تصاعد نزاع «التجارة» و«الوطنية العقارية» بشأن المنطقة الحرة

نشر في 21-10-2014 | 00:03
آخر تحديث 21-10-2014 | 00:03
No Image Caption
الشركة أعلنت تسلمها رسمياً... والوزارة ترد: كذب وافتراء
أكدت وزارة التجارة ان «ادعاء «الوطنية العقارية» حيازتها وإدارتها للمنطقة الحرة

لا يعدو أن يكون غصباً وتعدياً لا يستند إلى سند قانوني صحيح.

تصاعد الخلاف بين طرفي نزاع المنطقة الحرة، بعد ان نفت وزارة التجارة والصناعة البيان الصادر من الشركة الوطنية العقارية، بخصوص تسلمها إدارة المنطقة رسميا من إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وقالت الشركة الوطنية العقارية، في بيان على موقع سوق الكويت للاوراق المالية، «بالإشارة الى كتابنا المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 والخاص بإصدار حكم في الاستئناف رقم 2309/2013 لصالح الشركة بإلغاء القرار الإداري رقم 507/2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة، وما ترتب عليه من آثار، يرجى العلم أن الشركة تسلمت إدارة المنطقة التجارية الحرة رسميا من إدارة التنفيذ بوزارة العدل».

وأضافت الشركة ان «التسليم تم بموجب محضر إثبات حالة بتسليم إدارة المنطقة الحرة للشركة بمعرفة مأمور التنفيذ التابع لوزارة العدل بتاريخ 19/10/2014 نفاذا للحكم النهائي الصادر لصالح الشركة الوطنية العقارية في الاستئنافات أرقام 2308 و2309 و2335 و2336/2013 إداري/4، والذي قضى في منطوقه بإلغاء القرار الإداري رقم 507 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة وما ترتب عليه من آثار».

قفز على الحقيقة

في المقابل، ذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، «ايماء الى ما قامت به الشركة الوطنية العقارية من اعلان ملصق يزعم ان الحكم الاستئنافي رقم 2309، ورقم 2336، ورقم 3013 لسنة 2004، تم تنفيذه لصالحها بموجب محضر رسمي، والادعاء بأن المنطقة الحرة اصبحت في حيازتها وادارتها، تعلن وزارة التجارة أن ما جاء بالاعلان هو محض افتراء وقفز على الحقيقة». وزادت الوزارة ان «ادعاء الشركة بحيازتها وادارتها للمنطقة الحرة لا يعدو ان يكون غصبا وتعديا لا يستند الى سنده القانوني الصحيح، حيث إن المنطقة الحرة املاك حكومة، وتعود لوزارة التجارة والصناعة منذ تم فسخ العقد المبرم مع تلك الشركة في عام 2006». وتابعت: «ان محضر التنفيذ المزعوم قد تم بالتواطؤ ودون حضور من يمثل الوزارة المالك للمنطقة الحرة والصادر ضدها الاحكام المزعوم بتنفيذها، ويعتبر غير صحيح قانونا ومعدوما، علما أنه قد تم الطعن على هذه الاحكام بالتمييز رقم 1160 لسنة 2014، وتضمن الطعن طلبا عاجلا بوقف التنفيذ».

وقف الحكم

واردفت الوزارة: «تم رفع اشكال في التنفيذ تحت رقم 4870 لسنة 2014، ومحدد لنظره جلسة 2 / 2 / 2014، بطلب وقف تنفيذ الحكم بما لازمه ان الاحكام المذكورة موقوف تنفيذها او ترتيب أي آثار قانونية بقوة الاثر القانوني الواقف للاشكال لحين الفصل في الطعن بالتمييز او الاشكال».

واستدركت: «وتحذر الوزارة من اي محاولة للتمادي في التعدي على أراضيها بالمنطقة الحرة باعتبارها املاكا حكومية، حيث ان محضر التنفيذ المتذرع به تشوبه مخالفة القانون والتحايل والتواطؤ، مما يجعله محل طعن بالبطلان لإجرائه دون مواجهة الوزارة أو اي من يمثلها عند التنفيذ، وجرى في مواجهة موظفة الهيئة العامة للصناعة، وهي غير مختصمة في الدعوى، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذا التعدي».

ونبهت «العملاء والمستثمرين باستمرار التعامل معها (ممثلة في الهيئة العامة للصناعة) المسند اليها ادارة المنطقة الحرة، وعدم التعامل مع الشركة المذكورة تحت اي صورة، وبعدم اعتراف الوزارة بأي تعامل مالي يتعلق بهذه المنطقة الا بعد الفصل في الاشكال المطلوب فيه وقف تنفيذ هذه الاحكام لحين الفصل في الشق العاجل المعروض على محكمة التمييز».

back to top