الفليج: 10 شركات ألغت تراخيصها وطلبات لأخرى لم يبت فيها

نشر في 04-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 04-03-2015 | 00:01
No Image Caption
تنسيق مع «المركزي» في إجراءات فصل أنشطة التمويل والاستثمار
تهدف ورشة العمل الأسبوعية في هيئة أسواق المال إلى توضيح دور الهيئة، وتحديداً إدارة التراخيص والتسجيل في ما يخص إجراءات طلب إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشخص المرخص له.

كشف مدير إدارة التراخيص في هيئة أسواق المال زياد الفليج أن عدد الشركات التي ألغت تراخيصها للخروج من تحت مظلة رقابة هيئة أسواق المال بلغ نحو 10، مشيراً إلى وجود طلبات لإلغاء التراخيص تم تقديمها للهيئة من شركات مرخص لها مدرجة وغير مدرجة لم يتم البت فيها.

وأضاف الفليج خلال ورشة العمل الأسبوعية للهيئة، والتي كانت تحت عنوان "طلب إلغاء ترخيص المرخص له وشطبه من سجلات الهيئة وفقاً لطلبه"، أن "هناك تنسيقا مع "المركزي" لتفعيل مواد قانون الهيئة بالفصل الكامل بين نشاطي التمويل والاستثمار للشركات المرخص لها، لكي تكتمل إجراءات فض التشابك بين الجهتين الرقابيتين".

وبيّن أن الورشة تهدف إلى توضيح دور الهيئة، وتحديداً إدارة التراخيص والتسجيل في ما يخص الإجراءات الخاصة بطلب إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشخص المرخص له.

وأوضح أن المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 تنص على أنشطة الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة لكل من الأنشطة التالية:

- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة- شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص صانع سوق- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة- إدارة المحافظ الاستثمارية- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي- مراقب الاستثمار- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مُصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المُصدر أو حليفه، بغرض إعادة التسويق- وكالة تصنيف ائتماني، أو أي أنشطة أخرى تقرر الهيئة اعتبارها أنشطة أوراق مالية.

 موافقة مبدئية

وبيّن أن إلغاء الترخيص لكل أنشطة الأوراق المالية يمر بمرحلتين: الأولى الموافقة المبدئية وتتضمن التقدم للهيئة بكتاب طلب الموافقة على إلغاء الترخيص لكل أنشطة الأوراق المالية مع المرفقات التالية: (أسباب ومبررات طلب إلغاء الترخيص لكل أنشطة الأوراق المالية، محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يشمل الموافقة على إلغاء الترخيص، مسودة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، شهادة من مراقب حسابات خارجي (مسجل لدى الهيئة) تفيد بعدم مزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية).

وأضاف أنه تتم دراسة الطلب من قبل إدارة التراخيص والتسجيل والتأكد من استيفاء كل الشروط، وإذا كان مقدم الطلب يخضع لرقابة مزدوجة من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، يتم أخذ موافقة بنك الكويت المركزي على الطلب.

وبيّن أنه تتم مراسلة مقدم الطلب بالموافقة المبدئية على إلغاء الترخيص أو رفضه أو تأجيل تاريخه أو طلب اتخاذ تدابير أخرى، موضحاً أنه في حال الموافقة المبدئية على طلب إلغاء الترخيص، يتم تزويد الهيئة بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية النهائي والمتضمن التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وذلك لاعتماده من الهيئة قبل التوجه لتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

المرحلة الثانية

وعن المرحلة الثانية، وهي الموافقة النهائية لإلغاء الترخيص لكل أنشطة الأوراق المالية والشطب من سجل الهيئة قال الفليج، إنه بعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يتم تزويد الهيئة بالتالي: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تأشيرة السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة المتضمنة التعديلات التي تمت على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وأوضح أنه يتم إصدار قرار الهيئة الخاص بــ"إلغاء الترخيص لأنشطة الأوراق المالية وشطب الشخص المرخص له لدى الهيئة"، ويتم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، مضيفاً أنه تتم مراسلة مقدم الطلب بما يفيد بإلغاء الترخيص وشطبه لدى سجل الهيئة.

جزء من النشاط

أما بالنسبة للموافقة النهائية لإلغاء جزء من أنشطة الأوراق المالية فأوضح الفليج أنه يمر بمرحلتين أيضاً، الأولى الموافقة المبدئية وتشمل: التقدم للهيئة بكتاب طلب الموافقة على إلغاء الترخيص لجزء من أنشطة الأوراق المالية مع المرفقات التالية (أسباب ومبررات طلب إلغاء الترخيص لجزء من أنشطة الأوراق المالية، محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يشمل الموافقة على إلغاء الترخيص لجزء من أنشطة الأوراق المالية، بالإضافة إلى مسودة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وأخيراً شهادة من مراقب حسابات خارجي (مسجل لدى الهيئة) تفيد بعدم مزاولة أنشطة الأوراق المالية المطلوب إلغاء ترخيصها).

وأضاف أنه تتم دراسة الطلب من قبل إدارة التراخيص والتسجيل والتأكد من استيفاء كل الشروط، وإذا كان مقدم الطلب يخضع لرقابة مزدوجة من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، يتم أخذ موافقة بنك الكويت المركزي على الطلب.

وزاد أنه تتم مراسلة مقدم الطلب بالموافقة المبدئية على إلغاء الترخيص لجزء من أنشطة الأوراق المالية أو رفضه أو تأجيل تاريخه أو طلب اتخاذ تدابير أخرى.

وأوضح أنه في حال الموافقة المبدئية على طلب إلغاء الترخيص لجزء من أنشطة الأوراق المالية، يتم تزويد الهيئة بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية النهائي والمتضمن التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وذلك لاعتماده من الهيئة قبل التوجه لتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وأفاد بأنه بعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يتم تزويد الهيئة بالتالي: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تأشيرة السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة المتضمنة التعديلات التي تمت على عقد التأسيس والنظام الأساسي.   

وأوضح أنه يتم إصدار قرار الهيئة الخاص بــ"إلغاء الترخيص لجزء من أنشطة الأوراق المالية أي النشاط المطلوب إلغاؤه"، ويتم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وبيّن أنه تتم مراسلة مقدم الطلب بما يفيد بإلغاء الترخيص لجزء من أنشطة الأوراق المالية، وإجراء التعديلات على سجل الشخص المرخص له لدى الهيئة.

إلغاء نشاط التمويل

وعن إلغاء نشاط التمويل للشخص المرخص له لدى الهيئة قال الفليج، إن "المرحلة الأولى منها والخاصة بالموافقة المبدئية تضمن التقدم للهيئة بكتاب طلب الموافقة على إلغاء نشاط التمويل مع المرفقات التالية: أسباب ومبررات طلب إلغاء نشاط التمويل، محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يشمل الموافقة على إلغاء نشاط التمويل، مسودة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، شهادة من مراقب حسابات خارجي (مسجل لدى الهيئة) تفيد بعدم مزاولة نشاط التمويل.

وأوضح أنه يتم أخذ موافقة بنك الكويت المركزي على الطلب، كما  تتم دراسة الطلب من قبل إدارة التراخيص والتسجيل والتأكد من استيفاء كل الشروط، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراسلة مقدم الطلب بالموافقة المبدئية على إلغاء نشاط التمويل أو رفضه أو تأجيل تاريخه أو طلب اتخاذ تدابير أخرى.

وأفاد أنه في حال الموافقة المبدئية على طلب إلغاء نشاط التمويل، يتم تزويد الهيئة بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية النهائي، والمتضمن التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وذلك لاعتماده من الهيئة قبل التوجه لتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

back to top