العبد الله: الإعلام الإلكتروني مخالف للدستور

نشر في 28-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 28-04-2015 | 00:01
No Image Caption
أكد المحامي حسين العبدالله أن هناك مشكلة في قانون الاعلام الالكتروني تتعلق بالتعريفات الخاصة بالمصنفات الفنية، مبينا ان إجبار جميع المواقع الإلكترونية على الدخول تحت مظلة هذا القانون يعتبر مخالفا للدستور، إذ إن هذا القانون لا يحدد مدة سقوط القضايا الجزائية على المواقع، مبينا انه يتضمن العديد من العيوب والمثالب.

وقال العبدالله، في مذكرة أعدتها «الجريدة» حول ملاحظاتها على مشروع قانون الاعلام الالكتروني، ان القانون وضع في المادة الاولى منه تعاريف للمصطلحات التي يتضمنها القانون، وعدد تلك التعاريف، الا انه لم يحدد كل التعاريف على بعض الوسائل الاعلامية الخاضعة للقانون، فعلى سبيل المثال عرف القانون بالمادة الاولى ما هو المحتوى الالكتروني والاعلام الالكتروني والنشر الالكتروني والموقع الاعلامي الالكتروني والصحيفة الالكترونية والاعلان التجاري الالكتروني وصاحب الموقع الاعلامي الالكتروني والمستخدم، وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون ذاته ليشير الى ان هذا القانون يسري على المواقع الاعلامية الالكترونية "المصنفات والمواد المرئية والمسموعة، ولم يعرف ما هي المصنفات تلك! وذلك لان عدم تحديد المقصود بماهية المصنفات والمواد المرئية يعني التوسع في تحديد مفاهيم المدونات الالكترونية على شبكة الانترنت وتركه للمحاكم بما يمسح بادخال مدونات ومواقع ليست اخبارية او اعلامية، وقد تكون اقرب للمواقع الشخصية وهو امر يتنافى تنظيمه من مشروع هذا القانون بحسب ما ذكرته المذكرة الايضاحية المرفقة.

واضاف ان ربط القانون انطباق نصوصه على المواقع الالكترونية الحاصلة على ترخيص فقط مما يعني وفق مفهوم المخالفة ان المواقع الالكترونية التي لا تحصل على الترخيص ووقعت منها جرائم لا تطبق عليها نصوص هذا القانون على اعتبار انها لم تحصل على ترخيص من وزارة الاعلام وهذا ثابت بنص المادة 3 ثم جاءت المادة 4 لتحدد انطباق القانون على المواقع الاعلامية الكترونية وهي "دور النشر الالكتروني، وكالة الانباء الالكترونية، الصحافة الالكترونية، الخدمات الاخبارية، مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، المصنفات والمواد المرئية والمسموعة، المواقع الاعلانية التجارية الالكترونية"، وبالتالي فالمشرع ووفق هذه المادة 4 التي تعد مكملة للمادة 3 اجبر كل اصحاب المواقع الالكترونية في تلك المجالات المحددة بالمادة 4 الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام، والا فان وزارة الاعلام تملك وفق المادة 19 معاقبة من يزاول عمل تلك المواقع الاعلامية بالغرامة وفق الفقرة 4 بثلاث آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف مع حجب الموقع غير المرخيص نهائيا وفق الفقرة الثالثة من ذات المادة ويخالف مسلك وزارة الاعلام بنصها اجبارها الشخص العادي الحصول على ترخيص لمجرد ان الموقع الذي يملكه في الشبكة الافتراضية على شبكة الانترنت وهي شبكة دولية تابعة لشركات خاصة خارج دولة الكويت ويشترك بها الشخص بعد سداده الرسوم المقررة وتوقيعه لاتفاقية معها، ومن ثم فان تنظيم وزارة الاعلام على نحو مجبر وملزم لاصحاب المواقع الالكترونية بالحصول على ترخيص، والا جاز للوزارة حجبها فهو امر يتعارض مع نص المادتين 35 و36 من الدستور اللتين تكلفان حريات الرأي والتعبير والصحافة وتلك الحريات لا يجوز مصادرتها بذريعة التنظيم وهو امر يخالف حق الملكية الخاصة الذي نص عليه الدستور في المادة 18 منه وكفله بتقرير ملكية الافراد للمواقع الالكترونية الاعلامية، والذين قاموا بسداد رسوم مالية لشرائها ولا يريدون الدخول بتنظيم وزارة الاعلام وكان الاولى بالمشرع ان يترك الخيار للراغبين بارادتهم بالدخول في القانون، والتمتع بالخدمات المقدمة منه ويستفيدوا من امتيازات بعضها تشجيعا للدخول تحت مظلته، وبين ان يترك لهم خيار عدم الانضمام له مع حرمانهم من عدم انطباق نصوص القانون عليهم معع انطباق القواعد العامة عليهم في القوانين الجزائية والمدنية، وهو ما يتعين معه عدم الاجبار للمواقع الالكترونية الاعلامية للدخول بالقانون بدواعي التنظيم.

واشار الى نص القانون في المادة 18 منه على ان يحظر على المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون المسائل المحظور نشرها وبثها في قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وكان الاولى من مقدمي المشروع ان يحددوا المسائل المحظورة على سبيل الحصر، وذلك لان المسائل المحظورة في قانون المطبوعات والنشر لا تجد لها تطابقا كاملا في قانون المرئي والمسموع وهناك قدر من التعارض، وبالتالي فمن الواجب تحديد المسائل المحظور نشرها على سبيل الحصر.

واوضح انه لوحظ في العقوبات المقررة في المادة 19 من القانون فرض غرامات مرتفعة جدا على الرغم من ان قيمة الغرامة ستؤول الى خزينة الدولة وليس الى المتضرر الذي يكون شخصا عاديا او اعتباريا او موظفا عاما وبالتالي فمن الاولى مراعاة الراغبين في الدخول بهذا القانون بان تخفض عليهم الغرامات لانهم باختصار سيفضلون عدم الدخول بمظلته.

واكد ان القانون خلا من تحديد موعد لسقوط تقديم الشكاوى كما فعل قانون المطبوعات والنشر والتي حددها بمضي ثلاثة شهور بالجزائي وسنة بالقضايا المدنية ومن الواجب منحها على الخاضعين لتطبيق هذا القانون خصوصا وان الصحف بطبعتها الورقية يطبق عليها قانون المطبوعات وتستفيد من تقادم بمضي ثلاثة شهور فكيف لا تستفيد منها اذا ما كان الخبر على موقعها الالكتروني وهو امر يجب التنبيه له حماية للصحف التي لديها مواقع الكترونية وبالتالي يجب توحيد مدة التقادم بثلاثة شهور للقضايا الجزائية وسنة للقضايا المدنية كما الحال في قانون المطبوعات والنشر.

واشار الى ان المادة 25 نصت على ان تنشر الاحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون. ولم يحدد المشروع ما المقصود بهذه المادة، هل هي الرغبة في النص على نشر احكام الادانة في الجريدة الرسمية ام ما المقصود بنشر الاحكام وهو ما يتعين توضيحه والغرض من نص هذه المادة.

المطبوعات والنشر

واوضح في الملاحظات على التعديل على قانون المطبوعات والنشر انه منح التعديل على المادة الثالثة وزارة الاعلام على سبيل الاستثناء الترخيص لاصحاب الخبرة الكافية للراغبين في انشاء مطبعة او مكاتب دعاية واعلان والنشر، لكن المشروع لم يحدد طبيعة الخبرة او السنوات وهو ما يعد تراجعا من الحكومة على تعديل وضع المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان.

back to top