4 نواب يقترحون قانوناً للتعليم الخاص

نشر في 22-10-2014 | 00:01
آخر تحديث 22-10-2014 | 00:01
تقدم اربعة نواب هم عودة الرويعي وخليل عبدالله وطلال الجلال وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون في شأن التعليم الخاص.

وأوضحت المذكرة الايضاحية ان يقوم التعليم الخاص بدور كبير في اعداد الطلبة على مستوى التعليم العام وهو دور مواز لما تقوم به وزارة التربية ولا يقل عنه اهمية، ومع ذلك فلم يصدر حتى الان قانون ينظم التعليم الخاص ويضع الاطار العام الذي يمارس نشاطه في نطاقه ويحدد الاشراف التربوي والمالي والاداري الذي تمارسه وزارة التربية في شأنه.

ولسد هذا الفراغ التشريعي اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضم ستين مادة موزعة على احد عشر فصلا وتضمن الفصل الاول (المادتان 1، 2) معاني بعض المفردات التي وردت في هذا القانون وانواع المدارس الخاصة التي تخضع لاحكامه وهي المدارس العربية والمدارس الاجنبية والمدارس ثنائية اللغة.

واما الفصل الثاني (المواد من 3 الى 9) فينظم الاشراف على المدارس الخاصة وذلك عن طريق مجلس اعلى للتعليم الخاص يرأسه وزير التربية ويضم ممثلين عن وزارة التربية واتحاد اصحاب المدارس الخاصة واولياء الامور والجهاز التدريسي.

وحددت المادة التاسعة اختصاصات هذه المجالس واهمها الترخيص بانشاء المدارس الخاصة.

اما الفصل الثالث ويضم المواد من (10 الى 18) فقد حدد الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص سواء اكان شخصا طبيعيا او اعتباريا ونص على عدم جواز التنازل عن هذا الترخيص او تأجيره من الباطن.

اما الفصل الرابع (ويضم المادتين 19 و20) فبين الشروط التي يجب توافرها في المبنى المدرسي وفي تجهيزاته ومرافقه واحال في ذلك الى اللائحة التنفيذية للقانون.

وخصص الفصل الخامس الذي يضم (المادتين 21، 22) للانظمة التعليمية وما يجب ان تلتزم به المدرسة الخاصة وهي امور تختلف بين المدارس العربية والمدارس ذات المنهج الاجنبي والمدارس ثنائية اللغة.

back to top