عسكر لتحسين أوضاع "مشاركي التحرير" من غير الكويتيين

نشر في 21-04-2014 | 13:44
آخر تحديث 21-04-2014 | 13:44
No Image Caption
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون في شأن امتيازات مالية وتحسين أوضاع العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

اقتراح بقانون

في شأن العسكريين غير الكويتيين

الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد

 

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1976 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،

- وعلى الأمر الأميري المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 1977م،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980م بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

"مادة أولى"

تسري أحكام هذا القانون على العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990م وكذلك الذين اشتركوا في تحرير البلاد من براثن الاحتلال ولا يزالون في الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

"مادة ثانية"

يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في تطبيق هذا القانون المدد التالية:

1- مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في السلك العسكري منذ التحاقه وحتى

انتهاء خدمته.

2- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية التي قضاها المستفيد في مناطق العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية.

3- مدة مساوية لنفس مدة الخدمة التي قضاها المستفيد خارج مناطق العمليات الحربية التي تقع داخل الحدود.

4- مدة مساوية للمدة التي قضاها المستفيد في الأسر بشرط أن يثبت براءته طبقا لأنظمة الخدمة في الجيش.

"مادة ثالثة"

يستحق المستفيد معاشا تقاعديا بواقع 75% من آخر مرتب شهري شاملا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقا لحكام هذا القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع 85 % من المرتب المذكور إذا كانت المدة المشار إليها عشرين سنة فأكثر.

"مادة رابعة"

يستحق المستفيد مكافأة تقاعد إذا انتهت خدمته بعد العمل بهذا القانون دون استحقاقه معاشا تقاعديا وتحسب المكافأة بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى المحسوبة في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون ثم بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة أساسا لحساب المكافأة.

"مادة خامسة"

تسري على المخاطبين بأحكام هذا القانون أحكام المواد ( 11,9,8,7,2) من المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1980م المشار إليه.

"مادة سادسة"

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتــــراح بقانــــون

في شأن العسكريين غير الكويتيين

الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد

 

انطلاقا من الأسس التي بنيت عليها الكويت في العدالة والمساواة وتقدير المواقف التي يتخذها الناس بكافة أجناسهم إبان المحن التي تمر بها وتقديرا من الكويت وأهلها لكل من وقف معهم وشاركهم في السراء والضراء ووفاء من الكويت للمواقف البطولية التي وقفها منتسبوا جيشنا الباسل سواء كان ذلك في أثناء مقاومة العدوان والتصدي له مع بداية الساعات الأولى للغزو الغاشم  أو إبان حرب التحرير المباركة، وحيث إن هنالك فئة من العسكريين من غير الكويتيين الذين شاركوا في صد العدوان في الثاني من أغسطس 1990م أو الذين كان لهم شرف المشاركة في تحرير البلاد، لذا رئي اعداد هذا القانون حيث بينت المادة (1) منه الفئات التي يسري عليها أحكامه وهم المشاركون في صد العدوان والمشاركون في حرب التحرير.

وجاءت المادة (2) وبينت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش طبقا لأحكامه وهي مدة الخدمة الفعلية منذ التحاق العسكري بالخدمة ابتداء وكذلك مدة الخدمة في مناطق العمليات أو في ساحات القتال أو أثناء التحركات الحربية ومدد الأسر، وجاءت المادة (3) لتبين مقدار المعاش المستحق فأعطت لمن تقل خدمته عن عشرين سنة بنسبة 75% من الراتب المحسوب طبقا لأحكام هذا القانون، و85% من الراتب لمن بلغت خدمته عشرين سنه أو أكثر.

وبينت المادة (4) مقدار مكافأة نهاية الخدمة في غير حالات استحقاق المعاش التقاعدي، وقضت المادة (5) بسريان بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980م على المخاطبين بأحكام هذا القانون.

back to top