اسبانيا: الغاء مقاضاة جنود لتعذيب سجناء عراقيين

نشر في 30-10-2014 | 16:03
آخر تحديث 30-10-2014 | 16:03
No Image Caption
أعلنت المحكمة العسكرية الإقليمية بمدريد اليوم إلغاء عملية مقاضاة أربعة جنود اسبان وجهت إليهم تهمة تعذيب سجناء عراقيين اثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية في حرب العراق عام 2004.

وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان المحكمة العسكرية اعتبرت ان شريط الفيديو الذي بثته صحيفة (الباييس) في مارس 2013 والذي يظهر قيام جنود اسبان بتعذيب سجينين عراقيين في احدى زنزانات القاعدة العسكرية الاسبانية في مدينة الديوانية "لا يقدم معلومات كافية حول الجرائم أو الأفعال التي ارتكبها المواطنان العراقيان وإن كانا مواطنين مدنيين أم إرهابيين".

وأضاف ان المحكمة اعتبرت غياب تلك المعلومات والاشتباه بكون هذان المواطنان إرهابيين يدعو إلى عدم تطبيق اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين والسجناء والجرحى (من غير المسلحين) مشددة على ان تلك الاتفاقيات لا تطبق على الإرهابيين بأي شكل من الأشكال.

وشددت المحكمة على ان المواطنين العراقيين المحتجزين بتاريخ 27 يناير 2004 في القاعدة العسكرية الاسبانية قد يكونان "مشتبهين بالإرهاب" لارتباطهما المزعوم بهجوم بقذائف هاون على قاعدة (تيجوسيجالبا) العسكرية في أمريكا اللاتينية.

وأوضحت ان عدم اليقين ازاء وضع المعتقلين سواء كانا سجينين مدنيين أم إرهابيين فضلا عن الشكوك الموضوعية حول وجوب تطبيق اتفاقيات جنيف عليهما من عدمه يدعو المحكمة إلى الاعتقاد بان قاضي المحكمة العسكرية الاقليمية رقم (12) في اسبانيا باتريسيا مونكادا كانت تسرعت في اصدار الاتهام والحكم بالسجن الاحترازي على الجنود الأربعة وانه في ضوء ذلك تبطل عملية مقاضاتهم.

وقالت المحكمة ان مسألة عدم تطبيق اتفاقات جنيف على الإرهابيين ليست بالأمر الجديد مشيرة الى ان الادارة الامريكية في عهد الرئيس السابق جورج بوش اعتبرت المعتقلين في العراق وأفغانستان ليسوا سجناء وإنما "مقاتلون واعداء غير قانونيين".

وأضافت المحكمة انها رغم ذلك لا تنوي التغاضي عن الحادث وأنها ستواصل التحقيق لتحديد هوية المعتقلين والأسباب التي دفعت إلى اعتقالهما مرجحة إمكانية إحالة القضية إلى محكمة مدنية في حال تعذر تحديد ذلك.

وفي حال حصول ذلك فسيطبق على الجنود الاسبان المادتين 609 و174 من قانون العقوبات المدني بدلا من المادة 76 من قانون العقوبات العسكرية.

ورغم التشابه الكبير في القانونين على فرض عقوبات على من "يتسبب عمدا في قتل أو إلحاق أخطار جسيمة أو تعذيب أو معاملة غير الإنسانية أو التسبب في معاناة كبيرة لأسرى الحروب" فان قانون العقوبات المدني يفرض عقوبة سجن أقصاها ثمانية سنوات في حين يعاقب قانون العقوبات العسكري بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و25 عاما.

وكانت صحيفة (الباييس) الاسبانية بثت في 17 مارس 2013 شريطا مصورا تبلغ مدته 40 ثانية يظهر قيام ثلاثة جنود اسبان بتعذيب سجينين عراقيين وركلهما بعنف في احدى زنزانات القاعدة العسكرية الاسبانية في العراق تحت انظار جنديين آخرين اكتفيا بالمراقبة وجندي سادس قام بتسجيل شريط الفيديو.

وفتح الجيش الاسباني تحقيقا سريا عقب نشر الشريط المصور لتحديد المسؤولين عن تعذيب السجناء العراقيين في القاعدة الاسبانية التي اتخذت من مدينة الديوانية العراقية مقرا لها خلال 14 شهرا استغرقتها البعثة الاسبانية في العراق.

يذكر ان 1300 ضابط وجندي اسباني شاركوا في البعثة العسكرية الاسبانية التي انطلقت في مارس 2003 والتي بلغت تكلفتها اكثر من 260 مليون يورو وقتل فيها اكثر من عشرة جنود اسبان.

back to top