العتيبي لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

نشر في 12-10-2018
آخر تحديث 12-10-2018 | 00:05
 النائب خالد العتيبي
النائب خالد العتيبي
ذكر النائب خالد العتيبي أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لرفع الخطأ الاجرائي الذي وقع به المشرع في صياغة نص المادة 200 مكرر بصيغتها الحالية، بجانب عدم قصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على تلك التي تكون بعقوبة الحبس فقط دون باقي العقوبات الأصلية الأخرى.

وأكد العتيبي، في اقتراحه، أن قصر حق الطعن في الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس فقط يمثل مخالفة دستورية لمبدأ المساواة أمام القانون بين المتقاضين المتكافئة مراكزهم القانونية، وينتقص من حقوق التقاضي، ويخل بحقوق الدفاع على النحو الوارد في الحكم، واعتبرها بمنزلة علة مازالت قائمة في النص الحالي بعد حكم المحكمة الدستورية، لأنه يمايز أيضا بين مراكز المتقاضين.

كما تضمن المقترح منح سلطة الطعن للإدارة العامة للتحقيقات بطريق مباشر عملا بحكم المادة 167 من الدستور وقواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات في نطاق الجنح التي تختص بها. ونص المقترح على تعديل أحكام المادة المذكورة لتكون على النحو التالي: لكل من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات - كل فيما يخصه - وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972، والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليها، وتكون الأحكام الصادرة منها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.

وجاءت المادة الثانية من القانون بحكم وقتي اقتضته الضرورة الإجرائية بعد الشروع في الطعن وقبل الحكم فيه عند العمل بالنص بعد تعديله باستمرار محكمة الاستئناف بهيئة تمييز بنظر الطعون التي رفعت إليها حتى تفصل فيها بحكم بات، بحيث نصت على ان تستمر محكمة الاستئناف بهيئة تمييز عند العمل بهذا القانون بنظر الطعون التي رفعت إليها على خلاف أحكام المادة السابقة حتى تفصل فيها بحكم بات.

back to top