«التجارة» و«المقاصة»: مذكرة تفاهم لتحديد المهام في «العموميات»

نشر في 27-01-2015 | 00:04
آخر تحديث 27-01-2015 | 00:04
No Image Caption
• المدعج: قانون الشركات الجديد حمّل «المقاصة» مسؤولية حفظ سجلات المساهمين
• الهارون: «المقاصة» لاتعمل بمعزل عن «التجارة» وهيئة أسواق المال

قال د. المدعج، إن توقيع الاتفاقية جاء بعد فترة قصيرة من توقيع مذكرة مماثلة مع هيئة أسواق المال لتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، بما يتواءم مع قانون الشركات التجارية الجديد.
وقّعت وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة أمس، مذكرة تفاهم لتحديد دور كل منهما في انعقاد الجمعيات العموميات للشركات المساهمة العامة والمقفلة والقابضة.

وتتضمن المذكرة التي وقعها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة أحمد الهارون عشرة بنود رئيسية تحدّد الدور المناط بكل الجانبين في الجمعيات العمومية لعام 2014 والأعوام السابقة.

وبهذه المناسبة، قال د. المدعج، إن توقيع الاتفاقية جاء بعد فترة قصيرة من توقيع مذكرة مماثلة مع هيئة أسواق المال لتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، بما يتواءم مع قانون الشركات التجارية الجديد، مايؤكد حرص التجارة على التنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية والعمل على تحديد الأدوار من أجل جعل بيئة العمل أكثر انسيابية وجذباً للاستثمار .

وأوضح، أن قانون الشركات الجديد حمّل «المقاصة» مسؤولية حفظ سجلات مساهمي الشركات المساهمة المقفلة وغير المقفلة والتأشير فيها بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيها، ما دفع الوزارة إلى التنسيق والتعاون مع الشركة لتطبيق هذا البند المهم.

من جانبه، قال الهارون، إن «المقاصة» و»التجارة» و»الهيئة» كلها جهات يرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق، وهدفها الأساسي دفع السوق المالي نحو مزيد من التقدم والارتقاء به إلى جانب الأسواق العالمية.

وأضاف الهارون أن الشركة الكويتية للمقاصة، لايمكن أن تعمل بمعزل عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وهي شركة لها أهميتها من ناحية حفظ سجلات المساهمين والإفصاح عن نسب المساهمة، ونسب الحضور في الجمعيات العمومية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن دور الشركة في كل جمعية عمومية تعقد في مقر الوزارة، بما يضمن التطبيق الصحيح لقانون الشركات الجديد سواء كانت مقفلة أو قابضة أو عامة.

مذكرة التفاهم

ونصت مذكرة التفاهم على:

نظراً لصدور المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات التجارية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 425 /2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحيث تضمّن هذا القانون في المادة «156» حكماً جديداً لم يكن له وجود بالقانون القديم بأن أسند للشركة الكويتية للمقاصّة مسؤولية حفظ ملفات سجلات مساهمي الشركات المساهمة والتأشير فيه بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وإعطاء ذوي الشأن ما يطلبونه من بيانات هذا السجل، ولما كان هذا الأمر له أثر على الجمعيات العامة لهذه الشركات والتي تشرف عليها وتراقبها، بل وتدعو لها في بعض الأحيان وزارة التجارة والصناعة، فقد اقتضى الأمر أن يكون هناك نوع من التنسيق والترتيب بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة هذه الشركات ومساهميها ومن ثم فقد اقتضى الأمر إعداد هذه المذكرة لبيان دور كل من الطرفين ومهامه واتفق الطرفان على ما يلي:

أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الماثلة ومكملاً لها.

ثانياً: على الوزارة، الطرف الأول، «إخطار المقاصة»، الطرف الثاني، بكشف مفصّل بأسماء جميع الشركات المساهمة سواء العامة أو المقفلة أو القابضة، وعناوينها الرئيسية من واقع ما هو مسجل لديها وبأي شركة جديدة يتم تأسيسها، وعلى المقاصة أن تخطر الوزارة بأسماء جميع الشركات المساهمة التي لم تودع سجل مساهميها لدى المقاصة لكي تقوم الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني وفقاً لأحكام قانون الشركات ضد هذه الشركات، لإلزامها بحفظ سجل مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

وعلى الشركة الكويتية للمقاصة، تزويد الوزارة بتقرير ربع سنوي بعدد شركات المساهمة المقفلة التي قامت بتسليم سجل المساهمين لديها.

