«الإسكانية» تناقش اليوم تعديلات الرعاية السكنية

نشر في 26-04-2015 | 00:05
آخر تحديث 26-04-2015 | 00:05
No Image Caption
وسط تباين بين الحكومة وفريق عمل اللجنة بشأن إصدار وثيقة تملك العقار باسم الورثة
تناقش اللجنة الإسكانية في اجتماع تعقده اليوم مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية

في وقت تعقد اللجنة الإسكانية اجتماعاً اليوم الأحد تناقش خلاله 16 اقتراحا بقوانين بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية، لوحظ وجود تباين حول رأي الحكومة وفريق اللجنة المالية بشأن بعض الاقتراحات بين الطرفين.

وتبين للفريق أن التعديلات المقترحة على المادة (14) هي ثلاثة اقتراحات وعلى المادة (30) اقتراحان:

وتهدف الاقتراحات المقدمة على المادة (14) إلى أنه في حالة وفاة رب الأسرة المخصص له عقار سكني قبل إصدار وثيقة التملك للعقار، تصدر الوثيقة بأسماء المستحقين من ورثته الشرعيين، كما أضاف أحد هذه المقترحات تعديلا يقضي بأن تتحمل الدولة في هذه الحالة سداد باقي الأقساط المستحقة على العقار السكني، سواء كان ذلك عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بنك الائتمان الكويتي.

وانتهى رأي الحكومة فيه إلى عدم الموافقة على الاقتراحات الثلاثة لوحدة المضمون والهدف، وكذلك لتعارض أحكامها لعدة أسباب ضمنها أن الأحكام الصادرة من دوائر محكمة التمييز استقرت على أن الغاية والهدف من قوانين الرعاية السكنية هي توفير المسكن الآمن المخصص لاستقرار الأسرة، ويظل المسكن ملكا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى صدور وثائق التملك بتوافر شروطها، وفي هذه الحالة فقط يصبح المسكن ملكا خاصا تسري في شأنه أحكام الملك الخاص بما فيها حقوق الورثة، ومن ثم لا يجوز اصدار وثائق التملك بعد وفاة المخصص له قبل إصدار الوثيقة، وقد يكون من بين الورثة من تمتع بالرعاية السكنية، ومنهم من هو مقيد على قوائم الاستحقاق، اضافة الى انه قد يكون للمخصص له زوجة كويتية ولها ابناء غير كويتيين من زوج آخر، وهؤلاء يدرجون ضمن الورثة من خلال ميزات والدتهم، وفي بعض الصور يتجاوز أعداد الورثة العشرات، مما ينفي عن المسكن الآمن هذه الصفة ويصبح مورداً مالياً للورثة.

 رعاية سكنية

كما رأت الحكومة أن الاقتراح المطروح يتعارض مع ما قد يسعى اليه رب الأسرة من حماية واستقرار لأبنائه القصر أو غير المتزوجين من خلال امتناعه عن الحصول على وثيقة الملكية -حال حياته- بهدف عدم مشاركة أولاده الحاصلين على الرعاية السكنية المؤثتة من خلال بدل الإيجار أو الدائمة من خلال البدائل السكنية -بعد وفاته- لأولاده القصر أو غير المتزوجين في المسكن الحاصل عليه -حال حياته.

وينال مما سلف القول إن الاقتراح المعروض يستهدف حماية الابن الأصغر (الابن الأخير في الأسرة) بحصوله وأسرته على رعاية سكنية خاصة دون مزاحمة من آخرين له، ذلك فإن هذا الأمر معالج قانونا، وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، والتي تسمح له بالتقدم بطلب السكن الحكومي على استقلاله هو وأسرته والحصول على الرعاية السكنية خارج نطاق بيت والده إذا رغب في ذلك وفقاً لشروط وضوابط محددة.

أما فريق العمل فقد رأى العكس من ذلك، حيث بين إن كان صحيح الغاية من توفير الرعاية للاسرة الكويتية هي تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للاسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة واضحة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو إلغاء التخصيص في حالة وفاة المورث، إلا أنه بإتمام التخصيص فإنه يكون قد ثبت الاستحقاق للاسرة وأصبح الأمر مرهونا بسداد باقي ثمن العقار السكني لاستقرار الملكية، وفي هذه الحالة يكون سداد باقي الثمن مستحقا على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة.

ويكفي قيام الدولة بتوفير هذا العقار بأسعار رمزية إضافة إلى تقسيط ثمن العقار على سنوات تمتد إلى اكثر من خمسين عاما دون فوائد، ومن جانب اخر فإن استحقاق الورثة للعقار قائم على استحقاق المورث لهذا العقار دون حاجة الى حرمانهم على سند مما اثير من مبررات من جانب الحكومة.

