تعديلات الدستور المصري عليها أن تراعي اعتبارات التاريخ وتصاعد الوعي السياسي

نشر في 07-08-2013 | 00:01
آخر تحديث 07-08-2013 | 00:01
إلغاء المواد الدستورية المضافة ذات الصبغة الدينية ومراعاة التوازن بين الثابت والمتغير
ينظر كثير من الباحثين إلى الوثائق الدستورية العربية باعتبارها وعوداً مرائية بالحقوق والحريات والممارسات الديمقراطية يقصد من ورائها خداع مواطني الشعوب العربية والمراقبين الأجانب ومحاولة إخفاء ملامح سلطة الحكم المطلق وتمويهها خلف ستار دستوري مخملي زاهي الألوان. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للدساتير التي يتم كتابتها في الظروف الاعتيادية، فما بالنا بالأوضاع الاستثنائية والحرجة التي جرى فيها كتابة الدستور المصري الاول للجمهورية الثانية في مصر، لذا فإن الأمر استلزم قراءة متأنية ومتعمقة لنصوص ذلك الدستور الذي يحلو لكثيرين تسميته بـ«دستور الإخوان»، وهو ما قام به الخبير الدستوري الدكتور محمد طه عليوة في دراسة أجراها للدستور المصري الجديد 2012، وتنشرها الجريدة على أربع حلقات، واستعرض فيها الظروف والملابسات التي جرى فيها صياغة الدستور وإعداده وسلبياته وإيجابياته والتداعيات والمخاطر التي انطوت عليه بعض الصياغات التي فتحت الباب لوجود مساحات مطاطية رمادية يمكن ملئها مستقبلاً بنصوص تلاقي أهواء تيارات إسلامية بعينها. 

وفي ختام دراسته يخصص الخبير الدستوري د. عليوة حلقته الأخيرة لوضع تصوراته لمقترحات وتعديلات يتعين إجراؤها لتلافي أوجه القصور والعوار التي شابت صياغة دستور «الإخوان».

ينصب محتوى الدستور الأساسي، فضلاً عن حماية حريات وحقوق المواطنين، على تنظيم سلطات الدولة وتحديد تكوينها واختصاصاتها. ولا يوجد خلق جديد في عالم صياغة الدساتير، فقد حدد تطور الفكر السياسي والدستوري، المستند إلى تجارب الشعوب السابقة، نظم الحكم المختلفة والحقوق والحريات الأساسية، ومن ثم فالحديث عن وضع دستور جديد بدلاً من تعديل الدستور المعلق له قيمة رمزية أكثر منها فعلية أو قانونية، لاسيما وقد أعلن الرئيس المؤقت ومقرر لجنة تعديل الدستور عدم وجود سقف للتعديلات. 

وعملاً، فإن أي لجنة تضع دستوراً جديداً، تتخذ من الدستور القائم أساساً لعملها وتبدأ في استعراض مواده، وتناولها بالإضافة والإلغاء والتعديل. 

والواضح أن تبويب الدستور المعطل أفضل من تبويب دستور 1971 وقد تضمن بعض الإضافات الجيدة التي يجب الإبقاء عليها.

وفي نفس الوقت يجب أن يتناسب نظام الحكم الذي ينتظم الدستور أحكامه مع تاريخ الدولة وواقعها ولا يكون وليد محض استحسان عقلي أو رؤى ضيقة. 

وأبرز سمات التاريخ والواقع المصريين أمران، أولهما: الدور المركزي للدولة المصرية، أقدم دولة مركزية في العالم، في حياة المجتمع وفي إدارته. والثاني ما يشهده المجتمع المصري من تفتح الوعي السياسي وإقبال الشعب على ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه. 

والتعديلات المقترحة يجب أن تهدف إلى وضع نظام للحكم يأخذ الواقع المشار إليه بعين الاعتبار.

تقوم مقترحاتي بشكل أساسي على إلغاء المواد التي أضيفت للدستور لتعزيز السمات الدينية فيه، وعلى إعادة صياغة باب السلطات العامة بما يراعي التوازن بين الثابت والمتغير في الدولة، بين جهاز الدولة (بما فيه القوات المسلحة) والمؤسسات البرلمانية التداولية، وذلك على النحو التالي:-

أولاً: إلغاء بعض المواد التي وضعت في الدستور بغرض تعزيز السمات الدينية للدولة وتقييد الحريات، وتعديل بعضها الآخر على النحو التالي:

1- إعادة صياغة المادة (1) على النحو التالي، "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والمساواة". (كما كانت في دستور 1971 مع إضافة المساواة.