ثالثاً: على الوزارة، إخطار المقاصة بموعد الجمعيات العامة التي تحددها للشركات سواء كان ذلك بناء على طلب الشركة أو بناء على طلب المساهمين أو بناء على طلب من الوزارة في الحالات التي يجيز لها القانون ذلك فور تحديد الموعد، حتى تقوم المقاصة بما يلزم لانعقاد الجمعية وعلى الأخص إعداد التجهيزات الخاصة بالجمعية وتجهيز أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وإعداد دعوات الحضور بأسماء المساهمين.

رابعاً: يتم توزيع دعوات حضور الجمعيات العامة على المساهمين على النحو التالي:

- إذا دعت الشركة المساهمة إلى انعقاد جمعيتها العامة، فإن الشركة الكويتية للمقاصة تتولى توزيع الدعوات على مساهميها، بعد إعلان تلك الشركة عن ذلك في الصحف المحلية.

- إذا طلب رئيس مجلس إدراة الشركة المساهمة تسليمه دعوات الحضور ليقوم بتوزيعها بمعرفته على المساهمين - فيتعين على الشركة الكويتية للمقاصة تسليمها له.

- ويستثنى من ذلك حق الوزارة بما لها من سلطة إشراف ورقابة على الشركات وجمعياتها العامة تكليف الشركة الكويتية للمقاصة، كتابة بتسليم البطاقات إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً.

- في حال قيام وزارة التجارة والصناعة بالدعوة إلى حضور الجمعية العامة، فمن حقها تكليف الشركة الكويتية للمقاصة القيام بتوزيع دعوات الحضور على المساهمين بشرط أن يتضمن الإعلان المنشور بالصحف هذا الأمر.

- وفي حالة حضور المساهم الجمعية العامة دون أن يحمل دعوة الحضور، فيتم إثبات حضوره والتصويت على القرارات الصادرة من الجمعية العامة بهويته الثبوتية.

خامساً: يقوم ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقت انعقاد الجمعية العامة بالمهام التالية:

1- استقبال المساهمين سواء بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة,

2 - استلام دعوات حضور المساهمين والتأكد من عدم أسهم كل منهم.

3 - في حالة حضور المساهم بوكيل عنه، التأكد من صحة التوكيل، وعدد الأسهم التي يمتلكها موكله.

4 - احتساب نسبة حضور المساهمين في رأسمال الشركة.

5 - تسليم نسخة من تقرير نسبة الحضور إلى ممثل وزارة التجارة والصناعة ونسخة أخرى إلى رئيس الجمعية العامة مع احتفاظ الشركة الكويتية للمقاصة بالنسخة الثالثة بعد التوقيع على جميع هذه النسخ من رئيس الجمعية العامة.

6 - تسليم ممثل وزارة التجارة والصناعة دعوات الحضور والتوكيلات قبل البدء في عملية التصويت للتحقق من صحتها.

7 - بعد الانتهاء من حفظ دعوات حضور الجمعية العامة والتوكيلات لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدة القانونية، تعاد الى الشركة مصدرة الأسهم.

سادساً: تحتفظ المقاصة بالوسيلة التي تراها مناسبة بملخص عن كل جمعية مبيناً به الآتي:

1 - اسم الشركة التي عقدم جمعيتها.

2 - نوع الجمعية التي عقدت «عادية أو غير عادية» وتاريخها ومكان انعقادها.

3 - أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي يملكونها ونسبة هذه الأسهم بالنسبة إلى أسهم رأس مال الشركة، وما إذا كان الحضور بأنفسهم أو عن طريق وكالة خاصة.

سابعاً: يتم العمل بهذه المذكرة من تاريخ اعتمادها وتوقيعها من الطرفين، وتظل سارية ما لم يبد أحد الطرفين للآخر رغبة في إنهائها وذلك بإخطار كتابي قبل التاريخ المحدد للإنهاء بشهر على الأقل.

ثامناً: يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كلما دعت الحاجة إلى ذلك على النحو الذي سيتضح من التطبيق العملي لها.

تاسعاً: أي خلاف ينتج عن التطبيق العملي لهذه المذكرة يتم حلّه ودياً عن طريق اجتماع الطرفين لدى مقر الطرف الأول وإعداد محضر اجتماع يوقع بينهما بما تم الاتفاق عليه.

back to top