المدعج: زيادة رسوم المدارس الخاصة محددة بقرارات وزارية

نشر في 30-09-2014 | 00:05
آخر تحديث 30-09-2014 | 00:05
No Image Caption
«التربية» لا تتحمل تسجيل الطلبة الكويتيين في «الخاص»
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج ان وزارة التربية لا تتحمل اية مبالغ مالية في حال تسجيل الكويتي ابنه في المدارس الخاصة، على نفقته الخاصة، حيث ان الطالب الكويتي لديه مقعد بدون مقابل في المدارس الحكومية.

وأوضح المدعج في رد على سؤال النائب صالح عاشور، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان الإدارة الممثلة في المراقبة المالية  تقوم بعمل زيارات ميدانية دورية لجميع المدارس الخاصة، والتأكد من التزامها بالرسوم المحددة، وفي حال مخالفة اي مدرسة او تقدم ولي أمر طالب بشكوى متعلقة بالرسوم الدراسية تقوم الادارة بزيارات عدة للتاكد من ذلك، وقد حدد القرار الوزاري للمدارس الاجنبية رقم (105/2008) الصادر بتاريخ 19/3/2008 الخاص بالرسوم للمدارس الاجنبية زيادة 5% سنويا لمدة 5 سنوات، وكذلك القرار الوزاري (44/2013) الصادر بتاريخ 13/2/2012 الخاص بالرسوم زيادة 2% سنويا للمدارس الاجنبية لمدة سنتين، اما بالنسبة للمدارس العربية فقد حدد القرار الوزاري رقم (107/2007) الصادر بتاريخ 19/3/2008 الخاص بالرسوم للمدارس العربية زيادة 3% سنويا لمدة 5 سنوات والقرار الوزاري (285/2008) الصادر بتاريخ 25/6/2008 لمرحلة رياض الاطفال بنسبة 2% لمدة 5 سنوات.

المدارس الاجنبية

واضاف: «أما عن الاسس والمعايير لزيادة رسوم المدارس الخاصة فنفيدكم بان هناك قرارات تحدد الرسوم الدراسية وفي حال انتهائها ومراجعتها يتم تشكيل لجنة لمناقشة تلك الرسوم.

وبين المدعج ان الجهة المسؤولة عن تقرير هذه الرسوم هي لجنة مشكلة من قبل الاختصاصيين في الادارة العامة للتعليم الخاص، اما عن كيفية احتساب تفاوت الرسوم الدراسية بين مدرسة واخرى اوضح ان المدارس العربية والهندية والباكستانية محددة بالقرار الوزاري رقم (785/2008)،

حيث ان المدارس الاجنبية وثنائية اللغة متفاوتة في الرسوم إذ ان كل نظام يختلف عن النظام الاخر، بالاضافة الى الرسوم المعتمدة في بداية انشاء المدرسة مع الزيادة السنوية التي تتم عليها

وعن رواتب المعلمين والاداريين في المدارس الخاصة قال: نفيدكم بان الوزارة تقوم بالاشراف على رواتب المعلمين والاداريين في المدارس العربية والهندية والباكستانية التي حددها القرار الوزاري رقم (107/2008) الصادر بتاريخ 19/3/2008.

اما المدارس الاجنبية وثنائية اللغة فيحددها العقد المبرم بين الطرفين، المدرسة والمعلم.

back to top