المجلس البلدي يفتتح غداً الفصل التشريعي الـ 12 بانتخاب الرئيس ونائبه

نشر في 23-05-2018 | 12:01
آخر تحديث 23-05-2018 | 12:01
No Image Caption
يبدأ المجلس البلدي غداً الخميس دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر بعقد أولى جلساته الرسمية وسيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

وكانت انتخابات أعضاء المجلس البلدي جرت في الـ 12 من مايو الجاري حيث انتخب عشرة أعضاء من بين 63 مرشحاً تنافسوا على أصوات 519636 ناخباً شارك منهھم 248059 ناخباً و271577 ناخبة.

وفاز في هذه الانتخابات حسن كمال وعبدالله المحري وعبدالعزيز المعجل وحمد المدلج وعبدالله الرومي وفھيد الرشيدي ومحمد المطيري وأحمد العنزي وعلي العازمي وحمدي العازمي.

وفي الـ 13 من مايو الجاري وافق مجلس الوزراء على تعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي من بينھم سيدة وھم أسامة العتيبي وحمود العنزي وعبدالسلام الرندي وعبدالوهاب بورسلي ومشعل الحمضان ومها البغلي ليكتمل بذلك التشكيل المؤلف من 16 عضواً سيؤدون اليمين قبل ممارسة أعمالهم خلال جلسة غد.

ويعتبر المجلس البلدي واحداً من أھم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقدير المشروعات في كل ما يتعلق بمهھام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره.

ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2005 يتشكل المجلس من عشرة أعضاء منتخبين وفقاً لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بحيث ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر وستة أعضاء يعينون بمرسوم ويجب أن تنطبق على الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالمنتخبين.

وينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويشكل المجلس من بين أعضائه لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد كيفية تشكيلھا واختصاصاتھا ولا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين.

وتبلغ مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة له على أن يصدر المرسوم الخاص بالأعضاء المعينين خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين.

وبحسب القانون البلدي يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهھي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.

ويحدد القانون بأنه يجب أن يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليھا وله الاعتراض عليها خلال 15 يوماً وإلا اعتبرت نافذة.

ويجوز للمجلس البلدي أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية كما حدد القانون بأن انعقاد المجلس يكون صحيحاً بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بالغالبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ومن بين أبرز اختصاصات المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وتقرير المشروعات ومواقعهھا عمرانياً وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر.

كما يهتم المجلس بالطرق والشوارع والميادين وتوسيعهھا والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية ويقوم المجلس البلدي بتقرير المنفعة العامة وفقاً للأوضاع التي يقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 وتقرير انشاء المدن والقرى والضواحي.

ويختص المجلس البلدي بتقرير إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها وتسمية الأحياء والشوارع وإبداء الرأي مقدماً في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.

كما يهتم بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية.

back to top