«الجنح المستأنفة»: مجرد «الرتويت» غير مجرّم

• أكدت مؤاخذة المتهم عليها إذا ذيلت بتعليقات يستشف منها الإساءة

نشر في 02-01-2019
آخر تحديث 02-01-2019 | 00:05
لأن إعادة التغريدة لم يتضمن تذييلا لرأي تستشف من ورائه المحكمة تأييداً من قبل المتهم للتغريدة المسيئة، أو اعتراضاً لها، فإن الأمر يبقى داخلياً، ولا يظهره أي سلوك خارجي يمكن مؤاخذة المتهم عليه، لذلك حكمت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة إعادة النشر (رتويت) للتغريدة محل الإساءة للمجني عليها.

حكم محكمة الجنح الإلكترونية، الذي أصدرته برئاسة القاضي عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي، بتبرئة متهم من تهمة إعادة النشر (رتويت) حظي بتأييد من محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار زيد غازي السمار بتأييد براءة متهم من الإساءة إلى المجني عليها، بعد أن أجرى، بدون قصد، «رتويت» لإحدى التغريدات التي تستند فيها المجني عليها على أنها مسيئة لها، رغم أن التحقيقات لم تتوصل إلى هوية المتهم في الواقعة.

وقالت محكمة أول درجة، بعدما استجابت لدفاع المحامي أحمد الهندال، إن «المحكمة لا تساير النيابة فيما ذهبت إليه من إسناد للتهمة، إذ داخل قناعتها الريب والشك، ونازعت بواطن عقيدتها الشبهات، مما لا يقوم معه الاطمئنان لديها ثمة محل، وأيد ذلك لدى المحكمة عدم توافر الدليل اليقيني على أن المتهم يقصد الإساءة إلى الشاكية فيما قام به من إعادة نشر التغريدة محل الواقعة، حيث لم يقم بتذييل التغريدة بتعليق تستشف معه المحكمة أنه استحسان لها، أو موافقته وقصده المساس بكرامة الشاكية، لأن هذا الأمر تحميل لما لم يقدم عليه المتهم، ويبقى أمر ما قصده من وراء إعادة نشر تلك التغريدة خفياً لم يظهر في الأوراق.

وقالت المحكمة إنها تنأى الدخول بالنوايا الباطنة، التي لا يعلم سرها إلا الله، فضلا عما ورد بتحريات المباحث من ان المتهم لم يقصد المساس بكرامة الشاكية، ومن ثم وإزاء خلو الأوراق من أي دليل آخر على ارتكاب المتهمين للتهم موضوع الأوراق، فإن المحكمة، في حدود سلطتها بتقدير الأدلة في الدعوى، لا تطمئن لأقوال الشاكية، وإذا أحيطت الدعوى بكنف من الظنون، وظلال من الشك، فإنها لا تصلح من ذلك أدلتها، كي تكون سنداً للإدانة.

وأضافت المحكمة أنها لما كانت المحاكمات الجزائية لا تقام ولا تبنى إلا على الجزم واليقين، وإزاء ما قام لديها من شك، مما لا يكفي عقيدة وقناعة الإدانة لديها، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبذلك تقضي المحكمة عملاً منها بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وبعد صدور الحكم أكد المحامي أحمد الهندال أن حكم المحكمة خلصت إلى أن مجرد «الرتويت» غير المتضمن أي تعليق لا جريمة عليه، وان هذا مشروط أيضا بعدم وجود دليل آخر بسوء قصد المتهم من الإعادة، فضلا عن أن «الرتويت» المصحوب بتعليق يتضمن تأييداً للتغريدة المسيئة يتضمن مساءلة الفاعل.

back to top