مرافعة : ملاحظات قضائية!

نشر في 21-10-2014
آخر تحديث 21-10-2014 | 00:01
 حسين العبدالله مع استئناف العام القضائي الجديد وانتهاء العطلة القضائية التي أدت إلى ترحيل العديد من الملفات إلى العام الجديد، يتطلب الأمر الإشارة إلى العديد من الملاحظات التي تعتري نظر العديد من القضايا من الهيئات القضائية التي أكنّ لها شخصيا كل الاحترام والتقدير، وهي ليست موجهة لدائرة بعينها، وأتمنى أن يتسع الصدر لقبولها.

وأولى تلك الملاحظات هو ما يتعلق بعدم فصل العديد من الدوائر القضائية أثناء فترة العطلة القضائية في القضايا المعروضة أمامها، بدعوى أنها ليست منظورة أمام دائرتها الأصلية، والتي منها عدد من القضايا المستعجلة أو حتى الأحوال الشخصية، أو حتى الجزائية، جنحا كانت أو جنايات.

 وذلك لأن عدم فصل بعض الدوائر يقود إلى التأخير في الفصل فيها، وهو ما يؤدي إلى التأخير في حسمها، رغم أن البعض منها يسير بخطواته الإجرائية التي نص القانون على ضرورة مراعاتها.

بينما الملاحظة الثانية، وهي قيام عدد محدود جدا من الدوائر الجزائية، وتحديدا في الجنح، بالفصل في الدعاوى الجزائية، على الرغم من عدم إعلان الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه وعدم سداده رسم الدعوى المدنية ببعض الأحوال.

 وذلك لأنه بصدور أحكام على سبيل المثال بالبراءة غيابيا للمتهم سيحرم المدعي بالحق المدني من الطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة، وذلك لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، أو لأن المحكمة لم تمكنه في العديد من الأحيان من سداد رسم الدعوى المدنية التي تم استبعادها، ومن الطبيعي لن يكون له حق في استئنافها لعدم الإيراد لها بحكم محكمة أول درجة.

والملاحظة الثالثة هو وقوف بعض الدوائر، وليس الكل على نصوص قانون المرافعات في ما يتعلق بوجوب شطب الدعاوى في حال عدم حضور المدعي في النداء الأول من الدعاوى المدنية والتجارية، في حين أن الجلسة لم تنفض ومازالت بانعقاد، وبالتالي وفق النص، فالمحكمة لها أن تمكّن الخصوم من معاودة نظر الدعوى، وخصوصا أن الجلسة مازالت في حال انعقاد وليس رفعا، حتى لو كان مكان انعقاد الجلسات في غرفة المداولة، وهو الأمر الذي نأمل منه كمتقاضين عدم شطب الدعاوى من بعض الدوائر في حال عدم الحضور من النداء الأول، والتعامل مع النداء الثاني على أنه ضمانة كفلها القانون للمتقاضين، طالما كانت الجلسات في انعقاد.

ورابع تلك الملاحظات هو ما يختص بقبول الطلبات المثارة من الخصوم ومدى جدواها على النزاع المعروض على المحاكم، فقبول بعض الدوائر باستخراج كشف لحركة دخول وخروج المدعى عليه من دون تحديد المدة ومن دون تسبيبه، ورغم التحفظ عليه، هو أمر يدعو إلى التساؤل، طالما أنه غير منتج على النزاع، علاوة على مجهولية البيان ومن دون تحديد.

وخامس تلك الملاحظات هو تصدي المحاكم، وتحديدا دوائر البيوع للاعتراضات على عمليات البيع المثارة من قبل المحكوم عليه، فاستمرار بعض دوائر البيع في عملية البيع، رغم وجود اعتراضات مقامة أمام دوائر أخرى كأن يكون العقار المطلوب بيعه عقارا للسكن الخاص، ومن المهم عدم الاستمرار في بيعه إلا بعد تطهيره من تلك الاعتراضات، ولاسيما أن الأحكام التي تصدرها دوائر البيوع نهائية، ومن الصعوبة أن يعاد النظر في أمر إلغائها أمام محكمة الاستئناف.

back to top