«جمع السلاح»... توفيق بين مصلحة الوطن وحرمة المنازل

نشر في 20-12-2014 | 00:05
آخر تحديث 20-12-2014 | 00:05
No Image Caption
«الداخلية والدفاع» أنجزت تقريرها... والجريدة• تنشر نصه
أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن «جمع الأسلحة» على جدول أعمال المجلس، ومن المقرر مناقشته في جلسة 13 يناير المقبل.

أنجزت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها عن 3 اقتراحات بقوانين ومشروع حكومي بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها او إحرازها.

وجاء في نص تقرير اللجنة الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ما يلي: لما كان تفتيش الاشخاص والاماكن من الاجراءات التي أحاطها المشروع بسياج من الضمانات يكفل احترام حريات الافراد وحرمة مساكنهم مع الحرص على مراعاة المصلحة الوطنية، فقد تم سن مشروع القانون المذكور للتوفيق - قدر الامكان- بين حماية الحقوق العامة واعتبارات المصلحة الوطنية.

وأوضح، من أجل تحقيق هذا الهدف نص المشروع على أنه يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او إحراز اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى.

وذكر، كما أوجب المشروع على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960.

وأشار التقرير الى ان الأحكام تطبق دون إخلال بالحصانة المقررة لبعض الاشخاص والاماكن وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية، وحدد المشروع العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه في مادتين، إحداهما تضمنت عقوبة من يضبط معه السلاح الناري غير المرخص او الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية مقدارها 3000 دينار.

وأما ثانيهما: فقد شددت عقوبة الاتجار في السلاح الناري غير المرخص وفي غيره من المفرقعات او الذخائر او مكونات تصنيعها او تهريبها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها أسلحة او ذخائر او شرائها منه، كما يتم بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.

وتابع: ورغبة في تحفيز الافراد على معاونة وزارة الداخلية في جمع السلاح اعفى المشروع من العقوبة المقررة كل من يبادر بتسليم المحظورات في هذا القانون الى وزارة الداخلية خلال اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وأشار الى ان المادة الثالثة تمت صياغتها على النحو الآتي: مع عدم الاخلال بالحصانة المقررة لبعض الاشخاص والاماكن - وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية - تطبق احكام هذا القانون، على اساس ان  التعبير بالإثبات في الصياغة أولى من النفي، كما ان الشركة تم وضعها في احدى حالات استعمالها وهي ايضاح ما سبقتها بحيث اذا حذفت لا يخل ذلك الحذف بالمعنى.

وذكر: أما المادة الرابعة فتمت صياغتها على النحو الآتي: يعاقب كل من ضبط معه سلاح ناري او ذخائر او مفرقات غير مرخصة او محظور حيازتها- بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار، كما تم استبدال الحروف بالارقام العددية.

 وأوضح أن المادة الخامسة تمت صياغتها على النحو الاتي: يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار كل من يتاجر في السلاح النادي غير المرخص أو الذخائر أو المفرقات أو مكونات تصنيعها او تهريبها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها اسلحة نارية او ذخائر او شرائها منها ويحكم بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.

وقال تقرير اللجنة ان المادة السادسة تمت صياغتها على النحو الآتي: يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من يبادر الى تسليم الاسلحة النارية غير المرخصة او الذخائر او المفرقات المحظور حيازتها او احرازها لوزارة الداخلية خلال اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على ان يعمل باحكام المواد السابقة مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انقضاء فترة الإعفاء من العقوبة.

وأضاف أنه تم استبدال كلمة انقضاء بكلمة انتهاء على أساس ان كلمة انقضاء تكون افضل من انتهاء في حالة انقضاء الاجل المحدد لفترة الاعفاء من العقوبة.

back to top