النمش: صدور اللائحة التنفيذية لـ"مكافحة الفساد" انطلاقة فعلية لعملها

نشر في 01-04-2015 | 15:33
آخر تحديث 01-04-2015 | 15:33
No Image Caption
قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان صدور مرسوم اللائحة التنفيذية للهيئة في 29 مارس الماضي يعد نقطة الانطلاق الفعلية لعمل الهيئة وتتمة للأدوات اللازمة لمباشرة الهيئة لاختصاصاتها والنهوض بمهامها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم بمناسبة الإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية للهيئة بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2015 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 29 مارس الماضي.

واضاف المستشار النمش أن اللائحة التنفيذية للهيئة تحظى بأهمية وخصوصية بالغتين انطلاقا من أن مرسوم إنشائها أحال إليها تنظيم العديد من الأمور التي جاءت مجملة فيه ومن أهمها لجان فحص إقرارات الذمة المالية والتقارير التي تقدمها عن الخاضعين ومددها الزمنية وشكل وآلية تلقي إقرارات الذمة المالية وشكل الخدمة التي تقدمها الهيئة للخاضعين اضافة الى آلية وإجراءات تقديم وتحقيق البلاغات في جرائم الفساد.

وذكر ان من شان اللائحة ايضا تنظيم وسائل وإجراءات حماية المبلغين والشهود ووسائل إدلاء المبلغ بأقواله والضمانات الإدارية والمادية والمعنوية للمبلغ اضافة الى قواعد وإجراءات تقديم موظفي الهيئة لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. وافاد المستشار النمش بأن هذه اللائحة تنظم أمورا تمثل استحداثا كبيرا على السياسة التشريعية الكويتية خاصة في مجال تقديم وفحص إقرارات الذمة المالية وكذلك برامج حماية المبلغين والشهود في جرائم الفساد وهي أمور تنفرد بها دولة الكويت عن معظم الدول العربية وكل دول مجلس التعاون.

وذكر أن هذه اللائحة تنظم بشكل تفصيلي آليات وسبل وأشكال التعاون بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة وتحدد إلزامية قيام تلك المؤسسات بمعاونة الهيئة مشيرا الى ان كل ذلك يجعل من هذه اللائحة بمثابة دستور الهيئة الحاكم لمعظم اختصاصاتها.

ونوه المستشار النمش إلى أن الهيئة من خلال مجلس أمنائها بذلت جهدا كبيرا في إخراج هذه اللائحة للنور حيث تم وضع مشروع لهذه اللائحة وإخضاعه لعشرات المرات من المراجعة والتدقيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وصولا للصورة التي صدرت عليها تلك اللائحة.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية للهيئة جاءت في 78 مادة موزعة على خمسة أبواب يتناول الباب الاول الأحكام العامة والتعريفات وأبرز ما جاء فيه هو تأكيد سلطة الهيئة في إجراء تحقيقاتها الخاصة وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات حول وقائع الفساد اضافة الى تفصيل وتوضيح المقصود بمصطلح (القياديون بالدولة).

كما تناول الباب الثاني تنظيم آليات تعاون مؤسسات الدولة (التعليمية والإعلامية والدينية) ومنظمات المجتمع المدني مع الهيئة لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية في كافة معاملات الدولة الاقتصادية والإدارية فيما نظم الباب الثالث أحكام وإجراءات الكشف عن الذمة المالية من خلال تحديد شكل وبيانات إقرار الذمة المالية وتحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وذكر ان الباب الرابع نظم موضوع آلية تقديم البلاغ بشكله الصحيح وما تتخذه الهيئة من إجراءات في شأن تحقيقه وجمع الاستدلالات عنه اما الباب الخامس والاخير فوضع بعض الأحكام الختامية مثل تمكين الهيئة من إعداد اتفاقيات مع دول أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك منح الحق للهيئة في استيفاء طلبات المساعدة القانونية في شأن اتفاقية مكافحة الفساد.

ولفت الى ان من أبرز ما تضمنه هذا الباب هو إلزام مؤسسات الدولة وأجهزتها بالتعاون مع الهيئة من خلال الإبلاغ عن وقائع الفساد وتزويدها بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي واقعة فساد.

وقال ان اقرار الذمة المالية للمسؤول يشمل كل من هم وكيل عنهم او محجور عليهم ويتولاهم بالرعاية ويقدمون ما يتعلق بالاموال المنقولة والسائلة او العقارات سواء داخل الكويت او خارجها.

واهاب المستشار النمش بكافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر المواطنين عدم التواني في إبلاغ الهيئة عن جرائم الفساد.

ومن جانبه قال الامين المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر انه في الوقت الحالي يتم تقديم البلاغات وفق طريقتين أما التقديم الشخصي في مقر الهيئة أو من خلال موقعها الالكتروني.

ومن ناحيته قال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي ان المشرع نظم ثلاثة انواع لقرارات الذمة المالية يقدمها الخاضع للقانون حيث يفصح فيه عن ذمته المالية ويسمى الاقرار الاول ويقدمه خلال 60 يوما من تاريخ توليه منصبه ومن كان على راس عمله عند صدور قانون الهيئة في 29 مارس الماضي فيقدم خلال سنة.

واشار الى ان هناك اقرارا للذمة يسمى تحديث الاقرار يقدم كل ثلاث سنوات لكل من استمر في منصبة كما ان هناك اقرارا للذمة المالية يسمى اقرارا نهائيا يقدم عند ترك المنصب.

وبين العلي انه من خلال هذه الاقرارات للذمة المالية يتم فحص الوزن المالي للشخص وتغيره من تاريخ توليه وكل ثلاث سنوات وعند ترك منصبه مبينا ان من دور الهيئة تحديد مواعيد لتقديم الاقرارات المالية من اجل التنظيم وتقديم الخدمة المناسبة لهم.

back to top