مرافعة : هل يطبق قانون العمل فعلاً بأثر رجعي؟!

نشر في 08-05-2018
آخر تحديث 08-05-2018 | 00:25
 حسين العبدالله بعد نشر تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 17 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، بما يسمح بتقرير مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص بأثر رجعي، وقبل نحو 7 سنوات ثارت جملة من التساؤلات حول مدى تطبيق أحكام هذا التعديل على العاملين في «الخاص» ممن تركوا العمل في «الأهلي» لدى شركات أو بنوك، فهل بالإمكان تطبيق أحكام القانون عليهم؟ كما يثور تساؤل آخر، هل بالإمكان تطبيق قواعد صرف مكافأة العاملين في «الخاص» بما لا يتجاوز مكافأة سنة ونصف السنة المقررة بأحكام القانون؟

بقراءة أحكام تعديل قانون العمل الجديد يتضح أن المخاطبين بهذا القانون لتطبيق أحكامه، بأثر رجعي، هم العاملون لدى الجهات التابعة للعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، لخلو أحكام الأخير من التنظيم، ومن ثم فإن من انقطعت علاقتهم بالعمل منذ سنوات ماضية على صدور هذا القانون لا يمكنهم الرجوع إلى جهات العمل للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، لأنهم سيواجهون أحكام المادة 144 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، والتي تقرر سقوط الدعوى العمالية بمضي سنة، ومن ثم فإن التعديل الصادر ينصرف إلى العاملين في القطاع الخاص ممن هم على رأس عملهم، ولا ينصرف إلى من تركوا أعمالهم في البنوك أو الشركات قبل سنتين أو ثلاث سابقة على صدور القانون.

ونظراً لأن التعديل السابق رقم 85 لسنة 2017 المعدل للفقرة الأخيرة على المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، والذي يقرر مكافأة نهاية الخدمة يطبق على العاملين الذين أبرموا عقوداً بعد نشر القانون السابق، لا ممن أبرموا عقوداً قبل صدور القانون السابق، لذا جاء التعديل الأخير رقم 17 لسنة 2018 ليعالج تلك الحالات بأن يقرر انصراف تطبيق أحكام قانون العمل على العاملين في «الخاص» ممن أبرموا عقودا منذ بداية تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010.

بينما الحالة الثانية، التي يثيرها التعديل، أن تقريره مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي على العمال الذين أبرموا عقودهم منذ تطبيق أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، أي منذ 8 سنوات تقريباً، لن يسمح بإعطاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين طوال تلك السنوات إلى أن يترك العاملون خدمتهم، بل سيتضارب مع أحكام الفقرة «ب» من المادة 51 بأن مجموع ما سيصرف من مكافأة نهاية الخدمة لن يتجاوز السنة ونصف السنة، ومن ثم فإن للتعديل الصادر إطار محدد لمكافأة نهاية الخدمة لا يمكن تقريره بعيداً عن أحكام المادة 52 من أحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010،

بينما الأمر الأخير، الذي يحتاج إلى تفسير دقيق من المحاكم عند التطبيق لعدم وضوحه بأحكام القانون، هو أن التعديل على حكم المادة 51 من القانون قرر ان «يراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة».

والسؤال الذي يثور هنا ماذا يقصد مجددا بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية؟ هل يقصد بها النظر إلى ما تم سداده من رب العمل من حصة للعامل في التأمينات الاجتماعية؟ أم ان رب العمل مسؤول بسداد حصة للعامل بالتأمينات كاملة وبسداد مكافأة نهاية خدمة أيضا كاملة دون أن يخصم حصة التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة، وان كان يقصد ذلك تحديدا، فلماذا يشير إلى مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية؟!

back to top