الجيران يقدم قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية

نشر في 27-08-2014 | 00:04
آخر تحديث 27-08-2014 | 00:04
No Image Caption
تقدم النائب عبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون في شأن المحاكمات والعقوبات العسكرية، مكونا من 63 مادة.

ونص الاقتراح بقانون على ان «تُنشأ في وزارة الدفاع، تحت إشراف الوزير مباشرة، هيئة القضاء العسكري يرأسها ضابط مجاز في الحقوق، وتتبعها محاكم عسكرية ونيابة عامة عسكرية وأية إدارات أو فروع فنية أخرى تنشأ طبقا للقوانين وأنظمة الجيش، ويعين مدير هيئة القضاء العسكري بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع». ووفق المقترح فان أعضاء القضاء العسكري هم الضباط المجازون في «الحقوق» الذين يعملون في الأجهزة القضائية والفنية بهيئة القضاء العسكري ويخضعون لكل الأنظمة التي تقضي بها قوانين وأوامر قوانين الجيش، ويعين القضاة العسكريون منهم بمرسوم.

والمحاكم العسكرية هي: محكمة التمييز العسكرية، وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية وطلبات إعادة النظر، اما المحكمة العسكرية العليا فتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتختص المحكمة العسكرية الابتدائية بنظر مواد الجنح الأخرى، وتختص المحكمة الميدانية العليا بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية، في ما تختص المحكمة الميدانية الانضباطية بنظر الجنح العسكرية التي ترتكب في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية والمخالفات الانضباطية التي تحال إليها طبقا لمرسوم العقوبات الانضباطية.

ووفق باب العقوبات فإنه، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل عسكري ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بالآتي: فراره أمام العدو، أو انسحابه من المعركة دون أوامر بذلك أو عرضه على العدو التسليم خيانة أو جبنا، تسهيله عمدا دخول العدو دولة الكويت، أو تسليمه بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتاحة له، مدنا أو مواقع أو منشآت أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فيه، ورفضه أثناء المعركة القيام بواجب العمليات المكلف بها أو الإعداد لها، وعرقلته أو سعيه لعرقلة فوز وتقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها، إلقاء سلاحه أو ذخيرته أو تجهيزاته أمام العدو، أو إساءة التصرف أمامه بحالة بظهر منها الجبن، وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه عمدا ما يلزم من احتياطات أو بسبب تعمده مخالفه الأوامر أو عدم تأدية واجباته عمدا.

ويعاقب بالإعدام كل عسكري سلم أو أفشى للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة، وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته.

back to top