2- إعادة صياغة المادة (2) على النحو التالي "الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". (لأن الدولة لا دين لها)

3- إلغاء المادة (3) الخاصة باعتبار شرائع المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وقياداتهم الروحية. لأن محتواها مقرر بأحكام القانون والشريعة الإسلامية وما وضعت إلا لعامل نفسي هو طمأنة هذه الطوائف إزاء إغراق الدستور بالمسوح الدينية.

4- إلغاء المادة (4) الخاصة بالأزهر ودوره. فهي منقولة عن القانون 103 لسنة 1961 بتنظيم شؤون الأزهر، فيما عدا التأكيد على استقلاله وعودة هيئة كبار العلماء. ومن الممكن أن توصي اللجنة في تقريرها بتعديل قانون الأزهر بما يتوافق مع ذلك.

5- إعادة صياغة المادة (5) على النحو التالي:

"السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، يمارسها على النحو المبين في الدستور".

6- إعادة صياغة المادة (6) على النحو التالي:

"يقوم النظام السياسي على حكم الشعب لنفسه على النحو المبين في الدستور، والمساواة بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والحريات العامة، دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته. ولا تجوز مباشرة نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

7- إلغاء المادة (25) الخاصة بالتزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه لأن الوقف في العقارات (وهو المقصود) يناقض أسس الاقتصاد الرأسمالي الذي هو أساس الدولة الحديثة، بحبس جزء من موارد الدولة عن التداول، وللدولة المصرية الحديثة مسيرة طويلة منذ محمد علي في تحجيم نظام الوقف ثم إلغائه. ويمكن تعديلها بحيث يكون الوقف عن طريق صناديق استثمار مالية.

8- تعديل المادة (43) بحيث يقتصر نصها على ما يلي:

"حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية"، لأن القضاء الإداري والمحكمة الدستورية استقرا على أن هذه الأديان السماوية الثلاثة- دون غيرها- المسموح لها بممارسة شعائرها، والأمر محل جدال كبير من وجهة نظر حقوق الإنسان وفي ساحات القضاء، والقصد من تضمينها الدستور تحصين ذلك 

الاتجاه، وحرية إقامة دور العبادة متضمنة في حرية ممارسة الشعائر.

9- إلغاء المادة (44) الخاصة بحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. وما وضعت إلا لمغازلة المشاعر الدينية إزاء بعض الإساءات التي وقعت خارج البلاد ولا ولاية للقضاء المصري عليها، وليس لها من أثر قانوني. وما له أثر قانوني هو المواد ( 98، 160، 161) من قانون العقوبات التي تعاقب على ازدراء الأديان أو تعطيل شعائرها أو الإساءة لرموزها، وفيها الكفاية.

10- تعديل المادة (76) بحذف جملة "إلا بنص دستوري" التي أضيفت إلى النص المقابل في دستور 1971. لأنها تجعل النصوص الدستورية مصدراً للتجريم والعقاب، وهو أمر ينافي طبيعة النصوص الدستورية، ويفتح الباب لجرائم وعقوبات غير منضبطة مستمدة من الشريعة مباشرة، بما ينافي اختصاص قانون العقوبات، وبما يتوافر لقواعده من ضبط ودقة، وما قام عليها من فقه وقضاء، بتحديد الجرائم وعقوباتها.

11- تعديل المادة (81) بحذف الفقرة الثالثة. والمادة عموماً إضافة جيدة توافق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، ولكن الفقرة الثالثة التي تنص على أن "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع من هذا الدستور" تضع على الحقوق والحريات قيداً مستمداً من تفسيرات البعض لهذه المقومات بما يعني القضاء عليها.

12- حذف المادة (212) الخاصة بهيئة الوقف، لأن وزارة الاوقاف تقوم بهذا الدور.

