اللغيصم لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون "جمع السلاح"

نشر في 20-12-2014 | 12:48
آخر تحديث 20-12-2014 | 12:48
No Image Caption
طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم بعقد جلسة خاصة لإقرار قانون جمع الأسلحة غير المرخصة، الذي حرصت اللجنة على انجاز تقريرها بشأنه في الوقت الذي حددته له لجنة الأولويات البرلمانية، مشيراً إلى أنه من القوانين الهامة التي من شأنها المساهمة في توفير الأمن والطمأنية داخل المجتمع، في حال تم تطبيقه بالشكل السليم.

 

وقال اللغيصم أن قانون جمع الأسلحة غير المرخصة جاهز، ويحتاج إلى اقراره من المجلس، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذه، مشيراً إلى أنه سيجري اتصالات مع عدد من الأعضاء، لاستطلاع آرائهم في عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون الحيوي، وإذا تعذر عقد جلسة خاصة، فإنه سيكون على رأس قائمة القوانين التي ستقر في جلسة 13 يناير.

 

وأوضح اللغيصم أن القانون كما انتهت إليه لجنة الداخلية والدفاع يهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص، والتي تسببت في وقوع بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا، بسبب وجود كميات كبيرة من الأسلحة، والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين والتأثير السلبي على توفير الأمن والطمأنينة داخل المجتمع.

 

وأضاف اللغيصم أن لجنة الداخلية والدفاع حرصت في الصيغة التي انتهت إليها في قانون جمع الأسلحة غير المرخصة التوفيق قدر الإمكان بين ضمان حرية الأفراد وحرمة مساكنهم مع الحرص على مراعاة المصلحة الوطنية للبلاد، مشيراً إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف نص المشروع على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أسلحة، كما أوجب المشروع على القائمين بالتفتيش تنفيذاً للإذن الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960.

 

وأشار اللغيصم إلى أنه ورغبة في تحفيز الأفراد على معاونة وزارة الداخلية في جمع السلاح، أعفى المشروع الذي انتهت إليه اللجنة من أية عقوبة كل من يبادر بتسليم المحظورات في هذا القانون إلى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ولفت اللغيصم إلى أن عقوبة من يضبط معه السلاح الناري غير المرخص أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية مقدارها 3000 دينار، في وقت شددت عقوبة الاتجار في السلاح الناري غير المرخص أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها أسلحة أو ذخائر أو شرائها منه، حيث يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار.

 

وأوضح اللغيصم أن القانون حدد السريان الزمني لأحكامه بفترة سنتين تبدأ من تاريخ انقضاء الفترة الانتقالية المذكورة للإعفاء من العقوبة، مشدداً على أن القانون في حال تطبيقه بالشكل الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع فمن شأنه الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة بالمجتمع.

back to top