5 نواب يقدمون تعديلات على قانون الجزاء لإلغاء تقليص الحبس الاحتياطي

نشر في 30-10-2014 | 00:04
آخر تحديث 30-10-2014 | 00:04
تقدم النواب نبيل الفضل وخليل عبدالله وعبدالله المعيوف وعادل الخرافي وعبدالله التميمي باقتراح بقانون في شأن الغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وجاء في مذكرته الايضاحية انه في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الذي يقضي باستبدال المواد 60 فقرة ثانية، 69، 70، 70، باضافة ثلاث مواد جديدة بارقام 60 مكررا، 70 مكررا، 74 مكررا.

تقليص الحبس

واضافت المذكرة: ان القانون المذكور استهدف في الاستبدال والاضافة اللتين قضى بهما تقليص مدة القبض من مدة لا تزيد على اربعة ايام الى مدة لا تزيد على 48 ساعة وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع الى مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ القبض على المتهم.

مصلحة التحقيق

وتابعت: لما كانت هذه المدد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الادلة والاستدلالات فضلا عن انها تعيق رجال الامن والمحقق من بعدهم عن اتمام اعمالهم على اكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكيبها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012 كما ان تلك المدد لا تتناسب مع بعض انواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة وجرائم امن الدولة الداخلي والخارجي، مما تصبح هذه المدد مجالا واسعا لافلات المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها فانه من الافضل لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر ان يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 والعودة لما كان موجودا في السابق في القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقالت المذكرة: لذلك فقد اعد القانون المرافق بان نص في المادة الاولى منه على ان يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما نص كذلك في المادة الثانية منه على ان يعاد العمل بالمواد (60 فقرة ثانية، و69، و70، و75) من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ودون تعديل او اضافة لاي منها، اما المادتان الثالثة والرابعة فقد نصت كل منهما على مواد تنفيذية بان يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.

back to top