في سابقة قضائية... «الاستئناف» تقبل التماساً وتلغي تعيين مسؤول بـ«الإطفاء» بعدما رفضت الدعوى ضده

الملتمس كشف أن الإدارة أخفت عن المحكمة قرار تجديد ندب الموظف الذي سبق أن أبلغت برفضه

نشر في 09-01-2018
آخر تحديث 09-01-2018 | 00:05
No Image Caption
في حكم بارز على صعيد الأحكام الإدارية، أصدرت محكمة الاستئناف الادارية، برئاسة المستشار حمود المطوع، حكما بقبول التماس احد الموظفين في الادارة العامة للاطفاء لإعادة النظر في الحكم الذي اصدرته سابقا برفض دعواه، وذلك بعدما تقدم للمحكمة بمستند لمصلحته، كانت الادارة العامة للاطفاء امتنعت عن تقديمه، وهو قرار تجديد الندب لوظيفة رئيس قسم في الادارة، وهو الذي يطعن عليه.
تتلخص وقائع القضية في أن الموظف طعن على قرار ندب أحد الموظفين لوظيفة رئيس قسم، بدلا منه، رغم انه الاحق بذلك المنصب، فأصدرت المحكمة الادارية حكما لمصلحته بإلغاء القرار لتخطيه، وأحقيته بالندب، ثم طعنت الحكومة على الحكم الصادر من محكمة اول درجة امام محكمة الاستنئاف، طالبة الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من الموظف، وذلك لان القرار الصادر بالندب انتهى ولم يتم تجديده، مما يؤكد عدم وجود مصلحة من السير في الطعن على القرار، وهو الامر الذي انتهت اليه محكمة الاستئناف الادارية بحكمها الى الغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة، والحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لعدم وجود القرار، الا ان الموظف اكتشف أن الادارة العامة للاطفاء قامت بتجديد قرار الندب للموظف نفسه اثناء الفترة التي حجزت فيها القضية امام محكمة الاستئناف التي اصدرت فيما بعد حكما بإلغاء حكم اول درجة بإلغاء قرار الندب، فقام بتقديم التماس اعادة نظر امام محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم السابق، طالبا في التماسه إلغاء الحكم السابق الذي اصدرته، وذلك لأن الادارة العامة للاطفاء جددت قرار الندب الذي يطعن فيه، ولم تمتنع عن تجديده كما قرر دفاعها امام المحكمة.

شاهد

وقالت محكمة الاستئناف الادارية، في حيثيات حكمها بعد نظر الالتماس اعادة النظر المقام امامها، إنه «عن شكل الالتماس فإن المادة (148) من قانون المرافعات قد نصت على أنه (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: (أ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، (ب) إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها، أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة، (ج) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ....».

وتابعت: «كما نصت المادة (149) من ذلك القانون على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و جـ) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير، أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ... «.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى من خلال اطلاعها على واقع ومجريات الدعوى، صحة انطباق الحالة (ج) فقط من المادة (148) سالفة البيان، وهي حالة حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، ذلك أن القرار الصادر هو قرار صادر من جهة الإدارة الملتمس ضدها، إلا أن ذلك الأمر لا يعني بالضرورة أن جهة الإدارة قد تعمدت إخفاء ذلك القرار عن المحكمة، أو أنها أدخلت الغش على المحكمة والملتمس أثناء نظر الإستئناف، وإنما كان ذلك الأمر يرجع إلى قصر المدة بين صدور ذلك القرار وتاريخ حجز ذلك الاستئناف للحكم مما حال الأمر دون تقدمه للمحكمة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم، لا سيما أن المراسلات والردود بين الجهات الإدارية والمختلفة وإدارة الفتوى والتشريع تتطلب وقتا ليس بالقصر في غالب الأوقات.

الالتماس

وعن موضوع الالتماس، أوضحت المحكمة «أنه لما كان الحكم الملتمس فيه قد أسس منطوقه بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتهاء المصلحة على أسباب حاصلها أن القرار المطعون عليه قد نص فيه على أن مدته عام واحد، وكان سند الملتمس في هذا الالتماس هو القرار الجديد بتمديد ندب المطعون عليه لذات الوظيفة مدة عام، وقد أشير بديباجة هذا القرار إلى القرار المطعون عليه، الأمر الذي تكون معه مصلحة الملتمس متوافرة حال كون القرار الجديد ما هو في حقيقته إلا امتداد لقرار الندب الأول، مما يستوجب معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم الملتمس فيه.

الفصل

وأضافت «ولا يقدح فيما انتهت إليه المحكمة على نحو ما تقدم ما أثرته جهة الإدارة من وجوب عدم قبول الالتماس شكلا بسبب طعن الملتمس على الحكم الملتمس فيه أمام محكمة التمييز وعدم فصل فيه، ذلك أن الحكم الملتمس فيه وهو محل وجوهر الطعن بالتمييز قد زال من الأساس بمجرد صدور الحكم بإلغائه من هذه المحكمة، ومن ثم يضحي ذلك الطعن قائما على غير ذي محل في الواقع».

وتابعت «ولما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ألغت حكمها السابق الأمر الذي يستوجب عليها إعادة التصدي لموضوع استئناف جهة الإدارة بشأن ما قضى به حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون عليه الاول وما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه المحكمة ترى بدورها أن الحكم المستأنف في محله، حيث تناول وقائع النزاع بفهم سائغ الذي قاده إلى تطبيق صحيح حكم القانون عليها، وبالتالي جاء سديداً صائباً فيما قضى به وأقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية لحمل ما انتهى إليه هذا القضاء، وقد حاز على قناعة هذه المحكمة التي لم تقف باستقراء أسباب الاستئناف على دفاع جديد للمستأنفة ينال من هذه القناعة، لأن ما ورد بها من نعي على قضاء الحكم لا يخرج عن كونه ترديدا لدفاعها أمام محكمة أول درجة ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أنه من حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما تقدم فإنه يكون قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون دون مطعن عليه، مما يتعين معه رفض الاستئناف الماثل المقام من الحكومة، وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة اول درجة بإلغاء قرار الادارة العامة للاطفاء بندب احد الموظفين مكان رافع الدعوى.

المحكمة أكدت انطباق إحدى حالات الإلتماس بحصول احد الخصوم على مستندات بعد الحكم تؤكد مطالبته

طبقت القواعد العامة في القانون المدني وقبلت الالتماس رغم عدم انتهاء «التمييز» من الفصل بالقضية
back to top