«التشريعية»: فرض ضريبة على تحويلات الوافدين يؤثر سلباً على الاقتصاد

السبيعي: يخلق سوقاً سوداء للعملات ويتعارض مع نهج الكويت في التيسير والإعفاءات

نشر في 06-02-2018
آخر تحديث 06-02-2018 | 00:04
No Image Caption
رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب فيصل الكندري بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، كما رفضت أيضاً اقتراح تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المقدم من النواب خليل الصالح وعمر الطبطبائي وعسكر العنزي ويوسف الفضالة وصفاء الهاشم.

وعللت اللجنة رفضها فرض ضريبة على تحويلات الوافدين بوجود شبهة دستورية، وأن فرضها قد يخلق سوقا سوداء لبيع العملات تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، كما أنه يتعارض مع نهج الدولة نحو جلب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن رئيس المجلس أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقترحات بقوانين المشار اليها بتواريخ، 15 /1 /2017، و12 /2 /2017، و1 /3 /2017، و14 /5 /2017، وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

وأضاف السبيعي أن اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 15 /11 /2017 و29 /1 /2018، وتبين لها أن الاقتراحات بقوانين جاءت بفكرة متشابهة تقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية على النحو التالي:

الاقتراح بقانون الأول:

- نصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على فرض ضريبة على المبالغ المالية التي يحولها الوافدون خارج دولة الكويت، كما حددت المادة الثانية منه فئات الضريبة تصاعدياً يذهب ريعها الى خزينة الدولة مباشرة.

- نظمت المادة الثالثة آلية تحصيل المبالغ بأن تكون عن طريق الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية، وترسل ايصالات الحوالات المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة إلى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر.

- كما فرضت المادة الرابعة عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار لكل من يخالف أحكام هذا القانون.

الاقتراح بقانون الثاني:

- قضت المادة الأولى من الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (71 مكرراً أ) و(85 مكرراً ب) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار اليه.

- تنص المادة (71 مكرراً أ) على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كافة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب، أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة، واستثنت من هذا الحكم التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.

- تنص المادة (85 مكرراً أ) على عقوبة الغرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة للمادة (71 مكرراً أ).

- نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وحول الاقتراحين بقانون الثالث والرابع، قال السبيعي إن اللجنة تبين لها من خلال مطالعة نصوصهما أنهما جاءا متشابهين من حيث الفكرة والصياغة، على النحو التالي:

- تنص المادة الأولى في كلا المقترحين على إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرراً أ) الى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه، تقضي بأن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كافة التحويلات للخارج، أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتؤول هذه النسبة دورياً إلى الخزانة العامة للدولة.

واستثنت من هذا الحكم التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج، والاقتراح بقانون الرابع استثنى أيضا تحويلات أصحاب الدخول الشهرية التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار.

- تنص المادة الثانية من الاقتراحين بقانونين على عقوبة الغرامة، ومقدارها ضعف قيمة المبالغ المحولة بالمخالفة لأحكامها.

وقال السبيعي إن الهدف من الاقتراحات بقوانين - حسبما ورد في مذكراتها الإيضاحية - هو المحافظة على الدخول القومي للبلد، وإيجاد مصدر من مصادر الدخل عن طريق أخذ نسبة بسيطة من التحويلات المالية الخارجية التي يقوم بها الوافدون في دولة الكويت.

وأكد أنه، بعد البحث والدراسة، تبين للجنة أن هدف الاقتراحين بقانونين نبيل، إلا انهما قد لا يتوافقان وأحكام الدستور، حيث تنص المادة 24 من الدستور على أن «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة»، لذلك أوردت اللجنة على الاقتراحين بقانونين الملاحظات التالية:

- وجود شبهة مخالفة أحكام الدستور من خلال التفرقة والتمييز في فرض الضريبة على فئة محددة، وهي فئة الوافدين في الدولة.

- فرض الضريبة على التحويلات الخارجية قد يؤدي إلى خلق سوق سوداء في تحويل العملات، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إيجاد سوق غير منظم للتحويلات خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة، باستخدام قنوات وأساليب أخرى غير قانونية كالقيام بالتحويلات عن طريق المواطنين، كما قد يؤدي الى العمل بأسعار صرف متعددة.

- فرض الضريبة على التحويلات مقابل استيراد السلع سينعكس على تكلفة البضائع، مما يؤثر على المستهلك.

- أغلب الفئات التي تقوم بعمليات تحويل الأموال للخارج هي فئة الوافدين أصحاب الدخول الضعيفة، لذلك هم أكبر من سيتضرر من جراء هذه الضريبة.

- فرض الضريبة على التحويلات الخارجية يتعارض مع نهج دولة الكويت في التيسير والإعفاءات التي قامت بها لجلب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وقد يؤدي ذلك إلى عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في الدولة.

وعن الاقتراحين بقانون الثالث والرابع، قال إن اللجنة رأت أن كلا الاقتراحين قد شابه قصور في بيان النص التشريعي ووضوحه، اذ جاءا بنص يفرض الضريبة على كافة شرائح المجتمع الكويتي، بمن فيها المواطنون، على الرغم من أن الهدف منهما حسبما جاء بمذكرتيهما الايضاحية هي فئة الوافدين فقط، وبذلك يشوب النص غموض في تحديد الفئة المخاطبة بأحكام كلا الاقتراحين، وتناقض يفضي الى شبهة عدم الدستورية.

وأضاف أن اللجنة ترى أيضا أن ذات الأسباب التي تم بيانها آنفاً في الاقتراحين بقانونين الأول والثاني تسري على كل من المقترحين الثالث والرابع. وورد خطأ في مسمى القانون في كل من الاقتراحين، وصحته «القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية».

وأشار السبيعي إلى أنه، بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين مع أعضائها على الاقتراحات بقوانين المشار اليها للأسباب السالف بيانها.

back to top