13- حذف المادة (219) الخاصة بتعريف مبادئ الشريعة الإسلامية، التي وضعت لإرضاء التيارات الدينية الرامية إلى توسيع نطاق المادة (2) من الدستور. ويكفي في هذا الصدد ما استقرت عليه المحكمة الدستورية من اختصاصها بهذا الأمر وما استقرت عليه من تعريف لمبادئ الشريعة من أنها الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

 

ثانياً: في ما يتعلق بتنظيم السلطات العامة: 

 

وهي لب الدستور، فالمقترح هو الأخذ بالنظام المختلط، ليس على النحو الذي نحاه واضعو دستور 2012 بوضع دستور رئاسي في صلبه مع تقييد سلطات الرئيس في بعض الأمور بقيد مستمد من اختصاصات الحكومة، على نحو يؤدي- في حال الخلاف- إلى شلل الدولة، بل على نحو يتخذ النظام البرلماني أساساً مع بعض السلطات التي يمارسها رئيس الدولة على استقلال عن السلطتين، بصفته حكماً بين السلطات.

وفي هذا الباب اقترح ما يلي:

1- أن ينقل الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من الدستور إلى أول الباب الثالث من الدستور ويكون فصله الأول، ويعنون "رئيس الجمهورية"، مع التعديلات التالية:

- المادة (132) تحذف منها عبارة "ورئيس السلطة التنفيذية".

- المادة (133) تعدل مدة الرئاسة إلى خمس سنوات، لكي تتوافق مع مدة مجلس النواب.

- المادة (134) تحذف منها عبارة "وألا يكون متزوجاً من غير مصرية".

- المادة (135) إجازة الجمع في التزكية بين الأعضاء المنتخبين والمواطنين ممن لهم حق الانتخاب، بواقع ألف مواطن مقابل كل عضو منتخب.

- إعادة صياغة المادة (139) على النحو التالي:

"يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس خلال ثلاثين يوماً. فإن لم تحصل على الثقة يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس خلال مدة مماثلة. فإن لم تحصل الحكومة على الثقة اختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها خلال مدة أخرى مماثلة. فإن لم تحصل الحكومة على الثقة أصدر رئيس الجمهورية قراراً بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي حالة حل مجلس النواب، يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة على أن تعتبر الحكومة مستقيلة بانعقاد مجلس النواب وتتولى تصريف الأمور لحين تشكيل الحكومة وفقاً لأحكام هذه المادة".

- إلغاء المادة (140) الخاصة بمشاركة رئيس الجمهورية الحكومة في وضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.

إعادة صياغة المادة (141) على النحو التالي "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا السلطات المنصوص عليها في المواد (104)، (127)، (131)، (145)، (146)، (150) من الدستور "وهي المواد الخاصة بالاعتراض التوقيفي على القوانين، وإصدار قرارات لها قوة القانون عند غياب المجلسين وحل مجلس النواب، والمعاهدات التي يشاركه فيها البرلمان، ورئاسته للقوات المسلحة وإعلان الحرب بعد موافقة مجلس النواب والدعوة للاستفتاء".

- تعديل المادة (151) على النحو التالي: "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشيوخ".

2- الفصل الأول: السلطة التشريعية: يصبح الفصل الثاني وتستبدل عبارة "مجلس الشيوخ" بعبارة "مجلس الشورى" حيثما وردت.

- تعديل المادة (87) على النحو التالي:

"تختص المحكمة الدستورية بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين..."

- تعديل المادة (127) على النحو التالي:

"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول (مع مراعاة نص المادة 139 من الدستور) ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق. وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ قرار الحل، فإذا لم يتم إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد يعود المجلس تلقائياً إلى الانعقاد في اليوم التالي لانقضاء الميعاد".

3- الفرع الثاني: الحكومة: يصبح الفصل الثالث ويتم تعديل الفقرة (1) من المادة (159) "اختصاصات الحكومة" على النحو التالي:

1- "وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها" بحذف مشاركة رئيس الجمهورية في ذلك.

4- الفصل الرابع: السلطة القضائية:

- المادة (173) (النيابة العامة) حذف الفقرة الأولى منها، لأن اعتبار النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية أمر فيه نظر.

 

- الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا:

- المادة (175) يضاف إلى اختصاصات المحكمة، "وتتولى تفسير النصوص التشريعية"

- تعديل المادة (176) على النحو التالي "تشكل المحكمة الدستورية من رئيس وثمانية أعضاء أصليين، وثلاثة احتياطيين. ويختار كل من مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ثلاثة من الأعضاء الأصليين وواحد من الاحتياطيين، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وتختار المحكمة رئيساً لها من بين أعضائها ونائباً له".

- المادة (177) تعدل، الفقرة الثانية، منها على النحو التالي:

"فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب على البرلمان إعادة صياغة ذلك النص أو تلك النصوص على مقتضى قرارها، وإعادة عرضها على المحكمة الدستورية".