وقال فريق عمل اللجنة الإسكانية "لذا فقد انتهى الرأي الى الموافقة على المقترحات المقدمة في شأن المادة (14) وتعديلها لتضحى ممثلة في اضافة فقرة جديدة كما هي على أن تكون في نهاية المادة (33) من القانون المشار اليه نصها كالتالي: (عند وفاة المخصص له العقار السكني تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين بعد سدادهم كامل قيمة الأقساط المتبقية على العقار)، وذلك استنادا إلى الدستور والقوانين وبخاصة الأحكام الواردة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي المتعلقة بالمواريث والمستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للدستور كما

ورد في المادة الثانية منه"،

مشددا على انه في جميع الأحوال فإنه لا شيء يحول دون المشرع واصدار القوانين التي ستظهر حاجة المجتمع اليها، وتلتزم السلطة التنفيذية عندئذ بوضع احكام التشريع موضع التطبيق.

أما بخصوص الاقتراحين بقانون باستبدال نص المادة (30) في شأن زيادة قيمة استملاك العقار المملوك لرب الأسرة أو بيعه أو استملاكه بمبلغ لا يزيد على (550.000) وفي الاقتراح الآخر (500.000) يضحى مستحقا لقيد الطلب للرعاية السكنية، فقد رأى بنك الائتمان الكويتي ان الاخذ بهذين الاقتراحين يرتب التزامات جديدة على البنك تحول دون امكانية استجابته للوفاء بقروضه المستحقة للرعاية السكنية وفق احكام القانون رقم (47) لسنة 1993، والقانون رقم (27) لسنة 1995 المتضمنة لاستحقاق الرعاية السكنية، حيث تمتد زيادة سقف التثمين والبيع أو الاستملاك ثلاث مرات خلال السنوات الماضية وتطور من 140.000 د.ك الى 200.000 د.ك، وأخيرا الى 300.000 د.ك مع مراعاة زيادة قيمة التوزيعات التي بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفيرها وزيادتها من 2800 وحدة سنوية للرعاية السكنية الى ما يجاوز 12800 سنويا، إضافة الى سائر مسؤوليات البنك في شأن توفير القروض للترميم والتوسعة والهدم واعادة البناء، الى جانب القروض الاجتماعية والتي زادت اعدادها في الأعوام الأخيرة.

 انخفاض حاد

وأضاف ممثلو البنك ان الاقتراحين جاءا خلوا من تحديد لسنة تقريبية او محددة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، مما يجعل خطط البنك للوفاء بالتزاماته معرضة للتغير دون ضوابط، فضلا عن ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط والاثر الاقتصادي لذلك في اسواق العقار والاقتصاد يجعل القيمة الحالية للتثمين او البيع او الاستملاك مقبولة وعادلة، ومن ثم وبسبب عدم تحديد التكلفة المالية المترتبة على الاخذ بالاقتراحات التي تتطلب دراستها اولا حتى يكون البنك على بينه من الخطط المستقبلية، وهو الأمر الذي لم يتمكن البنك من القيام به لعدم منحه الوقت الكافي لذلك.

ورأى فريق العمل انه من الناحية القانونية فإن زيادة قيمة البيع او الاستملاك او التثمين من 200.000 د.ك الى 300.000 د.ك كانت متوافقة واسعار وحالة السوق العقاري، أما الاقتراحات بالزيادة فقد جاءت متوافقة مع ما شهده ويشهده سوق العقار من ارتفاع غير مسبوق في اسعار البيع والشراء، الأمر الذي يضحى معه الاقتراح صحيحا في اسبابه ومبرراته.

وأضاف "ومع ما تقدم يرى الفريق أن الاقتراحين وما اشتملا عليه من زيادة لم تقدر تكاليفهما أو اثرهما المالي على وفورات البنك ورأسماله والميزانية المخصصة لقروض الشراء أو البناء، ومن ثم يكون من الملائم احالة الاقتراح الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ليقدم المختصون امامها دراسة مالية حول الاثر المالي للاقتراحين، ومن ثم تكون الرؤية واضحة امام اللجنة لاتخاذ القرار على ضوء أحكام المادة (43 البند ثالثا) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة في شأن تحديد اختصاصات اللجان المختلفة وادراج الاختصاص في ما يتعلق بالاقتراحات ذات الصلة ببنك الائتمان الكويتي (التسليف والادخار) الى اللجنة المذكورة".

back to top