معلوماتي الكتروني او شبكة معلوماتية او مستند او سجل الكتروني او وسيلة تقنية معلوماتية او نظام او جهاز حاسب آلي او توقيع الكتروني او معلومات الكترونية.

back to top