5- الفصل الخامس – الفرع الرابع، القضاء العسكري:

- المادة (198) تعدل الفقرة الثانية منها على النحو التالي:

"ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، فإن كانت وقائع الدعوى مما لا يمكن تجزئته، اختص القضاء العادي بالدعوى بكاملها".

6- الباب الرابع: الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات:

- تعاد صياغة المادة (211) على النحو التالي:

"تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقاً لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو اعلان نتائجها النهائية "حذفت الفقرة التي تنص على عدم جواز الطعن على نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية".

وفي كل الأحول يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ الاقتراع.

7- الباب الخامس، الأحكام الختامية والانتقالية:

الفصل الأول، تعديل الدستور

- المادة (217) تعدل بأن يكون طلب تعديل الدستور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتعديل مقتضى ذلك في نفس الفقرة بأن يكون طلب التعديل من خمس عدد الأعضاء على الأقل في أي من المجلسين.

- المادة (218) تعدل على النحو التالي:

"إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما المواد المطلوب تعديلها خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل أغلبية أعضاء كل مجلس بتطابق بينهما في صياغة النصوص، عرض على الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ الموافقة. فإن لم تتطابق الصياغة بين المجلسين، شكل المجلسان لجنة من عشرين عضواً مناصفة بين المجلسين للوصول إلى صياغة موحدة خلال خمسة عشر يوماً، ويعرض على الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من انتهاء اللجنة من عملها".

 

الفصل الثالث: أحكام انتقالية

 

- إلغاء المادة (228) الخاصة بتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة الإشراف على أول انتخابات تشريعية، وتشكل المفوضية العليا للانتخابات فور العمل بأحكام الدستور.

- المادة (229) يكتفى بالفقرة الأولى منها التي تحدد موعد الانتخابات مع إضافة انتخابات مجلس الشيوخ وموعد انعقاد المجلسين ويحذف باقيها (نسبة العمال والفلاحين)

- إلغاء المادة (230) الخاصة بتولي مجلس الشورى سلطة التشريع.

- إلغاء المادة (231) التي تنص على أن تكون أول انتخابات بنظام الثلثين والثلث.

- المادة (232) الخاصة بالخطر السياسي تعدل العبارة الأخيرة منها على النحو التالي:

"أو كان عضواً بمجلس الشعب او الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة 25 يناير".

- استبدال المادة (233) الخاصة بأول تشكيل للمحكمة الدستورية عند العمل بالدستور بالنص التالي:

"وتظل المحكمة الدستورية قائمة بتشكيلها الحالي، على أن يتم شغل مقعد من تنتهي خدمته من أعضائها، بعد الوصول إلى العدد المنصوص عليه في المادة (176)، طبقاً لمعيار السن ممن يختارون لعضويتها طبقاً لأحكام المادة ( 176) فور العمل بأحكام الدستور ويتم تعيينهم في المحكمة بصفة أعضاء احتياطيين".

- إلغاء المادة (234) الخاصة بالاستئناف في الجنايات ومعها الفقرة الثالثة من المادة (77) للارتباط. والحل الأمثل في هذا الصدد هو العودة بقانون الإجراءات الجنائية إلى ما كان عليه بأن تكون النيابة سلطة اتهام مؤتمنة على الدعوى العمومية، ويتولى التحقيق في الجنايات قاض يندب للتحقيق، ويتولى إحالتها إلى محكمة الجنايات مستشار الإحالة.

وإن كان هذا يخرج عن اختصاص لجنة تعديل الدستور فيمكنها أن توصي به في تقريرها المصاحب لمشروع التعديل.

- إلغاء المادة (235) الخاصة بتأجيل العمل بنظام الإدارة المحلية. فليس هناك ما يحول دون الشروع بالنظام الجديد فوراً.

- إلغاء المادة (236) الخاصة بإلغاء الإعلانات الدستورية لانقضاء محلها. 

نبذة عن الخبير الدستوري د. محمد طه عليوة

• محام لدى النقض وخبير دستوري.

• من مواليد عام 1955.

• تخرج في كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1977.

• عمل بالمحاماة منذ تخرجه حتى الآن.

• حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة- قسم القانون العام عن أطروحة بعنوان "دور الدين في النظام الدستوري المصري على ضوء الاتجاهات العامة للأنظمة المعاصرة".

back to top