«المواصلات» تثقف الموظفين بقانون الخدمة المدنية

نشر في 26-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 26-04-2015 | 00:01
No Image Caption
القطان: يوجب على الموظف أن يؤدي عمله بأمانة وإتقان
عقدت وزارة المواصلات ندوة تثقيف لموظفيها عن قانون الخدمة المدنية، لبيان حقوقهم وواجباتهم وفق القانون، وللارتقاء بأدائهم وعدم وقوعهم في الأخطاء.

نظمت وزارة المواصلات محاضرة توعية لمسؤولي وموظفي الوزارة حول قانون الخدمة المدنية الخميس الماضي بفندق الموفنبيك بحضور عدد من مسؤولي قطاعات الوزارة والموظفين والموظفات.

وأكد وكيل الوزارة المهندس حميد القطان في كلمته الافتتاحية  ضرورة توعية وتثقيف موظفي الوزارة بمواد القانون التي تحدد حقوقهم وواجباتهم وكذلك الجزاءات والمكافأة وغيرها، منوها بسعي الوزارة الى اقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لموظفيها بصفة مستمرة للارتقاء بأداء الموظفين وإتقانهم العمل وعدم الوقوع في أي خطأ لاسيما اننا في وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع الجمهور.

الخدمة المدنية

وبين ان تنظيم هذه المحاضر جاء بناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من خلال التعميم الذي اصدره الخاص بضرورة التوعية بمواد قانون الخدمة المدنية والتقيد بأحكامه لاسيما المواد 24 و25 و26 و27 من القانون التي تنص على اداء العمل بأمانة وعدم استغلال الوظيفة لمنفعة شخصية وما الى ذلك.

وأضاف القطان ان قانون الخدمة المدنية يوجب على الموظف ان يؤدي عمله بأمانة واتقان، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويلتزم بأحكام القوانين واللوائح، وان يحافظ على ممتلكات الدولة ويتقيد بإنفاق اموالها والحرص عليها بالامانة.

وأوضح ان قانون الخدمة المدنية حظر على الموظف اموراً كثيرة إن فعلها وقع تحت طائلة القانون الذي لا يرحم كبيراً ولا صغيراً، منها على سبيل المثال لا الحصر ان تكون للموظف مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية.

تنظيم العمل

ومن جانبه ألقى مستشار وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية صفوت عباس الضوء على قانون الخدمة المدنية لاسيما المواد الخاصة بتنظيم العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها وذلك خلال المحاضرة التي تطرق فيها ايضا الى شرح مواد القانون الاداري والقانون الجنائي والجزاءات التي تطال الموظف جراء بعض الاخطاء المقصودة او غير المقصودة.

وقال صفوت ان الموظف اذا قام بارتكاب تجاوز يرتقي الى حد الجريمة عن طريق سلوك متعمد مثل قبول الرشوة تعد هذه جريمة تستوجب الحكم بمجرد طلبه اياها سواء بالكلام او الايماءات او أي تصرف اخر، وفي هذه الحالة يحول الى المحكمة الجنائية، لافتا الى ان الرشوة لا تقتصر على المال فقط وانما أي فائدة تعود على الموظف من المراجع دون وجه حق.

وبين ان الموظف لا يسمح له بان يكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة بأي مناقصة تطرح من جهة عمله او جهة حكومية اخرى حتى لو عن طريق التوسط او الرجاء والتوصية.

 وأشار الى انه لا يجوز مطالبة الموظف بدين مترتب عليه للدولة اذا مضى علية 5 سنوات ولم تتم مطالبته بالدفع، فعليه يسقط حق الدولة في تحصيل هذا المبلغ، اما فيما يخص الواجبات المترتبة على الموظف فعليه ان يؤدي عمله بإتقان وبكل امانة ويحافظ على وقت العمل والانصياع للأوامر والقوانين، والمحافظة على املاك الدولة بجميع انواعها ومحتوياتها وعدم استخدامها في العمل الخاص.

back to top