"التربية" تحدد الرسوم الدراسية بالمدارس العربية الأهلية

نشر في 23-11-2014 | 11:35
آخر تحديث 23-11-2014 | 11:35
No Image Caption
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر حمد العيسى قراراً بشأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس العربية الأهلية على أن يعمل به اعتباراً من بداية العام الدراسي 2014/2015، لتصبح الرسوم الدراسية في المدارس العربية الأهلية للعام الدراسي 2014/2015 للشريحة "أ" لمرحلة رياض الأطفال 259 دينار كويتي وللمرحلة الابتدائية 365 دينار كويتي، المرحلة المتوسطة 426 دينار كويتي، وللمرحلة الثانوية 561 دينار كويتي، كما تقرر أن تصبح الرسوم للشريحة "ب" لمرحلة رياض الأطفال 259 دينار كويتي، وللمرحلة الابتدائية 274 دينار كويتي والمرحلة المتوسطة 329 دينار كويتي والمرحلة الثانوية 402 دينار كويتي.

ويحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس العربية الأهلية للشريحة "أ" وفقاً للآتي: معلم رياض الأطفال 206 دينار كويتي، معلم المرحلة الابتدائية 263 دينار كويتي، معلم المرحلة المتوسطة 281 دينار، معلم المرحلة الثانوية 335 دينار كويتي.

كما يحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس العربية الأهلية للشريحة "ب" وفقاً للآتي: معلم رياض الأطفال 206 دينار كويتي، معلم المرحلة الابتدائية 211 دينار كويتي، معلم المرحلة المتوسطة 238 دينار، معلم المرحلة الثانوية 270 دينار كويتي.

كما يشمل القرار الوزاري أجور الإداريين بالمدارس العربية الأهلية لتشمل كل من أمين المكتبة والاختصاصي الاجتماعي والنفسي وفني الكومبيوتر والمحاسب والممرض بأجر 180 دينار كويتي، كما تحددت أجور  كل من مسجل شؤون الطلبة وأمين الصندوق والسكرتارية وأمين المخزن وموظف الاستقبال والمشرف الإداري ومشرف الجناح ومساعد المعلم ومدخل البيانات وكاتب الحسابات بأجر 175 دينار، على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة لهم قبل صدوره مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.

ويقضي القرار بعدم جواز تحصيل أية مدرسة لأية مبالغ إضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار، واستثناءاً من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في إنذار المدرسة المخالفة كتابياً بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الإخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، ويفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.

back to top