5 نواب لتطبيق «الجزاء» على المتغيبين عن لجان التحقيق والممتنعين عن الشهادة

نشر في 21-11-2014 | 00:01
آخر تحديث 21-11-2014 | 00:01
تقدم النواب عبدالله الطريجي وعادل الخرافي وعبدالله المعيوف وعودة الرويعي وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بتعديل المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ونص التعديل على الاتي: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، النص التالي: ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق.

ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دُعي لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن حلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة (136) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ويعاقب بالعقوبة ذاتها: كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراق أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها فامتنع عن تقديمها، وكل من كلفته اللجنة بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

واكدت مذكرته الايضاحية أن إحالة لجنة التحقيق البرلمانية أحد الشهود من خلال وزير العدل إلى جهة التحقيق المختصة وفقاً لقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، تحتاج إلى التحديد بحيث يتضمن النص الإحالة إلى مادة محددة في قانون الجزاء لكي تطبق العقوبة المنصوص عليها فيها على الشاهد في أي من الحالات المشار اليها.

back to top