النصف يتقدم بتعديلات على قانون هيئة الاتصالات

نشر في 03-06-2014 | 13:05
آخر تحديث 03-06-2014 | 13:05
No Image Caption
تقدم النائب راكان النصف اليكم بطلب تعديل بعض من مواد قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لسد بعض الثغرات والمثالب التي يمكن من خلالها المساس بالحريات العامة والخاصة والحفاظ على سرية الاتصالات.

وجاءت التعديلات كالتالي:

النص الحالي والتعديل المقترح

(مادة 3)

تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك:-

 هـ- .................

و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الانترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت ، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة.

م- تعقب مصدر أي موجات راديو للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مراعاة أحكام  القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/2001 المشار إليه.

)مادة 3)

تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك:-

 هـ- .................

و- وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الانترنت واستخدام الترددات الراديو وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت ، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة وأن لاتخالف تلك الضوابط الضمانات الواردة بنص المادة 39 من الدستور وبقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

م- تعقب مصدر أي موجات راديو للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل، وفي حال ثبوت إرتباط ذلك المصدر بأي من الاشخاص الطبيعين وجب التوقف على موظفي الهيئة المنصوص عليهم في المادة 59 بتعقب مصدر تلك الموجات ووجب عليهم تحرير محضر بذلك إلى النيابة العاممة للحصول على إذن بالتعقب لتلك الموجات وتتبعها، ويعد أي إجراء مخالف لذلك باطل.

(مادة4)

مجلس  إدارة الهيئة:

أ- يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(مادة4)

مجلس  إدارة الهيئة:

أ- يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على أن يكون جميعهم متفرغين  ويكون تعيينهم جميعاً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(مادة 5)

أ- لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم حتى الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها

(مادة 5)

أ- لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم حتى الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها ، ويخضع جميع موظفي الهيئة إلى المرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد رقم 24/2012.

.

(مادة 7)

يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.

(مادة 7)

يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

(مادة 8)

يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص:-

و-إقرار سياسات الهيئة وبخاصة مايتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الإحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.

إلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله أو بواسطته أو عن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية أو الموجات الراديوية أو عن طريق أي وسيلة أخرى مستجدة، سواء كان ذلك بإستخدام شبكة الإنترنت أو أي شبكة إتصالات أخرى عامة أو خاصة وأن يكون ذلك كله على نفقته.

ش- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.

(مادة 8)

يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الأخص:-

و-إقرار سياسات الهيئة وبخاصة مايتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الإحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.

إلزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة وذلك لتنفيذ أمر المنع أو الحجب أو الوقف الصادر من النائب العام أورئيس دائرة الجنايات في المحكمة مؤقتا ولمدة إسبوعين على أن يجوز تجديدها لمدد أخرى وذلك بسبب إحدى القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات ، كما يلزم المرخص له بجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله أو بواسطته أو عن طريق الأقمار الصناعية أو الممرات البحرية أو الموجات الراديوية أو عن طريق أي وسيلة أخرى مستجدة، سواء كان ذلك بإستخدام شبكة الإنترنت أو أي شبكة إتصالات أخرى عامة أو خاصة وأن يكون ذلك كله على نفقته ويمتنع على المرخص تزويد أي من الجهات لاية معلومات أو بيانات إلا بناء على إذن من النيابة العامة أو أمر من رئيس دائرة الجنايات وبمناسبة إحدى القضايا التي يتم التحقيق أو المحاكمة فيها.

(مادة 9)

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة ، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود ، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق .

(مادة 9)

للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة ، وله الحق برفض أي تغيير في ملكية الرخص والعقود ، وذلك إذا رأى أن اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق، ويحق لمن تم إستبعاد طلبه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات للطعن على قرار الرفض خلال مدة 60 يوم وفي حالة عدم لجوئه لتلك اللجنة إعتبرت دعواه غير مقبولة أمام القضاء الإداري.

(مادة 10)

لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيان ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.

(مادة 10)

لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيان ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها، على أن يكون ذلك وفق إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

(مادة 11)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية ، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة ، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.

(مادة 11)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحضور ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية ، وله أن يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة ، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الموظفين مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة، ويختار....

(مادة 17)

يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.

(مادة 17)

يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة بعد الحصول على موافقات من وزارات الصحة والهيئة العامة للهيئة بسلامتها على المناطق السكنية أو القريبة منها.

(مادة 26)

إدارة الترددات وترخيص استعمالها:

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.

(مادة 26)

إدارة الترددات وترخيص استعمالها:

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة، وفي حال ثبوت التعدي على تلك الترددات من دون الحصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة المستخدمين للنيابة العامة للتحقيق معهم في قانون حماية الأموال العامة.

 (مادة 34)

أ- مراعاة احكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو اكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:

1- يبلغ المجلس المرخص له اشعاراً خطياً بالتعديل واسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل.

2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع اسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن امام المحكمة المختصة.

ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذ توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم ايضاً .

(مادة 34)

أ- مراعاة احكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شرط أو اكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:

1- يبلغ المجلس المرخص له اشعاراً خطياً بالتعديل واسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال مدة 15 يوما وفي حالة تم رفضه جاز له اللجوء مباشرة إلى لجنة فض المنازعات .

2- على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع اسباب اعتراضه وله أن يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن امام المحكمة المختصة.

ب- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذ توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم ايضاً .

(مادة 38)

لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

(مادة 38)

لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر إلا إذا ثبت وجود خطأ من الهيئة او أحد تابعيها.

(مادة 42)

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة.

مادة 42)

تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقاً للشروط والعوائد المقررة، كما لايجوز تاجير الرخصة بأي صورة كانت.

(مادة 46)

يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها ، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

(مادة 46)

يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها ، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في إحدى القضايا التي يتم فيها التحقيق من النيابة أو الادارة العامة للتحقيقات، وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

(مادة 51)

تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها ، وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسئولية القانونية.

(مادة 51)

تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، ولايجوز إخضاعها بأي شكل من الأشكال للمراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وذلك بناء على تحريات مكتوبة ، وفي حالة عدم الالتزام بأي من تلك الإجراءات، وقع المخالف تحت طائلة المسئولية القانونية.

(مادة 53)

أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخدما مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة ، أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً.

ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بالأمن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة.

(مادة 53)

أ- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخدما مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة ، أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً.

ب- لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من لك بجواز قطع الخدمة بناء على إذن صادر من النيابة العامة بمناسبة التحقيق في إحدى القضايا أو من المحكمة الجزائية وعلى أن يكون القطع للإتصال لفترة مؤقتة و مبررا لها وفق القانون.

(مادة 59)

أ- يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .

ب- مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في الدولة ، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند( أ) من هذه سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به ، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الإضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في.

(مادة 59)

أ- يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له .

ب- مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في الدولة ، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند( أ) من هذه سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها بينما الأماكن التي يشتبه بوجود أي أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات فيجب الحصول على إذن من النيابة العامة وبناء على تحريات يقدم لها للدخول إلى تلك الأماكن ولتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به ، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الإضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في.

(مادة 60)

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.

(مادة 60)

أ- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل ايصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة لإحالتها إلى النيابة العامة وتحرير محاضر بالمخالفة بها ، ولايجوز مصادرة تلك الأجهزة والمعدات إلا بناء على حكم قضائي.

back to top