«الشؤون» تصدر اللائحة التنفيذية لـ «الحضانات الخاصة»

نشر في 25-07-2014 | 00:13
آخر تحديث 25-07-2014 | 00:13
No Image Caption
داران فقط في القطعة بشرط موافقة الجيران
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح قراراً وزارياً يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة.

وجاءت اللائحة التنفيذية من ثمانية فصول، شمل الفصل الثاني منها 11 مادة تتعلق بالتزامات طالب الترخيص، ومنها عدم جواز إنشاء دار حضانة إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بينما وضع الثالث 11 شرطاً لطالب الترخيص، أهمها أن يكون كويتي الجنسية وحاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية.

وتحدث الفصل الرابع عن الشروط الواجب توافرها في دار الحضانة، وأهمها أن تكون مستكملة للشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة، فضلاً عن تجهيزها بالتدفئة والتكييف مع مراعاة شروط الأمن والسلامة، في حين أشار الخامس إلى شروط قبول ورعاية الأطفال، بينما وضع السادس الشروط التي يجب توافرها في الجهاز الإداري والإشرافي لدار الحضانة.

وتناول الفصل السابع دور وزارة الشؤون في الرقابة والتفتيش على دور الحضانة، أما الفصل الثامن والأخير فتضمن الأحكام العامة التي يجب اتباعها لتنفيذ الأهداف التي أنشئت الحضانة من أجلها.

وأجازت اللائحة ترخيص استغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع عدم جواز الترخيص لأكثر من دارَي حضانة في القطعة السكنية، وأن تكون القسيمة في موقع خدمي، مع توفير مواقف تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار، على أن يتم استخدام المبنى كاملاً كدار للحضانة، وعدم استغلاله لأغراض السكن أو أي نشاط آخر، إضافة إلى الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة.

back to top